المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌استحباب إطالة الركعة الأولى على الثانية - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٩

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [9]

- ‌ترتيب النوافل في الأفضلية

- ‌صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة على الرجال

- ‌عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء

- ‌الجماعة للصلوات الخمس

- ‌ما تدرك به الجماعة

- ‌ما تدرك به الركعة

- ‌هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها

- ‌ما يتحمله الإمام عن المأمومين

- ‌قراءة المأموم في سكتات الإمام وفي السرية

- ‌حقيقة التخفيف المأمور به في الصلاة

- ‌استحباب إطالة الركعة الأولى على الثانية

- ‌استحباب انتظار الداخل وخاصة في الركوع

- ‌الأولى بالإمامة في الصلاة

- ‌حكم إمامة الفاسق في الصلوات والجمع والأعياد

- ‌حكم إمامة من حدثه دائم وأمي ومريض

- ‌حكم إمامة المميز دون البلوغ والمرأة والمحدث واللحان

- ‌مكان وقوف المأمومين في الصلاة رجالاً ونساءً أفراداً وجماعات

- ‌حكم من صلى خلف الصف منفرداً

- ‌ضابط صحة اقتداء المأموم بالإمام

- ‌المكروهات التي ينبغي اجتنابها في صلاة الجماعة

- ‌المعذورون بترك الجمع والجماعات

- ‌صفة صلاة المريض

- ‌حكم صلاة المسافر وصفتها

- ‌رخص السفر

- ‌شروط الترخص برخص السفر

- ‌قضاء صلاة السفر في الحضر

- ‌حكم صلاة من نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام

- ‌حكم صلاة المسافر خلف المقيم والعكس

- ‌حكم صلاة المسافر المحبوس ظلماً

- ‌جمع الظهرين والعشاءين للمسافر والمريض

- ‌حكم الجمع للمطر والوحل والريح

الفصل: ‌استحباب إطالة الركعة الأولى على الثانية

‌استحباب إطالة الركعة الأولى على الثانية

قوله: (وتطويل الركعة الأولى على الثانية) : يسن أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية؛ ولعل السبب في ذلك أن يدرك المأمومون هذه الركعة، فقد يكونون متأخرين يسمعون الإقامة فيأتون من أماكن بعيدة فيطيل الأولى حتى يدركوها، فقد روى مسلم عن جابر قال:(كانت تقام صلاة الظهر فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ ثم يأتي إليهم فيدركهم في الركعة الأولى؛ لما يطيل بهم) فذهابه إلى البقيع يقضي حاجته كم يستغرق من الدقائق؟! كذلك رجوعه إلى بيته، كذلك اشتغاله بالوضوء، كذلك ذهابه إلى المسجد، ومع ذلك يدركهم وهم في الركعة الأولى، وهذا دليل على أنه قد يبقى في الركعة الأولى مثلاً خمس دقائق أو ست دقائق على الأقل، ومما يدل أيضاً على أنه كان يطيل بهم.

ولذلك يستحب أن يطيل الركعة الأولى على الثانية.

ص: 13