المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الصلاة بمنى يوم التروية، والجمعة بمنى وعرفة: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٨٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: الصلاة بمنى يوم التروية، والجمعة بمنى وعرفة:

منه" من أجل إقراره أو الإنكار عليه "فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق سالم" وافقه على هذا، نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب: الصلاة بمنى يوم التروية، والجمعة بمنى وعرفة:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة.

قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وأن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر.

قال مالك في إمام الحاج: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، أو يوم النحر، أو بعض أيام التشريق؛ إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب الصلاة بمنى يوم التروية" الثامن من ذي الحجة يصلي فيها الظهر والعصر، ثم بعد ذلك يصلي المغرب ليلة التاسع والفجر "والجمعة" وهل تصلى "بمنى" أو لا تصلى؟ كذلك "عرفة".

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والصبح بمنى، ثم يغدوا إذا طلعت الشمس إلى عرفة" وهكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.

"قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا" يعني ببلدهم "أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة" لأنها صلاة نهارية؛ لا يجهر بالقراءة فيها، كحال الإقامة "وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وإن وافقت الجمعة" وفي حجته عليه الصلاة والسلام يوم عرفة يوم جمعة، ومع ذلكم ما جمَّع بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صلاها ظهراً "وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر" لا يقول قائل: أنه خطب، وصلى ركعتين الجمعة، وجمع إليها العصر، نقول: لا، يا أخي، هذه ظهر، والخطبة ليوم عرفة لا للصلاة. نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 9

الخطبة لا ارتباط لها بالصلاة، ولذا لا يفعلها أحد غير الإمام، ولو كانت للجمعة، واحتيج لإقامة أكثر من جمعة، خطب الناس حتى من قبل غير الإمام؛ لكنها ظهر، ويجمع إليها العصر، ولا تجمع صلاة العصر مع الجمعة؛ لأن الجمعة أصل مستقل برأسه، لا تجمع ولا يجمع إليها كالصبح، والنبي عليه الصلاة والسلام.

طالب:. . . . . . . . .

المسافر ليس عليه جمعة وهو في حال سفر، ولذا لم يصلِّ الجمعة.

"قال مالك في إمام الحاج: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، أو يوم النحر، أو بعض أيام التشريق؛ أنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام" يعني في المشاعر ما في جمعة، في المشاعر ما في جمعة، لا لأهل مكة ولا للآفاقيين، إنما يصلون الصلوات باستثناء الظهر والعصر يوم عرفة، والمغرب والعشاء بمزدلفة، يصلون الصلوات قصراً مع صلاة كل صلاة في وقتها؛ كل صلاة في وقتها، أنه لا يجمع في تلك الأيام لا في يوم عرفة، ولا في يوم النحر، ولا في أيام التشريق؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك؛ نعم؟

طالب: من فرَّق: أن من صلى الجمعة قبل الزوال، ليس له الجمع مع العصر، وإن صلاها بعد الزوال له أن يجمعها مع العصر؛ له وجه؟

ليس له وجه، ليس له وجه؛ الجمعة أصل برأسه كالصبح؛ لا تجمع، ولا يجمع إليها؛ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني الكلام سيأتي؛ أنهم جمعوا كلهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد:((أتموا فإن قوم سفر)) ، ولم يقل ذلك في المشاعر؛ تأتي الإشارة إليه؛ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما فيه إلا الإمام فقط الذي يخطب؛ أما عداه ما يخطب؛ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يخطبون، لا، لا؛ ما يخطبون، ما يخطبون.

طالب:. . . . . . . . .

ما تصلي الجمعة إلا في المسجد، كانت في المسجد.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 10