المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من فوائد هذا الحديث: - شرح الأربعين النووية للعثيمين

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشارح

- ‌الحديث الأول

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثالث

- ‌الشرح

- ‌الحديث الرابع

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الخامس

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السادس

- ‌الشرح

- ‌الحديث السابع

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثامن

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث التاسع

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث العاشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الشرح

- ‌الحديث العشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الحادي والعشرين

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الشرح

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الشرح

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌الشرح

- ‌من فوائد هذا الحديث:

الفصل: ‌من فوائد هذا الحديث:

وِزر؟ " والجواب: نعم يكون عليه وزر لو وضعها في حرام.

قال صلى الله عليه وسلم "فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها في الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجرٌ" فاستغنى عن الحرام فكان مأجوراً بهذا، وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، أي إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده.

‌من فوائد هذا الحديث:

. 1مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاؤوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: إنه ذهب أهل الدثور بالأجور لا يريدون الحسد، لكن يريدون أن يفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم باباً يدركون به هذا السبق.

. 2أن الصحابة رضي الله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وهو أنهم يتصدقون.

. 3أن الاعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقولهم:"يُصَلونَ كَمَا نُصَلي، وَيَصومُونَ كَمَا نَصوم" وهو كذلك، وقد يكون أداء الفقير أفضل وأكمل من أداء الغني.

. 4أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح للفقراء أبواباً من الخير، لقوله:"أَوَلَيسَ قَد جَعَلَ اللهُ لَكُم مَا تَصَّدَّقونَ بِهِ" وذكر الأبواب.

. 5تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره، لقوله:"أَوَلَيسَ قَد جَعَلَ اللهُ لَكُم مَا تَصَدَّقونَ بِهِ" لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه..

6أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال كله صدقة، لكن هذه الصدقة منها واجب، ومنها غير واجب، ومنها متعدٍ، ومنها قاصر حسب ما سنذكره.

ص: 253

قال: (إِنَّ بِكُلِّ تَسبيحَةٍ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَحميدَةٍ صَدَقَةً، وَبِكُلِّ تَهليلَةٍ صَدَقَةً) هذا كله قاصر ومنه واجب، ومنه غير واجب.

فالتكبير منه واجب ومنه غير واجب، فتكبير الصلوات واجب، وتكبير أذكار الصلاة بعدها مستحب، وهكذا يقال في التسبيح والتهليل.

"وَأَمرٌ بِالمَعروفِ صَدَقَةٌ، وَنَهيٌ عَن مُنكَرٍ صَدَقَةٌ" هذا من الواجب، لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجباً وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر، وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه ولكن هناك من يقوم مقامه، وتارة يكون مستحباً وذلك في الأمر بالمعروف المستحب، والنهي عن المنكر المكروه إن صح أن يطلق عليه اسم منكر.

والأمر بالمعروف لابد فيه من شرطين:

الشرط الأول: أن يكون الآمر عالماً بأن هذا معروف، فإن كان جاهلاً فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم.

الشرط الثاني: أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إياه فليستفصل، ودليل ذلك أن رجلاً دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له:"أصليت؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما"(1) فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأله هل فعلهما أولا، فلابد أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف.

والنهي عن المنكر كذلك لابد فيه من شروط:

الشرط الأول: أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكراً، فقد ينكر الإنسان ما

(1) أخرجه البخاري - كتاب: بدء الجمعة، باب: من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، (931) . ومسلم - كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، (875) ، (54)

ص: 254

كان معروفاً.

الشرط الثاني: أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعاً ولأكل الناس عرضك، بل لابد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر، مثال ذلك:

رأيت رجلاً في البلد يأكل ويشرب في رمضان ولنقل في المسجد الحرام، فليس لك أن تنكر عليه حتى تسأله هل هو مسافر أم لا؟ لأنه قد يكون مسافراً والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان، فلابد أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر.

الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراماً، لأن إنكاره يعني أننا حولناه مما هو أخف إلى ما هو أشد.

وتحت هذه المسألة أربعة أقسام:

القسم الأول: أن يزول المنكر بالكلية.

القسم الثاني: أن يخف.

القسم الثالث: أن يتحول إلى منكر مثله.

القسم الرابع: أن يتحول إلى منكر أعظم.

فإذا كان إنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب.

وإذا كان يخف فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب.

وإذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر، هل يُرجَّح الإنكار أو لا، فقد يرجح الإنكار لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف، وقد يكون الأمر بالعكس بحيث يكون بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى.

ص: 255

وإذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام.

فإذا قال قائل: علل أو دلل لهذه الأقسام؟

فنقول: أما إذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر لقول الله تعالى: (وتعاونوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)(المائدة: الآية2) وقوله: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)(آل عمران: الآية104) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذي نَفسي بيَده لتَأمُرنَّ بِالمَعروفِ وَتَنهَونَّ عَنِ المُنكَر وَلِتَأخُذنَّ عَلى يَدِ الظَالِمِ وَلِتَأطُرَنَّهُ عَلى الحقَِّّ أَطراً"(1) وذكر الحديث وعيداً شديداً.

أما إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيفه فالتعليل أن تخفيف الشر واجب، وقد يقال: إن الأدلة السابقة دليل على هذا، لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكار فيكون داخلاً فيما سبق.

أما إذا كان يتحول إلى ما هو أنكر فإن الإنكار حرام، ودليل ذلك قول الله عز وجل:(وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)(الأنعام: الآية108) فنهى عن سب آلهة المشركين مع أنه أمر واجب، لأن سب آلهتهم يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل، فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق، وهم إذا سبوا الله سبوه عدواً بغير حق.

ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر مع صاحب له على قوم من التتر يشربون الخمر ويفسقون، ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا فقال له صاحبه: لماذا لا تنهاهم؟ وكان رحمه الله ممن عرف بإنكار المنكر، فقال: لو نهيت هؤلاء لقاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه الآن -

(1) أخرجه الترمذي- كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة، (3048) . وابن ماجه - كتاب: الفتن، باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (4006) . وأبو داود- كتاب: الملاحم، باب: الأمر والنهي، (4336)

ص: 256

فانظر للفقه في دين الله عز وجل

"وَفي بُضع أَحَدِكُم صَدَقَةٌ" هذه الصدقة قد تكون من الواجب تارة، ومن المستحب تارة.

إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنى إن لم يأت أهله صار من الصدقة الواجبة، وإلا فهو من الصدقة المستحبة.

وظاهر قوله: "وَفي بُضع أَحَدِكُم صَدَقَةٌ" أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة لا علي سبيل الانكفاف عن الحرام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة، لأنه يدفع الحرام بالمباح، لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة، وله وجه، ومن الوجوه:

الأول: أن الإنسان مأمور أن لا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إِنَّ لِنَفسِكَ عَليكَ حَقًّا"(1) .

والثاني: أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إلى أهله، لأن المرأة عندها من الشهوة ما عند الرجل، فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فإذا أتاها صار محسناً إليها وصار ذلك صدقة.

. 7أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون شيئاً مشكلاً إلا سألوا عنه، لقولهم

"أَيأتي أَحَدنَا شَهوَتَهُ وَيَكَون لَهُ فيهَا أَجر".

وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يُظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة، لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبين.

ومن ذلك: لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسنة، قالوا يا

(1) أخرجه البخاري - كتاب: الصوم، باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، (1968)

ص: 257

رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدةـ فقال "لَا، اقدِروا لَهُ قَدرَهُ" فكل شيء يحتاج إليه الناس في دينهم فإما أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً، وإما أن يُسأل عنه، ومالم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً ولا جواباً لسؤال وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه بدعة.

ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته، أو بعض المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة، نقول لهؤلاء: إنكم مبتدعة، أو نقول على الأقل إن هذا بدعة، لأنه قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع فنقول: هذا السؤال بدعة وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع.

فقد يكون العمل بدعة وفاعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم، أو لتأويل أو ما أشبه ذلك.

. 8حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسيّة بالأمور العقلية، وذلك في قوله:"أَرَأيتُمْ لَو وَضَعَهَا فِي الحَرامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجرٌ".

. 9أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جداً ولا إشكال فيه بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام يجب هذا قياساً على هذا، ويحرم هذا قياساً على هذا.

لكن قياس العكس صحيح أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزراً فالشهوة الحلال أجر، وهذا واضح.

. 10أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة، لقوله:"وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ" والله الموفق.

ص: 258