الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح: الموطأ –
كتاب الزكاة (9)
باب عشور أهل الذمة - باب اشتراء الصدقة والعود فيها - باب من تجب عليه زكاة الفطر - باب مكيلة زكاة الفطر - باب وقت إرسال زكاة الفطر - باب من لا تجب عليه زكاة الفطر.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
"فقال عمر -ظاناً أنها من الصدقة-: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها""قال أسلم: فقلت له: هي عمياء؟ فقال عمر: يقطرونها بالإبل" القطار معروف عند العرب، وهو ربط الإبل بعضها ببعض، وجعلها تمشي كهيئة القطار.
"يقطرونها بالإبل" يعني وعماها لا يمنع من الانتفاع بها، يحمل عليها وتركب "قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض وهي لا ترى؟ " نعم الحمل ممكن يحمل عليها، وإذا قطرت مع الإبل سهل، لكن بالنسبة للأكل والرعي كيف يمكن ذلك وهي عمياء؟ "قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ " نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما تقبل أصلاً؛ لأنها .. ، إلا على أساس أنها لحم.
"فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ " يعني وهي لا ترى "قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ " أحياناً الكبير مثل عمر -رضي الله تعالى عنه- من باب الحرص على ما أؤتمن عليه لا يبادر بأدنى شيء إلا أن يساوم عليه في الأعلى، ثم يتنازل بعد ذلك، وقد يخفى على الكبير ما يتفطن له الصغير، هذا أسلم مولى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهم- "قال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت: بل من نعم الجزية، فقال عمر: أردتم والله أكلها" يعني أنت قلت هذا على شان تأكلونها، من أجل أن تأكلوها؟ وإلا ويش الدليل؟ ويش دليلك على أنها من نعم الجزية؛ لأنها الجزية يأكلها الغني والفقير دون الصدقة "فقلت: إن عليها وسم الجزية" هذا الدليل يعني ما تؤخذ الدعوى بدون برهان "فقلت: إن عليها وسم الجزية، فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف تسع" جمع صحفة، وهي القصعة المستطيلة، كيف قصعة مستطيلة؟ مثل إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل. . . . . . . . . نعم.
"وعنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طريفة" يعني ما يرد مما يستطرف ويستملح "إلا جعل منها في تلك الصحاف" تسع، عدد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تسع "فبعث بها إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام" حفظاً له في أهله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام "ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك" يعني آخر ما يبعث إلى حفصة "فإن كان فيه نقصان كان بحظ حفصة" لأنها بنته، فلا يتهم، لكن لو قدم حفصة على غيرها اتهم، قال:"فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام" بلا طبخ، يعني نيئ، كي يتصرفن به حسب إرادتهن "وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع" يعني طبخ "فدعا عليه المهاجرين والأنصار" براً بهم، واعترافاً بفضلهم، واستئلافاً لهم.
"فقال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم" أي أهل النعم تؤخذ منهم النعم، وأما أهل الدراهم والدنانير تؤخذ منهم الدراهم والدنانير، أي أن أهل النعم يؤخذ منهم ما اتفقوا فيه مع الإمام، مع الإمام يتفقون وإلا فالأصل أن النعم لا تؤخذ، إنما تؤخذ الدراهم والدنانير.
"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون" يضع عنهم الجزية المستقبلة وإلا الماضية؟ المستقبلة، ما في أحد يقول: إن في جزية مستقبلة على مسلم، الحالّة التي ما استلمت، أو استلم بعضها دون بعض.
على كل حال الجزية بعد إسلامهم لا تلزمهم اتفاقاً، لكن ما بقي من جزية لزمتهم قبل الإسلام، فقال الجمهور: توضع عنهم ترغيباً لهم في الإسلام، وقال الشافعي: يلزمون بدفعها، استقرت في ذممهم، ووجبت عليهم، فيلزمهم دفعها، وعلى كل حال رأي عمر بن عبد العزيز الذي قال به الجمهور هو الأولى؛ لأن الجزية مقرونة بالصغار، ولا صغار على مسلم، وأيضاً من باب الترغيب، كي يرغب في الإسلام غيرهم.
"قال مالك: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم" لأن الله -جل وعلا- يقول: {قَاتِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ} [(29) سورة التوبة]
…
إلى أن قال: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} فدل على أن الجزية إنما تؤخذ ممن يقاتل، والنساء والذرية لا يقاتلون والصبيان "وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الأحرار الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة، ولا على المجوس ولا غيرهم في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة" ليس عليهم زكاة حال كفرهم، وإن كانوا مخاطبين بها؛ لأن المرجح من أقوال أهل العلم أنهم مخاطبون بالفروع، والزكاة منها، لكنهم حال كفرهم لا تقبل منهم "لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيراً لهم، ورداً على فقرائهم" والكفار ليسوا من أهل التطهير؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((تؤخذ من أغنيائهم)) ما قال: تؤخذ من الأغنياء، إنما قال:((تؤخذ من أغنيائهم)) يعني أغنياء المسلمين "ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغاراً لهم" أي إذلالاً لهم، "فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية" يعني أخذت منهم الجزية في الشام، ومكثوا في الشام، وتجارتهم بالشام، ما عليهم إلا الجزية، لكن لو خرجوا إلى العراق، أو خرجوا إلى مصر –على ما سيأتي- يؤخذ منهم العشر إضافة إلى الجزية، أما ما بقوا في بلدانهم التي صولحوا عليها، وأخذت منهم الجزية فيها ليس عليهم إلا الجزية "فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين، ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات" وأصله فعل عمر الذي فعله أنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت على ما تقدم وسيأتي، بحضرة الصحابة وسكوتهم عن ذلك "وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية، وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم، ويقاتل عنهم عدوهم" وأحرزوا بالجزية دمائهم وأموالهم "فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر فيها فعليه العشر، من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام" أو العكس "من أهل الشام إلى مصر، ومن أهل الشام إلى
العراق" أو العكس من العراق إلى الشام "ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن" أو عكسهما "أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر" أما من بقي في بلده فإنه لا يؤخذ منه عشر "فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب" لا زكاة عليهم؛ لأنها لا تقبل منهم لو دفعوها في حال الكفر، ولا يطالبون بها إذا أسلموا، لكن يزاد في عذابهم من أجلها -نسأل الله العافية-.
"ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، ومضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه" بالشروط المعروفة المدونة عند أهل العلم "وإن اختلفوا في العام الواحد مراراً في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا" يعني كلما دخلوا للتجارة في بلد من بلدان المسلمين "فعليهم كلما اختلفوا العشر؛ لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه" صالحوا على أن يبقوا في بلادهم على الجزية "ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا" وقاله جماعة، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يؤخذ في العام الواحد إلا مرة واحدة، يعني لا تعشر عليهم الأموال إلا مرة واحدة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إن كانت هي العشر، وبنية العشر لا بنية المكوس، لكن يلزم من هذا ألا تؤخذ من غيرهم، صار الحكم واحد، المسلم والكافر واحد ما يجي.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال المسألة طويلة، يعني هل للإمام أن يفرض على المسلمين عند الحاجة أو ليس له أن يفرض؟ إنما يحثهم على الصدقة وليس عليه؟ المسألة معروفة عند أهل العلم.
يقول: إنك تتعرض أحياناً إلى مسائل خلافية، ولا نراك ترجح قول في كثير من الأحيان، وهذا الترجيح يهمنا كثيراً حتى نخرج بحصيلة من الدرس، يقول: نحسبه تورع.
لا، أحياناً يكون التوقف لأن إما أن يكون القول الثاني له وجه، والترجيح قد يلغيه، أو يكون الرجحان ما بان من كل وجه، فيتورع في الترجيح، وأمر هو أهم عندي من هذا كله، وهو أن الطالب يعرف كيف يأخذ المسألة من أصلها من دليلها، وكيف يتعامل مع أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك الترجيح مرحلة سهلة يعني، بالنسبة لكيفية التعامل مع النصوص، ومع أقوال أهل العلم.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم