الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم".
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً.
قال مالك –رحمه الله: والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر، مد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام، وهو المد الأعظم.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب مكيلة زكاة الفطر:
يعني ما تكال به زكاة الفطر، النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعاً، والناس في العصور المتأخرة بعد إلغاء المكاييل يخرجونها بالوزن، وبعضهم يخرجها بالجزاف، ولا شك أن كيلها أمام النساء والذرية وإحياء هذه السنة لا شك أنه أفضل، وإن كان يجزم بأنه أخرج القدر الواجب عليه، أو أكثر بالكيل أو بالجزاف بالكيس يعد مثلاً من في البيت يقول: اثنا عشر ثلاثة عشر كم يلزمهم؟ يلزمهم كذا، إذاً نطلع كيس وننتهي، بدل ما نجيب صاع وندي صاع، وبعضهم يعيش أولاده يكلفون وهم ما رأوا زكاة الفطر، ولا رأوا أضحية، ولا رأوا شعيرة من الشعائر، هذا خلاف الأصل، كما أن النافلة شرعت في البيوت، وصلاة النافلة في البيت أفضل من أجل أن ينشأ الناشئة على رؤية الأعمال الصالحة، والشعائر الظاهرة، مثل هذا لو الإنسان يتخذ له صاع في بيته، وأطلع عليه النساء والذرية، لا شك أن هذا يربط هؤلاء الناس بدينهم، مظهر من المظاهر الشرعية، كثير من بيوت المسلمين ما يعرف أن هناك زكاة فطر، ما رأى شيء، مجرد ما تجي ليلة العيد يوكل أحد يشتري له كيس ويطلعه، خلاف الأصل، فكيلها بالصاع النبوي هو الأصل، وإطلاع النساء والذراري عليها أيضاً من باب ربط الناس بشعائرهم.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر" صاعاً من تمر، تمييز أو مفعول ثاني لفرض "أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراًَ كان أو أنثى من المسلمين""فرض" عند الجمهور زكاة الفطر واجبة أو فرض؛ لأنه لا فرق عندهم بين الفرض والواجب، والحنفية يقولون: هي واجبة وليست بفرض؛ لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب، ومع ذلكم الصحابي قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم" فاصطلاحهم مخالف لما جاء عن الصحابي، يعني الصحابي يقول: فرض، والحنفية يقولون: ليست بفرض إنها واجبة؛ لأنها ثبتت بدليل ظني عندهم، وهذا مجرد اصطلاح لكن لو كان الاصطلاح موافق لما جاء في النصوص لا شك أنه أولى.
"فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد" الفرض على الحر كما أن الفرض على العبد، الفرض على الكبير، الفرض على الصغير، الفرض على الذكر، الفرض على الأنثى، وظاهر هذا وجوبها على من ذكر، يعني أنها تجب على العبد، تجب على المرأة، تجب على الصغير، هذا الأصل في قوله:"فرضها على كل حر أو عبد، ذكراً كان أو أنثى" فيجب على المرأة، سواءً كانت ذات زوج أو ليست بذات زوج، فالوجوب متجه إليها، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي وأحمد: إنها تجب على الزوج؛ لأنها كما تقدم أنها مرتبطة بإيش؟ بالنفقة.
"أو عبد" وظاهر ذلك أن العبد يخرجها عن نفسه، وبه قال داود، والجمهور أنها على سيده كالمرأة.
"من المسلمين" لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة، تكلم فيها بعض الحفاظ، لكنها زيادة ثابتة، كل الرواة عن مالك أثبتوها، إلا قتيبة بن سعيد فرواها عن مالك بدونها.
قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم" وظاهر الحديث أن ما ذكر على جهة التفصيل لا يدخل في الإجمال، يعني صاع من شعير الشعير غير الطعام، صاع من تمر التمر غير الطعام، صاعاً من أقط الأقط غير الطعام، والزبيب غير الطعام، إذاً الطعام ما هو؟ محمول عندهم في المدينة على أنه الحنطة، وليكن في أيامنا الرز مثلاً، فهذا يدل على أن ما ذكر مغاير للطعام، وهي تخرج من غالب قوت البلد، والفقهاء لهم تفاصيل، وبعضهم يقف عند النص فلا يجيزها من غير ما ذكر، والمسألة قابلة للاجتهاد ما دام النص العام المطلق موجود "صاعاً من طعام" فكونه يطعم، وهو من طعام البلد، ومن قوت البلد يدخل في قوله: "صاعاً من طعام" وقد يكون غير المذكورات أنفع للناس من هذه المذكورات، والمقصود اغنائهم في ذلك اليوم، بيت فيه مجموعة من الفقراء تعطيهم شعير، الناس لا يعطون الشعير هذه الأيام، تغنيهم عن الناس في هذا اليوم؟ لا شك أن غيره مما يؤكل أكمل، وإن أجزأ الشعير.
يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً" لا شك أن التمر أفضل.