المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المكروهات التي ينبغي اجتنابها في صلاة الجماعة - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٩

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [9]

- ‌ترتيب النوافل في الأفضلية

- ‌صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة على الرجال

- ‌عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء

- ‌الجماعة للصلوات الخمس

- ‌ما تدرك به الجماعة

- ‌ما تدرك به الركعة

- ‌هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها

- ‌ما يتحمله الإمام عن المأمومين

- ‌قراءة المأموم في سكتات الإمام وفي السرية

- ‌حقيقة التخفيف المأمور به في الصلاة

- ‌استحباب إطالة الركعة الأولى على الثانية

- ‌استحباب انتظار الداخل وخاصة في الركوع

- ‌الأولى بالإمامة في الصلاة

- ‌حكم إمامة الفاسق في الصلوات والجمع والأعياد

- ‌حكم إمامة من حدثه دائم وأمي ومريض

- ‌حكم إمامة المميز دون البلوغ والمرأة والمحدث واللحان

- ‌مكان وقوف المأمومين في الصلاة رجالاً ونساءً أفراداً وجماعات

- ‌حكم من صلى خلف الصف منفرداً

- ‌ضابط صحة اقتداء المأموم بالإمام

- ‌المكروهات التي ينبغي اجتنابها في صلاة الجماعة

- ‌المعذورون بترك الجمع والجماعات

- ‌صفة صلاة المريض

- ‌حكم صلاة المسافر وصفتها

- ‌رخص السفر

- ‌شروط الترخص برخص السفر

- ‌قضاء صلاة السفر في الحضر

- ‌حكم صلاة من نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام

- ‌حكم صلاة المسافر خلف المقيم والعكس

- ‌حكم صلاة المسافر المحبوس ظلماً

- ‌جمع الظهرين والعشاءين للمسافر والمريض

- ‌حكم الجمع للمطر والوحل والريح

الفصل: ‌المكروهات التي ينبغي اجتنابها في صلاة الجماعة

‌المكروهات التي ينبغي اجتنابها في صلاة الجماعة

يقول: (يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين قدر ذراع فأكثر) روي أنه صلى الله عليه وسلم لما بني له المنبر ركع عليه وكان مرتفعاً نحو أقل من ذراع وهي الدرجة الأولى، ولما أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض.

صلاته في المحراب إذا كان يمنع من مشاهدته ويستره عن المأمومين الذين يقتدون به مكروهة، فلا يصلي في المكان المرتفع إلا للضرورة إذا امتلأ المسجد ولم يجد مكاناً، وإلا فإنه يتأخر عن المحراب.

صلاة الإمام في التطوع مكان المكتوبة منهي عنه؛ لما ورد في سنن أبي داوود: (أن المغيرة نهى أن يتطوع الإمام مكان المكتوبة) ولكن إذا أراد أن يتطوع فإنه ينتقل إلى مكان آخر.

استقبال الإمام القبلة بعد السلام لا يجوز طويلاً، كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما يسلم يمكث قدر ما يقول:(أستغفر الله ثلاثاً، اللهم أنت السلام) إلى آخره ثم ينصرف، ولا يبقى مستقبلاً القبلة، كثير من الأئمة في خارج البلاد وربما في داخلها يبقى قدر دقيقة أو دقيقتين وهو مستقبل القبلة لا ينصرف، وهذا خطأ.

وصلاة المأمومين بين السواري إذا قطعت الصفوف منهي عنها، وقد ورد في ذلك حديثان مذكوران في كتاب منتقى الأخبار، ذكر أنس:(أنهم كانوا ينهون عن الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصفوف) لكن إذا اضطر إلى ذلك بأن امتلأ المسجد ولم يجدوا مكاناً إلا هذه الأماكن فلهم عذر.

قوله: (وحضور المسجد والجماعة لمن رائحته كريهة) قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: (من أكل بصلاً أو ثوماً أو كرّاثاً فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) مثل هذه إذا كان محتاجاً لها فإنه يميتها طبخاً.

ص: 22