المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضابط صحة اقتداء المأموم بالإمام - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٩

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [9]

- ‌ترتيب النوافل في الأفضلية

- ‌صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة على الرجال

- ‌عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء

- ‌الجماعة للصلوات الخمس

- ‌ما تدرك به الجماعة

- ‌ما تدرك به الركعة

- ‌هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها

- ‌ما يتحمله الإمام عن المأمومين

- ‌قراءة المأموم في سكتات الإمام وفي السرية

- ‌حقيقة التخفيف المأمور به في الصلاة

- ‌استحباب إطالة الركعة الأولى على الثانية

- ‌استحباب انتظار الداخل وخاصة في الركوع

- ‌الأولى بالإمامة في الصلاة

- ‌حكم إمامة الفاسق في الصلوات والجمع والأعياد

- ‌حكم إمامة من حدثه دائم وأمي ومريض

- ‌حكم إمامة المميز دون البلوغ والمرأة والمحدث واللحان

- ‌مكان وقوف المأمومين في الصلاة رجالاً ونساءً أفراداً وجماعات

- ‌حكم من صلى خلف الصف منفرداً

- ‌ضابط صحة اقتداء المأموم بالإمام

- ‌المكروهات التي ينبغي اجتنابها في صلاة الجماعة

- ‌المعذورون بترك الجمع والجماعات

- ‌صفة صلاة المريض

- ‌حكم صلاة المسافر وصفتها

- ‌رخص السفر

- ‌شروط الترخص برخص السفر

- ‌قضاء صلاة السفر في الحضر

- ‌حكم صلاة من نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام

- ‌حكم صلاة المسافر خلف المقيم والعكس

- ‌حكم صلاة المسافر المحبوس ظلماً

- ‌جمع الظهرين والعشاءين للمسافر والمريض

- ‌حكم الجمع للمطر والوحل والريح

الفصل: ‌ضابط صحة اقتداء المأموم بالإمام

‌ضابط صحة اقتداء المأموم بالإمام

متى يقتدي المأموم بالإمام؟ إذا جمعهما مسجد صحت الإمامة، ولو كان بينهما جدار، وإذا كان السور واحد وامتلأ المسجد وصفوا في الرحبة صحت صلاتهم؛ لأن المسجد واحد، وكذلك إذا امتلأت الرحبة وصفوا في الطريق والصفوف متراصة صحت الصلاة، وصح أن يقتدي بهم بشرط أن يعلم بانتقالات الإمام، أي: يعلم برفعه وخفضه وركوعه وسجوده.

أما إذا لم يجمعهما مسجد وصلى خارج المسجد فاشترطوا رؤية الإمام أو رؤية من وراءه ولو بعضهم، فإذا كان يصلي مثلاً في الطريق أو في الشوارع فاشترطوا أن يرى الإمام ولم يكتفوا بسماعه، ولعل الأولى في هذه الأزمنة إذا اتصلت الصفوف الاكتفاء؛ وذلك لوجود المكبر؛ لأن المساجد تمتلئ فهم يصلون في الأرصفة والطرق؛ حيث لا يجدون مكاناً، إلا أنه لا يجوز أن يكونوا أمام الإمام بل عن جانبيه أو خلفه.

ص: 21