الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة
قال شيخ الإسلام (24/ 287):
"وأما من شُك في حاله تجوز الصلاة عليه، إذا كان ظاهر الإسلام كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من لم ينه عنه، وكان فيهم من لم يعلم نفاقه ، كما قال تعالى:{وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ} [التوبة: 101].
ومثل هؤلاء لا يجوز النهي عنه، ولكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على المنافقين لا تنفعهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ألبس ابن أُبي قميصه:" وما يغني عنه قميصي من الله "(1)، وقال تعالى:{سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [المنافقون: 6] أ. هـ.
(1) أصل القصة في الصحيح انظر الفتح (3/ 214).