المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌دية الأسنان هناك الأسنان، ومجموع الأسنان إذا كملت اثنان وثلاثون سناً، - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [78]

- ‌دية الأطراف

- ‌دية ما في الإنسان منه واحد

- ‌دية ما في الإنسان منه اثنان

- ‌دية الأعضاء الباطنة

- ‌دية الأصابع

- ‌دية الأسنان

- ‌دية الأظفار

- ‌تعدد الدية

- ‌إفساد فرج المرأة بوطء مباح

- ‌دية الشعر

- ‌دية عين الأعور

- ‌حكم الأعور إن فقع عين آخر

- ‌أحكام الشجاج

- ‌ما فيه حكومة

- ‌ما فيه دية

- ‌العقل والعاقلة

- ‌حكم العقل على الفقير وغير المكلف

- ‌عدم العقل في العمد

- ‌عدم العقل في جناية العبد

- ‌عدم العقل في الصلح

- ‌عدم العقل للاعتراف ولا فيما دون ثلث الدية

- ‌كفارة قتل الخطأ وشبه العمد

- ‌القسامة

- ‌الأسئلة

- ‌حكمة التسوية بين الدامغة والجائفة

- ‌محلات الحلاقة ومطالبتها بدية اللحى التي تحلقها

- ‌تعدد الديات

- ‌حكم الطبيب إذا فرط حتى أضر بالمريض

- ‌حكم من رمى رجل المجني عليه فشلت

- ‌القود في حالة إعادة اليد المجني عليها بقطع

- ‌العاقلة

- ‌حكم من حلق لحية آخر تعدياً عليه

- ‌إثم من لعن دابته أو سيارته

- ‌دفع العاقلة لدية القتل الخطأ بالسيارة

- ‌التعدي بقطع العضو الزائد

- ‌تعيين مصرف الوقف

الفصل: ‌ ‌دية الأسنان هناك الأسنان، ومجموع الأسنان إذا كملت اثنان وثلاثون سناً،

‌دية الأسنان

هناك الأسنان، ومجموع الأسنان إذا كملت اثنان وثلاثون سناً، ستة عشر من فوق، وستة عشر من تحت، وهناك نوع من الناس يقال له: الكوسج.

تنقص أسنانه، ولا يكون فيه إلا ثمانية وعشرون سناً.

وهذه الأسنان منفعتها ظاهرة، وهي تقطيع الأكل ومضغه حتى يصلح ليبتلع، فمنفعتها ظاهرة، فإذا قلعت الأسنان كلها ففيها الدية، وإن قلع الفك الأعلى فنصف الدية، وكذا الفك الأسفل، أما الواحد منها فورد أن في كل سن خمساً من الإبل، وهي اثنان وثلاثون، فإذا كان في كل واحد خمس فإنه إذا قطع سن أخذ خمساً، فإن قلع ثانياً فيه خمس، فيكون المجموع مائة وستون من الإبل، فهذه دية اثنين وثلاثين، ولكن الغالب أنها لا تقلع إلا مفرقة، والله تعالى ذكر فيها القصاص في قوله تعالى:{وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة:45]، وجاء في الحديث أن امرأة من الأنصار يقال لها: الربيع أخت أنس بن النضر كسرت سن جارية من الأنصار، فأراد أهل تلك الجارية القصاص، فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله لعيه وسلم فحكم بالقصاص، فلم يرض أخوها وقال: أتكسر ثنية الربيع؟! فقال صلى الله لعيه وسلم: (يا أنس! كتاب الله القصاص)، فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع.

فرضي القوم بالأرش، أي: بالدية.

وقوله: (كتاب الله القصاص) دليل على أن السن تكسر بالسن، أو تقلع بها إذا قلعت.

فعرفنا ما في الإنسان منه اثنان، أو أكثر من اثنين إلى عشرة إلى اثنين وثلاثين وهي الأسنان، وفي أحد ذلك نسبته من الدية، فإذا كانت عشرة ففي الواحد عشر الدية، وإذا كانت ثلاثة كالمنخرين والحاجز ففي كل واحد ثلث الدية، وإذا كانت أربعة -وهي الأجفان- ففي كل واحد ربع الدية.

ص: 7