الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه قال: من قدم مكة لهلال ذي الحجة، فأهل بالحج، فإنه يتم الصلاة" يعني هو لو كان آفاقياً، ولو كان ضرب المسافات الطويلة، فإنه يتم الصلاة؛ لأنه يجلس أكثر من أربعة أيام، من قد مكة لهلال ذي الحجة بيقيم إلى اليوم الثامن؛ أكثر من المسافة المشترطة للترخص عند مالك، وغيره من أهل العلم؛ مالك والشافعي وأحمد؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المسافة عندهم أربعة أيام، وعند أبي حنيفة خمسة عشر يوماً، وكلهم يقولون بالتحديد "فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربعة أيام" فإذا عزم المسافر للإقامة في مكان واحد أكثر من أربعة أيام، فإن حكمة حكم المقيم، وهذا معروف قول أكثر أهل العلم، نعم، وإن كانت الأدلة قد لا تنهض إلى الإلزام بمثل هذا؛ لكن الاحتياط للصلاة، والاهتمام بشأنها، وعدم تضييعها، وتذرع بعض الناس بالترخص من غير رخصة؛ يحتاط لمن هذا، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالإطلاق، وأنه لا مسافة ولا مدة، إنما إذا وجد السبب الذي هو السفر حصل الترخص، ثم بعد ذلك رجع إلى قول الجمهور، فحدد بالمدة والمسافة، احتياطاً للدين، وإبراء للذمة، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: تكبير أيام التشريق:
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد يوم النحر؛ حين ارتفع النهار شيئاً فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار، فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره، حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي.
قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير.
قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء، من كان في جماعة أو وحده بمنى، أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج، وبالناس بمنى؛ لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجاً، فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق.
قال مالك رحمه الله: الأيام المعدودات أيام التشريق.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب تكبير أيام التشريق".
التكبير؛ جاء الأمر به "الذكر": {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} [(27) سورة الحج]، وجاء –أيضاً- الأمر به في الأيام المعدودات، فالأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق، الأيام المعلومات العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، فيسن التكبير من دخول عشر ذي الحجة، وهذا يسميه أهل العلم: التكبير المطلق، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، هذا المطلق الذي لم يطلق بأدبار الصلوات، ولذا كان عمر رضي الله عنه يخرج في اليوم ثلاث مرات، أو أكثر فيكبر في أيام التشريق، فيسمعه الناس، ويكبرون بتكبيره، فترتج منى بالتكبير، فدل على أن المطلق يستمر إلى آخر أيام التشريق، وأما المقيد بأدبار الصلوات، المقيد بأدبار الصلوات، هذا يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة لغير الحاج، وأما الحاج المشتغل بالتلبية فإنه يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، ومنهم من يقول: إلى فجر آخر أيام التشريق، المقصود أن التكبير المطلق عرفنا وقته، ومشروعيته، بالنصوص، بالأدلة بالآيتين، وغيرهما، أما بالنسبة للتكبير المقيد، وقد ثبت عن بعض السلف، من الصحابة وغيرهم، وبعضهم يقول: ما دام ما في شيء مرفوع، والتعبد يحتاج إلى شيء مرفوع، فهو ليس بمشروع، وقد تجرأ بعضهم، فقال: بدعة، هو معروف عن سلف هذه الأمة، ويقابل هذا القول؛ القول: بأنه بدعة، يقابله قول الحسن البصري رحمه الله: وأن المسبوق؛ المسبوق للصلاة، الآن يسلم الإمام، ويبدأ بالتكبير مباشرة، والناس معه، المسبوق متى يكبر؟ الحسن البصري يقول: يكبر مع الإمام، فإن انتهى من التكبير؛ أتم صلاته؛ وراه؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أقول: هذا القول منسوب للحسن البصري؛ يجعل في مقابل من جعله بدعة، في نحر من جعل التكبير بدعة، وإذا قلنا: ليس ببدعة، ولا يصل إلى هذا الحد، بأن يكبر في أثناء الصلاة، لا هذا، ولا هذا، يقال: ما دام ثبت عن سلف هذه الأمة؛ فيفعل، ويكون وقته من صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة لغير الحاج، وأما الحاج فيكون من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأن الحاج مشغول بالتلبية قبل ذلك.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب خرج الغد" يعني في الغد من "يوم النحر" يوم الحادي عشر "حين ارتفع النهار شيئاً" ، يعني قدراً معلوماً "فكبر، فكبر الناس بتكبيره" هذا مطلق وإلا مقيد؟ مطلق؛ لأن المقيد بأدبار الصلوات "ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار، فكبر، فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر، فكبر الناس بتكبيره، حتى يصل التكبير ويبلغ البيت" يعني من قوة الأصوات المجتمعة؛ يعني ولو كانت ليست قوية بمفرداتها؛ لكنها إذا اجتمعت زادت قوتها "فيعلم أن عمر قد خرج يرمي" يعرفون الناس إذا حصل هذا التكبير، وعمر الذي يبدأ به، عرفوا أن هذا الصوت أثر يدل على مؤثر، وهو فاعله، وحينئذ يعرفون خروج عمر إلى الرمي بالتكبير.
"قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات" يعني أيش؟
طالب: مقيد.
مقيد "دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر" لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية "وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير" لكن عندما يقول: "الأيام المعدودات أيام التشريق"، وقد أمرنا بالذكر فيها، والتكبير من الذكر الذي أمرنا به، واليوم يشمل إلى النهار كله إلى غروب الشمس، فكيف يقول: إلى صلاة الصبح؟ ثم يقطع التكبير.
"قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء" يعني على حد سواء، فالنساء شقائق الرجال، لكن إذا كن بحضرة رجال أجانب فإنهن يخفضن الصوت؛ لئلا يفتن الرجال "من كان في جماعة أو وحده" المنفرد يكبر عند الإمام مالك، ومنهم من يقول: أن التكبير المقيد خاص بأدبار الصلوات مع الإمام في المساجد "في جماعة أو وحده بمنى، أو بالآفاق" كلهم يكبرون "كلها واجب" كلها واجب، ولعل المراد بالواجب هنا المتحتم المتأكد، كما في حديث:((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) ، لا يلزم منه الإثم؛ لكنه متحتم متأكد؛ لا ينبغي أن يضيع "وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج"، نعم:((إنما جعل الإمام ليؤتم به))، وهذا منه، فيؤتم به فلا يتقدم عليه؛ فلا يتقدم عليه بشيء "وبالناس بمنى؛ لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم" وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج، وهو الإمام الأعظم للأمة، أو من ينيب الإمام الأعظم، "وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج، وبالناس بمنى" الإنسان يأتم بالناس بمنى إذا خفي عليه الأمر يصنع مثل ما يصنعون الناس؛ لكن من المراد بالناس؟ هم الذين يقتدى بهم "لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم" فإذا كانوا يأتمون بهم في سائر الأيام؛ يأتمون بهم في المناسك "حتى يكونوا مثلهم في الحل" وبالناس بمنى؛ لأنهم إذا رجعوا، وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، "فأما من لم يكن حاجاً، فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق" ولا شك أن غير الحاج مطالب بالذكر في الأيام المعلومات، والمعدودات، فيتجه إليه الاستحباب المؤكد في الذكرين المطلق والمقيد.
"قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق"، وقد تقدم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، يعني يكبر عمر ثم يكبر الناس بتكبيره، هذا ليس فيه دليل على التكبير الجماعي؛ لأن هذه الجلبة، وارتفاع الأصوات تكون بمجرد الاجتماع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كلام مجموع الناس يحصل منه هذا؛ بدليل أنه لو كان كل واحد يقرأ، لو تدخل في المسجد الجامع واحد يقرأ بصوت منخفض، ليس سراً، بصوت منخفض، لا تتبين ما يقول ولا تدري ما يقول، ولا تسمع حتى ولا صوت يمكن، لكن لو كان معه ثاني وثالث وعشرة ومائة وألف؛ كلهم في آن واحد، وهذا في البقرة، وهذا في النساء، وهذا في آل عمران، وهذا في الناس، وهذا في الجزء الأول، وفي الأخير، وبمجموع الأصوات ألا يحصل جلبة من هذه الأصوات؟ هذا مجرب، ولا يلزم منه أن يكون جماعياً في آن واحد؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هي؟ يعني يقتدون به؛ انتهى من التكبير كبر، هذا لحقه في آخر التكبير، وهذا في أوله، وهذا في التكبيرة الأولى، وذا بالثانية، ما يضر هذا.
لا ما يلزم منه أن يكون جماعيا أبداً.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال قيل به؛ لكنه لا ينهض، والشواهد والأحوال ظاهرة؛ أنت ادخل الجامع تسمع الأصوات المرتفعة، وهم لو كل واحد بمفرده ما سمعت شيء.
طالب:. . . . . . . . .
والله ما حفظ، ما حفظ تكبير جماعي أبداً عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضع حلقه، ويكبر، ثم يرددون وراءه.
طالب: اقصد صادف يا شيخ تكبيرهم تكبيراً الجماعي؟
ويش؟ هو؟ ما هو بجماعي، هذا واضح يا أخوان.
طالب:. . . . . . . . .
من دون قصد، يعني كبر، وكبروا معه اقتداءً به، ما لم يحدث اتفاق بينهم؟
طالب: بدون قصد وحصل اتفاق بينهم، بدون قصد؟
ما يمكن يحصل.
طالب:. . . . . . . . .
لا، واحد يغفل، وواحد ما ينتبه إلى انتهى زميله، وواحد .. ؛ تعرف الناس ما يمكن يتفقون على شيء.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.