الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الموطأ –
كتاب الحج (25)
(التلبيد - الصلاة في البيت، وقصر الصلاة، وتعجيل الخطبة بعرفة - الصلاة بمنى يوم التروية، والجمعة بمنى وعرفة - صلاة المزدلفة - صلاة منى - صلاة المقيم بمكة ومنى - تكبير أيام التشريق)
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: التلبيد:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ظفر رأسه فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من عقص رأسه، أو ظفر، أو لبد فقد وجب عليه الحلاق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "باب التلبيد" التلبيد: هو أن يجعل المحرم على رأسه شيئاً يمنع من تفرق الشعر، ودخول الغبار فيما بينه، ووجود القمل، وما أشبه ذلك، التلبيد: شيء يوضع على الشعر، على شعر الرأس؛ صمغ، أو عسل، أو ما أشبه ذلك، يمنع من انتشاره وتشعثه، ويجعل بعضه يلتصق ببعض، فلا يتخلله غبار، ولا يصيبه شعث، ولا قمل ولا غير ذلك، يصنعون هذا لطول المدة بين الإحرام وبين التحلل، أما الآن والمدة قصيرة والأمد يسير؛ لا يحتاج إلى مثل هذا؛ لأنه بين الإحرام والتحلل سويعات، وأحياناً يكون ساعة أو قريب منها، فمثل هذا لا يحتاج؛ لأنه في حياته العادية ما يحتاج إلى مثل هذا الأمر، فكذلك في الإحرام، على كل حال لو فعل؛ لو لبد رأسه بسمغ، أو شبهه؟ يقول الإمام رحمه الله:"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: من ظفر رأسه فليحلق" ظفر رأسه: يعني أدخل بعضه في بعض، وجعله ظفائر، نسجه وجدله، وجعله ظفائر، يقول: لا يكفي فيه التقصير؛ إنما لا بد من حلقه "فليحلق" وجوباً هذا رأي عمر رضي الله عنه قال: "ولا تشبهوا" تشبهوا الظفر هذا "بالتلبيد" ولا تشبهوا الظفر الذي تصنعونه من جدل الشعر ونسجه بالتلبيد؛ لأنه أشد منه، فيجوز التقصير في التلبيد، ولا يجوز عند عمر -رضي الله تعالى- عنه التقصير لمن ظفر شعره؛ شو الفرق بينهما؟ أن الظفر .. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
افترض أنه جعله ثلاث ظفائر، أطراف هذه الظفائر لا تستوعب جميع الشعر؛ لأن الشعر منه الطويل ومنه القصير، فأطراف هذه الظفائر لا تستوعب جميع الشعر؛ فلا بد من نقضه واستيعاب جميع الشعر بالتقصير، أو يحلق، وأما التلبيد فالشعر باق كما هو يمكن استيعابه بالتقصير.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من عقص رأسه، أو ظفر، أو لبد فقد وجب عليه الحلاق.
يقول: "وحدثي عن مالك عن يحيى بن سعيد" الأنصاري "عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه" يعني لواه، وأدخل أطرافه في أصوله "أو ظفر رأسه، أو لبد" رأسه "فقد وجب عليه الحلاق" جعل الحكم واحد؛ للعقص وهو لي الشعر، وإدخال بعضه في بعض، أو ظفر الشعر وجدله ونسجه، أو تلبيده بما تقدم كل هؤلاء وجب عليهم الحلاق؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما في قبل التحلل -الله يهديك- لا، لا؛ يعني عند التحلل، وفي وقت الحلق، أو التقصير عند التخيير هذا ما فيه خيار، يقول: ولا يجزئه التقصير؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لو قال: أوجب عليه، ووجب عليه؛ مثل: أبيح لنا، ورخص لنا، أو وجب علينا هذا له حكم الرفع، لكن وجب هذا حكم منه رضي الله عنه هذا حكم اجتهادي منه؛ ولذا يختلف أهل العلم فيمن جمع شعره بطريقة من هذه الطرق؛ هل يخير بين الحلق والتقصير أو يتعين في حقه الحلق؟
على كل حال يقول: فقد وجب عليه الحلاق، ولا يجزئه التقصير على هذا، وبهذا قال مالك، وأحمد في رواية والشافعي في القديم، وعند أبي حنيفة؛ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
تشبهوا بالتلبيد، الأثر الأول يدل على التفريق بين الظفر وبين التلبيد، الثاني جعل التلبيد -ولعله تغير اجتهاده- مثل الظفر؛ لأن الكل يجمع الشعر، بمقالة عمر -رضي الله تعالى- عنه، وبقوله قال الإمام مالك، وأحمد في رواية، والشافعي في القديم، وأما القول الجديد للإمام الشافعي هو قول أبي حنيفة: أنه يخيَّر كغيره، وهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وأرضاه-، والأصل أننا أمرنا بالعمل بسنته؛ لكن سنته إذا خالفت ظاهر المرفوع؛ فالعبرة بالمرفوع، والصواب أنه يخير، إذا تمكن من استيعاب الشعر كله بالتقصير، وحديث:((رب مبلغ أوعى من سامع))؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .