المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قراءة المأموم في سكتات الإمام وفي السرية - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٩

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [9]

- ‌ترتيب النوافل في الأفضلية

- ‌صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة على الرجال

- ‌عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء

- ‌الجماعة للصلوات الخمس

- ‌ما تدرك به الجماعة

- ‌ما تدرك به الركعة

- ‌هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها

- ‌ما يتحمله الإمام عن المأمومين

- ‌قراءة المأموم في سكتات الإمام وفي السرية

- ‌حقيقة التخفيف المأمور به في الصلاة

- ‌استحباب إطالة الركعة الأولى على الثانية

- ‌استحباب انتظار الداخل وخاصة في الركوع

- ‌الأولى بالإمامة في الصلاة

- ‌حكم إمامة الفاسق في الصلوات والجمع والأعياد

- ‌حكم إمامة من حدثه دائم وأمي ومريض

- ‌حكم إمامة المميز دون البلوغ والمرأة والمحدث واللحان

- ‌مكان وقوف المأمومين في الصلاة رجالاً ونساءً أفراداً وجماعات

- ‌حكم من صلى خلف الصف منفرداً

- ‌ضابط صحة اقتداء المأموم بالإمام

- ‌المكروهات التي ينبغي اجتنابها في صلاة الجماعة

- ‌المعذورون بترك الجمع والجماعات

- ‌صفة صلاة المريض

- ‌حكم صلاة المسافر وصفتها

- ‌رخص السفر

- ‌شروط الترخص برخص السفر

- ‌قضاء صلاة السفر في الحضر

- ‌حكم صلاة من نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام

- ‌حكم صلاة المسافر خلف المقيم والعكس

- ‌حكم صلاة المسافر المحبوس ظلماً

- ‌جمع الظهرين والعشاءين للمسافر والمريض

- ‌حكم الجمع للمطر والوحل والريح

الفصل: ‌قراءة المأموم في سكتات الإمام وفي السرية

‌قراءة المأموم في سكتات الإمام وفي السرية

لما ذكر المؤلف القراءة قال: (يسن أن يقرأ في سكتات الإمام وفي السرية) يعني: إذا كانت الصلاة سرية يتأكد أن يقرأ المأموم فيها كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء، فهذه كلها سرية، ويتأكد أن يقرأ المأموم فيها؛ لأنه ليس في الصلاة سكوت، فإذا كنت لست منصتاً لقراءة الإمام فكيف تسكت ولا تقرأ؟! وقد ذكرنا أن البخاري وغيره يلزمون أن يقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية.

هل للإمام سكتات في الجهرية؟ قد ورد في حديث سمرة قال: (حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا استفتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها)، وفي رواية:(وإذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة:7] ) هكذا في سنن الترمذي.

وعلى هذا يكون عدها ثلاث سكتات: سكتة قبل الفاتحة، وسكتة بعد {وَلا الضَّالِّينَ} ، وسكتة بعد القراءة كلها وقبل الركوع، لكنه قال:(حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين) ، وسئل عن ذلك عمران بن حصين فأقره، وشهد أنه صادق في هذه السكتتين.

والسكتة التي بعد الفاتحة قد استحبها بعضهم وقالوا: يتأكد على الإمام أن يسكت سكتة بعدها يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة؛ وذلك لأن هناك من يوجب قراءتها، وقد يستدلون على ذلك بقول أبي هريرة:(اقرأ بها في نفسك يا فارسي) ، فيدل على أنه يقرأ في نفسه ولو جهر الإمام، ولكن قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال:(إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا) وفسر الإمام أحمد قول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف:204] قال: أجمعوا على أنها في الصلاة، يعني: أن الوجوب إنما يكون في الصلاة، أي: فإذا قرئ القرآن في الصلاة فأنصتوا، ولا يجتمع قراءة مع إنصات، وقد يقال: يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة، فيقرأها بسرعة خروجاً من خلاف وجوبها، وقد يقال أيضاً: إذا قرأ نصفها في سكتة الإمام، ثم ابتدأ الإمام السورة كمّلها بسرعة، وهذا هو الأقرب.

من لم يسمع الإمام إما أن يكون بعيداً، وإما أن يكون أطرش وهو الأصم، فإذا كان لا يسمع الإمام لبعد جاز له أن يقرأ، وإذا كان لا يسمعه لطرش فلا يقرأ؛ وذلك لأنه يشوش على من حوله إذا قرأ، فيسمعه من بجنبه من هنا ومن هنا فيشوش عليهم.

ص: 11