المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثامن عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - شرح الأربعين النووية للعثيمين

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌الحديث الأول

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثالث

- ‌الشرح

- ‌الحديث الرابع

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الخامس

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السادس

- ‌الشرح

- ‌الحديث السابع

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثامن

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث التاسع

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث العاشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الشرح

- ‌الحديث العشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الحادي والعشرين

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الشرح

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الشرح

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

الفصل: ‌ ‌الحديث الثامن عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

‌الحديث الثامن

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهَمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَاّ بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى)(1) رواه البخاري ومسلم

‌الشرح

أُمِرْتُ بالبناء لما لم يسمّ فاعلهُ، لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل، وإبهام المعلوم سائغ لغة واستعمالاً سواء: في الأمور الكونية. أو في الأمور الشرعية.

- في الأمور الكونية: قال الله عز وجل: (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً)(النساء: الآية28) والخالق هو الله عز وجل.

- وفي الأمور الشرعية: كهذا الحديث: أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ وكقوله صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاء (2)

وقوله: أُمِرْتُ أي أمرني ربي.

والأمرُ: طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه

(1) - أخرجه البخاري - كتاب: الإيمان، باب:: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، (25)، ومسلم - كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، (22) ، (36) .

(2)

- أخرجه البخاري - كتاب: الأذان، باب: السجود على سبعة أعضاء، (809)، ومسلم- كتاب: الصلاة، باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، (490) ، (230)

ص: 125

في منزلة فوق منزلة المأمور، لأنه لو أمر من يساويه سمي عندهم التماساً، ولو طلب ممن فوقه سمي دعاءً وسؤالاً.

وقوله: أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ هذا المأمور به.

والمقاتلة غير القتل.

- فالمقاتلة: أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا.

-والقتل: أن يقتل شخصاً بعينه، ولهذا نقول: ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل، فالقتل أضيق ولا يجوز إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع، قال الله تبارك وتعالى:(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه)(الحجرات: الآية9) فأمر بقتالها وهي مؤمنة لايحل قتلها ولا يباح دمها لكن من أجل الإصلاح.

ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة، قالوا: فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرعيّة طاعته وموافقته دفعاً للشر والفساد، وهنا نقاتل مسلمين لأجل إقامة العدل وإزالة الفوضى. وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة ولكن لايقتلهم، بل قاتلهم حتى يذعنوا للحق. حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ الله (حتى) هل هي للتعليل بمعنى أن أقاتل ليشهدوا، أو هي للغاية بمعنى أقاتلهم إلى أن يشهدوا؟

والجواب: هي تحتمل أن تكون للتعليل ولكن الثاني أظهر، يعني أقاتلهم إلى أن يشهدوا.

و (حتى) تأتي للتعليل وتأتي للغاية، فقوله تعالى:(قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى)(طه: 91)

فهذه للغاية ولا تصح للتعليل، لأن بقاءهم عاكفين علىالعجل لا يستلزم حضور موسى عليه السلام

ص: 126

وقوله عز وجل عن المنافقين: (لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا)(المنافقون: الآية7) فحتى هنا للتعليل، يعني لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا عن رسول الله، وليس المعنى لا تنفقوا حتى ينفضّوا، فإذا انفضّوا أنفقوا.

حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ الله أي حتى يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم، لكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله، وقلبه إلى الله عز وجل.

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ الله أي لا معبود حقّ إلا الله عز وجل، فهو الذي عبادته حقّ، وما سواه فعبادته باطلة.

وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُوْلُ اللهِ محمد: هوابن عبد الله، وأبرز اسمه ولم يقل: وأني رسول الله للتفخيم والتعظيم. ورسول الله: يعني مرسله.

وَيُقِيْمُوا الصَّلاةَ أي يفعلوها قائمة وقويمة على ماجاءت به الشريعة. والصلاة هنا عامة، لكن المراد بها الخاص، وهي الصلوات الخمس، ولهذا لو تركوا النوافل فلا يقاتلون.

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ أي يعطوها مستحقّها. والزكاة: هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية. ففي الذهب مثلاً والفضة وعروض التجارة: ربع العشر، أي واحد من أربعين. وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة: نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، والعشر كاملاً إذا كان يسقى بلا مؤونة. وفي الماشية: كما هو في السُّنة.

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أي شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.

عَصَمُوا أي منعوا.

مِنِّي دِمَاءهَم وَأَمْوَالَهُم أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم، ولا أن أغنم أموالهم، لأنهم دخلوا في الإسلام.

ص: 127