المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قضاء صلاة السفر في الحضر - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٩

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [9]

- ‌ترتيب النوافل في الأفضلية

- ‌صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة على الرجال

- ‌عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء

- ‌الجماعة للصلوات الخمس

- ‌ما تدرك به الجماعة

- ‌ما تدرك به الركعة

- ‌هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها

- ‌ما يتحمله الإمام عن المأمومين

- ‌قراءة المأموم في سكتات الإمام وفي السرية

- ‌حقيقة التخفيف المأمور به في الصلاة

- ‌استحباب إطالة الركعة الأولى على الثانية

- ‌استحباب انتظار الداخل وخاصة في الركوع

- ‌الأولى بالإمامة في الصلاة

- ‌حكم إمامة الفاسق في الصلوات والجمع والأعياد

- ‌حكم إمامة من حدثه دائم وأمي ومريض

- ‌حكم إمامة المميز دون البلوغ والمرأة والمحدث واللحان

- ‌مكان وقوف المأمومين في الصلاة رجالاً ونساءً أفراداً وجماعات

- ‌حكم من صلى خلف الصف منفرداً

- ‌ضابط صحة اقتداء المأموم بالإمام

- ‌المكروهات التي ينبغي اجتنابها في صلاة الجماعة

- ‌المعذورون بترك الجمع والجماعات

- ‌صفة صلاة المريض

- ‌حكم صلاة المسافر وصفتها

- ‌رخص السفر

- ‌شروط الترخص برخص السفر

- ‌قضاء صلاة السفر في الحضر

- ‌حكم صلاة من نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام

- ‌حكم صلاة المسافر خلف المقيم والعكس

- ‌حكم صلاة المسافر المحبوس ظلماً

- ‌جمع الظهرين والعشاءين للمسافر والمريض

- ‌حكم الجمع للمطر والوحل والريح

الفصل: ‌قضاء صلاة السفر في الحضر

‌قضاء صلاة السفر في الحضر

يقول: (من قضى صلاة سفر في حضر فإنه يقضيها تامة) .

مثلاً: إذا مرت عليه صلاة الظهر وهو في السفر، وجاء إلى بلده وقت العصر وأراد أن يصلي الظهر فإنه يصليها تامة؛ لأن السفر قد انقضى.

يتساهل بعض الناس إذا سافروا إلى الرياض مثلاً ودخل عليهم وقت الظهر في الطريق وبينهم وبين البلد ساعة فيصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم يجيئون والعصر لم يدخل وقته فيقولون: قد صلينا، ويكتفون بتلك الصلاة، نقول: إنكم أصبحتم من أهل صلاة العصر وتلزمكم أربعاً، أصبحتم مطالبين بها فلا تسقط عنكم، وكذلك في العشاءين إذا أقبل بعضهم إلى الرياض وبينه وبينها مقدار ثلاثين كيلو أو نحوها وصلى المغرب والعشاء وقصر العشاء، ثم يجيء والناس لم يصلوا العشاء وقد أذن أولم يؤذن، نقول له: عليك صلاة العشاء أربعاً، هذا هو الراجح، ورخص هناك من رخص، لكن الإنسان يحتاط للصلاة.

لو أن إنساناً دخل عليه وقت الظهر وهو في البلد ثم خرج قبل أن يصلي، فأراد أن يصليها بعدما يخرج من البلد، فإنه يصليها أربعاً؛ لأنها لزمته أربعاً، وكذلك لو أخرها وفوتها ثم صلاها في الطريق فإنه يصليها أربعاً.

ص: 28