الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكبار الأئمة مثل الإمام أحمد، ومثل مالك قد يطلقون:"أحب إلي" وهو للوجوب، ولا يعجبني قد يطلقونه على التحريم، نعم وإن كانت المسألة في استعمال أفعل التفضيل أن كلاهما محبوب، أخذها وتركها كلاهما محبوب، لكن الترك أحب، هذا في أصل الاستعمال اللغوي، لكن عندهم في اصطلاح المتقدمين لورعهم وشدة تحريهم من إطلاق لفظ الحلال والحرام نعم فيما ينتابه النظر والاجتهاد يتورعون، فيقولون: أكره كذا، لا يعجبني كذا، هذا يستعمله الإمام أحمد كثير، وأصحابه يفهمون مثل هذه الاصطلاحات، وينزلونها منازلها، نعم.
باب من تجب عليه زكاة الفطر:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر.
وحدثني عن مالك: أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته، ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتِبه ومدبره.
مكاتَبه.
أحسن الله إليك.
والرجل يؤدي عن مكاتَبه ومدبره ورقيقه، كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلماً، ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلماً فلا زكاة عليه فيه.
قال مالك -رحمه الله تعالى- في العبد الآبق إن سيده: إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
بابٌ -أو بابُ- من تجب عليه زكاة الفطر:
وأضيفت الزكاة هذه للفطر لوجوبها به، فهي من إضافة إيش؟ المسبب لسببه، فهذه الزكاة سببها الفطر من رمضان، وهو وقت الوجوب، والفطر من رمضان يكون بغروب الشمس ليلة العيد، وبهذا قال جمع من أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أنها إنما تجب بطلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس وقتاً للصيام، فلا تنسب إليه هذه الزكاة، أضيفت هذه الزكاة للفطر لوجوبها به، يعني أن سبب الوجوب الفطر من رمضان.
وقال ابن قتيبة: المراد بزكاة الفطر زكاة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، وهذا يقويه قول من يقول: إنها زكاة البدن، وعلى هذا أنها تجب في المكان الذي فيه البدن بخلاف زكاة المال فإن وجوبها في المكان الذي فيه المال.
كون الوجوب مرتبط بالفطر من رمضان لا بالفطرة التي هي أصل الخلقة أظهر؛ لأنه جاء في آخر الباب فرض زكاة الفطر من رمضان، وزكاة الفطر واجبة بالإجماع، فيما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر مضعفاً قول من قال بالسنية؛ لأن الحديث:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم" والفرض هو الإلزام والإيجاب، وبعضهم يرى أن الفرض التقدير، فرض يعني قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الاحتمال وإن كان في الأصل مقبول، يعني لأن فرض يأتي بمعنى أوجب وألزم وقدر، لكن قوله:"على الناس أو على المسلمين" هذه الصيغة صيغة وجوب، إذا قيل: عليك أن تفعل كذا، يعني يجب عليك أن تفعل كذا، فهذا يرفع الاحتمال الثاني.
في حديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، الحنفية يرون أن فرضت أوجبت، فهم يرون وجوب القصر، والجمهور يقولون: فرضت يعني قدرت، والفرق بين حديث عائشة وهذا الحديث: أن هذا الحديث فيه: "على الناس" كما في قوله -جل وعلا-: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ} [(97) سورة آل عمران] فهذا لفظ وجوب، وهذا يؤيد الاحتمال الثاني.
بعضهم قال بالسنية، وقال ابن علية والأصم أن وجوبها نسخ، هي منسوخة نسخت بالزكاة، وفي هذا حديث عند النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله.
كونه عليه الصلاة والسلام بعد أن فرضت الزكاة لم يأمرهم ولم ينههم هل يدل على نسخ؟ أو يكتفى بالأمر الأول، ويبقى ساري مفعوله؟ نعم؟ هذا ليس بصريح في النسخ، هذا لو صح مع أنه ضعيف؛ لأن في إسناده رجلاً مجهولاً، ولو قدرت صحته لما دل على النسخ اكتفاءً بالأمر الأول.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه" أرقائه "الذين بوادي القرى" وهو موضع قريب من المدينة "وبخيبر" وخيبر بزنة جعفر، مدينة مشهورة على نحو أربعة أيام من المدينة إلى جهة الشام، كم كيلو تبعد عن المدينة؟ كم؟
طالب:. . . . . . . . .
بعض الإخوان يقدرها بأنها ضعف مسافة القصر؛ لأن مسافة القصر يومين، وهذه أربعة أيام، فيجعلها مائة وستين، لكن الواقع ما في أحد يعرف خيبر؟ معروفة، لكن
…
طالب:. . . . . . . . .
كم ميل؟
طالب:. . . . . . . . .
مائة ميل، يعني مائة وستين مائة وسبعين، الآن هم هؤلاء الأرقاء بخيبر هم بعيدون عنه، ويخرج عنهم زكاة الفطر بالمدينة، فدل على أن إخراج زكاة الفطر لا يلزم أن تكون في البلد الذي يوجد فيه الشخص، لا يوجد ما يمنع من أن تخرج في غير البلد الذي فيه الشخص، وإن كان من أهل العلم من يرى أنها ما دام زكاة بدن تتبع البدن، يخرجها في البلد الذي تغرب فيه الشمس من آخر يوم من رمضان وهو فيه.
الخلاف في وجوبها وهل هو بغروب الشمس أو بطلوع الفجر؟ ويش اللي يترتب عليه؟ لو مات قبل غروب الشمس ما تلزم، لكن لو مات بعد غروب الشمس تلزم على أي قول؟ على القول الذي يربطها بغروب الشمس، أما على من ربط وجوبها بطلوع الفجر لا تلزم حتى يطلع الفجر؛ لأنه ارتفع تكليفه، وكذا لو ولد بعد غروب الشمس تلزمه على القولين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تلزمه على القولين بعد الغروب.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أو على القول الثاني؟ إيه على القول الثاني، لكن لو ولد قبل الغروب على القولين، وزكاة الفطر إنما شرعت طهرة للصائم، وطعمة للمساكين، فكونها طهرة للصائم أخذ منها بعضهم أنها لا تلزم غير المكلف؛ لأنهم لا يصومون، لكن عموم ما سيأتي من نصوص يشمل الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والرقيق.
يقول: "وحدثني عن مالك: أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته" ضمان وجوب؛ لأنه قال: "ولا بد له من أن ينفق عليه" يعني الذي يلزمه نفقته، لكن لو أنفق على شخص مدة شهر رمضان استحب له أن يخرج صدقة الفطر عنه، أما إذا كانت تلزمه نفقته على سبيل الوجوب لزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر على سبيل الوجوب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأصل أنها زكاة للبلد، وأنهم يغنوا بها عن السؤال في ذلك اليوم، في بلد البدن، هذا الأصل، لكن إذا كانت حاجتهم مرتفعة ووجد من يحتاجها أكثر من حاجتهم خارج البلد كما يقال في الزكاة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأجير؟ بيذكرهم.
"ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتَبه" لأنه رقيق ما بقي عليه درهم "ومدبره" أيضاً هو رقيق ما دام المدبر حياً "ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم" الغائب والحاضر كما كان ابن عمر يؤدي عمن كان بخيبر "من كان منهم مسلماً" فقط؛ لأنه قال: من المسلمين "من كان منهم مسلماً، ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة" ولو كان الرقيق للتجارة، وبهذا قال الجمهور، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بهذا قال الجمهور أن الرقيق يزكى عنه، سواءً كان للقنية أو للتجارة، للخدمة أو لغيرها، يزكى عنه لعموم هذه الأخبار.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة على رقيق التجارة؛ لأن عليه فيهم الزكاة، زكاة عروض التجارة، ولا تجب في مال واحد زكاتان، هذا رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن قول الجمهور يستدل له بعموم الأحاديث.
"ومن لم يكن منهم مسلماً فلا زكاة عليه فيه" لقوله كما سيأتي: "من المسلمين".
"قال مالك في العبد الآبق" الهارب الشارد عن سيده "إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه" وأصحابه يقولون: وجوباً؛ لأنه في حكم الموجود، ما زال ملكه عليه قائم "وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه" وقال أبو حنيفة: لا زكاة على سيده فيهما، ما دام آبق كما تسقط النفقة تسقط صدقة الفطر.
يقول الشافعي: إن علم حياته زكاه وإن لم يرجُ رجعته، ما دام حي فهو في ذمته يزكيه.
وقال أحمد: إن علم مكانه -إذا عرف مكانه- إذا علم مكانه يذهب ويستلمه، يعني الغالب أن العبد الآبق الغالب أنه لا يعلم مكانه، لكن إذا علم مكانه زكاه.
"قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية" يعني هل زكاة الفطر حق للخالق أو للمخلوق؟ النفقة حق للمخلوق، لكن هل زكاة الفطر حق للخالق أو للمخلوق؟ إذا قلنا: إنها حق للمخلوق سقطت بالإباق كالنفقة، وإذا قلنا: إنها حق للخالق لا تسقط بالإباق.
"قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية" يعني كالحاضرة "كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر" وعرفنا الاحتمال في فرض "فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" فعمومه شامل لأهل البادية.
وقال الليث والزهري وربيعة: ليس على أهل البادية زكاة، إنما هي على أهل القرى، إيش وجهه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن الآن ما قلنا: إنها شرعت طهرة للصائم، وهؤلاء صاموا، طعمة للمساكين، عندهم أنه ما دام في البادية يتصور أنه في بعض الأحوال أنه ما عنده أحد، فمن يتصدق بها عليه ليغنيه في هذا اليوم؟ ويلزم على ذلك تكليفه بنقلها إلى بلد ولو بعد، لو أوجبناها عليه وألزمناه بها لكلفناه أن يوصلها إلى مستحقها، ليستغني بها عن الناس في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، ولكن عموم الحديث شامل للحاضرة والبادية، نعم؟
باب مكيلة زكاة الفطر:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.