المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط الترخص برخص السفر - شرح أخصر المختصرات لابن جبرين - جـ ٩

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح أخصر المختصرات [9]

- ‌ترتيب النوافل في الأفضلية

- ‌صلاة الجماعة

- ‌وجوب صلاة الجماعة على الرجال

- ‌عدم وجوب صلاة الجماعة على النساء

- ‌الجماعة للصلوات الخمس

- ‌ما تدرك به الجماعة

- ‌ما تدرك به الركعة

- ‌هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها

- ‌ما يتحمله الإمام عن المأمومين

- ‌قراءة المأموم في سكتات الإمام وفي السرية

- ‌حقيقة التخفيف المأمور به في الصلاة

- ‌استحباب إطالة الركعة الأولى على الثانية

- ‌استحباب انتظار الداخل وخاصة في الركوع

- ‌الأولى بالإمامة في الصلاة

- ‌حكم إمامة الفاسق في الصلوات والجمع والأعياد

- ‌حكم إمامة من حدثه دائم وأمي ومريض

- ‌حكم إمامة المميز دون البلوغ والمرأة والمحدث واللحان

- ‌مكان وقوف المأمومين في الصلاة رجالاً ونساءً أفراداً وجماعات

- ‌حكم من صلى خلف الصف منفرداً

- ‌ضابط صحة اقتداء المأموم بالإمام

- ‌المكروهات التي ينبغي اجتنابها في صلاة الجماعة

- ‌المعذورون بترك الجمع والجماعات

- ‌صفة صلاة المريض

- ‌حكم صلاة المسافر وصفتها

- ‌رخص السفر

- ‌شروط الترخص برخص السفر

- ‌قضاء صلاة السفر في الحضر

- ‌حكم صلاة من نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام

- ‌حكم صلاة المسافر خلف المقيم والعكس

- ‌حكم صلاة المسافر المحبوس ظلماً

- ‌جمع الظهرين والعشاءين للمسافر والمريض

- ‌حكم الجمع للمطر والوحل والريح

الفصل: ‌شروط الترخص برخص السفر

‌شروط الترخص برخص السفر

اشترطوا: أن يكون السفر مباحاً، فإذا سافر لقطع طريق فليس له أن يقصر فيه ولا أن يترخص برخص السفر، وذكرنا أنه إذا كان لعذر جاز ذلك.

ثم في هذه الأزمنة يكثر التساهل في الرخص كالذين يسافرون ساعتين أو نصف يوم نرى أن هذا ليس بسفر، إذا كان مثلاً يذهب في أول النهار ثم يرجع في الليل فلا يسمى سفراً، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر: أن السفر يحدد بالزمان لا بالمساحة، فهو يقول: لو أن إنساناً قطع مسافة طويلة لا تقطع إلا في يومين ورجع في يومه فلا يقصر، ولا يترخص، ولو قطع مسافة قليلة في زمن طويل فإنه يترخص فجعل العلة هي طول الزمان، ولم يكن في زمانه أسرع من الخيل، فضرب بها مثلاً، فقال: لو ركب إنسان فرساً سباقاً وقطع مسافة لا تقطع إلا في يومين ثم رجع في يومه فلا يترخص؛ فهو جعل العبرة بالزمان لا بالمساحة، وتجدون كلامه في المجلد الرابع والعشرين في رسالة طويلة في أحكام السفر، وقد لخص كلامه أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض المربع، فنقل اختياره أن السفر يقدر بالزمان.

فعلى هذا لو أن إنساناً خرج من الرياض مسافة ثلاثين كيلو وطال مقامه وجلس هناك - مثلاً- يومين فله أن يترخص، ولو وصل - مثلاً- إلى القصيم مع طول المسافة ورجع في يومه فلا يترخص؛ نظراً إلى الزمان، وكذلك لو سافر في الطائرة إلى جدة ورجع في يومه فلا يترخص، فهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام؛ لأنه نظر إلى العلة وهي الزمان الذي يغيب فيه عن أهله، لأن الإنسان إذا غاب عن أهله نصف يوم فقط ولو وصل إلى أطراف المملكة، فإن لا يقصده الناس، ولا يأتون ليسلموا عليه، ولا ليهنئوه بسلامته من السفر، ولا يظنون أنه سافر، أما إذا غاب يومين أو ثلاثة أيام، ولو كانت مسافة عشرين أو ثلاثين كيلو فقط فإنهم يفتقدونه ويأتون إليه ليسلموا عليه ويهنئوه، فهذا هو العذر.

وهذا هو الأقرب وهو أن السفر لا يقدر بالمساحة، بل يقدر بالزمان.

ص: 27