المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما فيه دية - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٧٨

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [78]

- ‌دية الأطراف

- ‌دية ما في الإنسان منه واحد

- ‌دية ما في الإنسان منه اثنان

- ‌دية الأعضاء الباطنة

- ‌دية الأصابع

- ‌دية الأسنان

- ‌دية الأظفار

- ‌تعدد الدية

- ‌إفساد فرج المرأة بوطء مباح

- ‌دية الشعر

- ‌دية عين الأعور

- ‌حكم الأعور إن فقع عين آخر

- ‌أحكام الشجاج

- ‌ما فيه حكومة

- ‌ما فيه دية

- ‌العقل والعاقلة

- ‌حكم العقل على الفقير وغير المكلف

- ‌عدم العقل في العمد

- ‌عدم العقل في جناية العبد

- ‌عدم العقل في الصلح

- ‌عدم العقل للاعتراف ولا فيما دون ثلث الدية

- ‌كفارة قتل الخطأ وشبه العمد

- ‌القسامة

- ‌الأسئلة

- ‌حكمة التسوية بين الدامغة والجائفة

- ‌محلات الحلاقة ومطالبتها بدية اللحى التي تحلقها

- ‌تعدد الديات

- ‌حكم الطبيب إذا فرط حتى أضر بالمريض

- ‌حكم من رمى رجل المجني عليه فشلت

- ‌القود في حالة إعادة اليد المجني عليها بقطع

- ‌العاقلة

- ‌حكم من حلق لحية آخر تعدياً عليه

- ‌إثم من لعن دابته أو سيارته

- ‌دفع العاقلة لدية القتل الخطأ بالسيارة

- ‌التعدي بقطع العضو الزائد

- ‌تعيين مصرف الوقف

الفصل: ‌ما فيه دية

‌ما فيه دية

أما الخمس التي فيها دية فهي الموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والدامغة، فهذه فيها مقدر.

والموضحة: هي التي تصل إلى العظم حتى يتضح العظم، فتقرع في العظم، فهذه فيها خمس من الإبل.

والهاشمة: هي التي تهشم العظم ولا تكسره، وعلامة ذلك أن المقدرين للشجاج يأخذون رأس المخيط ثم ينظر فيه، فإذا كان رأس المخيط لا يتوقف فهي موضحة، فإذا كان يتوقف في بعض دل على أنها كسرت العظم، ففيها عشر من الإبل، وتسمى الهاشمة.

الثالثة: المنقلة، وفيها خمس عشرة من الإبل، وهي التي تخرق العظم، بحيث إن الميل يدخل في ذلك الخرق، فقد تمايزت العظام وانتقلت من هنا ومن هنا من شدة الضربة.

الرابعة: المأمومة، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، فهذه فيها ثلث الدية، ثلاثٌ وثلاثون من الإبل.

الخامسة: الدامغة، وهي التي تخرق جلدة الدماغ، فإذا وصلت إلى أم الدماغ ولم تخرق فهي مأمومة، وإذا وصلت إليها وشقت الجلد فإنها تسمى دامغة، فهذه فيها ثلث الدية مثل المأمومة.

أما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف من أي مكان، فإذا طعنه -مثلاً- في صدره ووصلت الطعنة إلى الجوف فهي جائفة، أو طعنه في بطنه بسكين ووصلت إلى الأمعاء فهي جائفة، وإن رماه -مثلاً- بسهم فدخل من الأمام وخرج من الخلف فهي جائفتان: جائفة من قدّامه وجائفة من خلفه، حتى ولو لم تشق الأمعاء، فيصدق عليه أنه خرق جوفه من أمامه ومن الخلف.

ص: 16