الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي الاِسْتِحْسَانِ وَحُجِّيَّتِهِ:
الاستحسان في اللغة: عد الشيء حسنًا.
وفي اصطلاح علماء اصول الفقه الحنفي يطلق بمعنيين:
الأول: المعنى الأعم: وهو كل دليل في مقابلة القياس الظاهر من كتاب أو سنة أو إجماع أو ضرورة أو قياس خفي.
المعنى الثاني: الأخص: وهو القياس الخفي، وقد غلب في الأصول أن يأتي بهذا المعنى (1) حتى ليظن كثير من الناس أن الاستحسان عند الحنفية خاص به.
مثال استحسان الكتاب والسنة: الترخيص في بيع السلم، فإنه في أصل القياس باطل لأنه بيع معدوم، وبيع المعدوم باطل. لكن ثبت الترخيص به في النص وهو قوله تعالى:{إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] وَ [بِالسُنَّةِ] بحديث: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ
(1) بتصرف يسير عن " التوضيح والتلويح ": جـ 2 ص 81، 82، و" فواتح الرحموت ": جـ 2 ص 320، 321 نحوه في " التحرير " للكمال بن الهُمام وشرحه " التقرير والتحبير " لتلميذه ابن أمير الحاج: جـ 3 ص 222.