المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: صلاة منى: - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٨٨

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: صلاة منى:

إذا أمكن؛ .. لكن يمديه؛ ما دام المسألة خشي على فوات الوقت، فبالإمكان أن ينزل عن سيارته ويصلي ويعود إليها، وين؟

طالب:. . . . . . . . .

ولو صلاها في السيارة حفاظاً على الوقت، وأعادها احتياطاً، لا بأس -إنشاء الله-.

طالب: على غير القبلة؛ في السيارة؟

الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي الفريضة على الدابة، فلا بد أن يقف، ويصلي الصلاة بشروطها وأركانها؛ لكن أحياناً لا يستطيع؛ السيارات من عن يمينه وشماله، وأمامه وخلفه لا يستطيع.

س/ في وقتنا الحاضر تعلمون اختلاف وصول الحملات إلى المزدلفة، فهل كل حملة تصل إلى المزدلفة يلزمها الأذان، أو يكفتى بأذان من وصل إلى المزدلفة؟

السنة أن يؤذنوا؛ كل يؤذن، نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب: صلاة منى:

قال مالك في أهل مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين، ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة.

وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر رضي الله عنه صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته، ثم أتمها بعد.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قد مكة صلى بهم ركعتين، ثم انصرف، فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً.

وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف، قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر -رضي الله تعالى عنه- ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً.

سئل مالك رحمه الله عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة؛ أركعتان أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة؛ أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟

ص: 15

فقال مالك رحمه الله: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين، ركعتين؛ يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة، قال: وأمير الحاج -أيضاً- إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة، وأيام منى، وإن كان أحد ساكناً بمنى، مقيماً بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكناً بعرفة مقيماً بها، فإن ذلك يتم الصلاة بها –أيضاً-.

يقول المؤلف -رحمة الله عليه-: "باب صلاة منى"

"قال مالك في أهل مكة" يسأل عن الصلاة التي قبل الوقوف، والصلاة التي بعد الوقوف في يوم النحر، وأيام التشريق "قال مالك في أهل مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين، ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة" وذلكم لارتباط الصلاة بالنسك، والعمدة في ذلك على كونهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام بما فيهم أهل مكة، ومن هو دون مسافة القصر، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتموا، أتموا، بينما لما صلى بهم في المسجد، قال: ((أتموا فإنا قوم سفر)) ، يدل على أن أهل مكة بمكة لا يقصرون الصلاة؛ لكن إذا خرجوا إلى المشاعر يقصرون الصلاة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، لارتباط هذه الصلاة بالنسك، والذين يقولون: لا يجوز القصر ولا الجمع والترخص، إلا بتحقق المسافة والمدة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ((أتموا)) ، ولا يلزم أن تقال هذه الكلمة في كل موطن، إذا عرفت العلة: ((أتموا فإنا قوم سفر))، وأنتم حضر، لستم بمسافرين، فلا يحتاج إلى أن ينبه إلى الإتمام في كل مناسبة؛ يكفي التنبيه الأول، وهذا هو المعروف عند الحنابلة والشافعية؛ أن من دون مسافة القصر لا يجمع ولا يقصر "أنهم يصلون بمكة إذا حجوا ركعتين، ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة، وهذا رأيه وموافق رأي أبي حنيفة، وعرفنا رأي الشافعي وأحمد؛ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني فيه قوة، صلى معه بمنى أناس؛ ما شهدوا ولا سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام:((أتموا)) ، فله وجه، ومن عمل بالاحتياط وقال: إن السفر لا بد له من المسافة، وأن الصلاة هذه لا يمكن أن يستبرأ لها، وأن تعمل على يقين، إلا على القول الآخر -أيضاً- له وجه، وحجته أنه بُيِّن، ولا يلزم البيان في كل مناسبة، نعم، تفضل؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 16

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

عند مالك، وأبي حنيفة نفس الكلام، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مسألة: حصول العيد في يوم الجمعة والاكتفاء بالعيد عن الجمعة، وصنيع ابن الزبير؛ ابن الزبير السياق يدل على أنه أخر صلاة العيد، واكتفى بها عن الجمعة؛ لأنها صارت في وقت صلاة الجمعة، على القول بأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، وعلى هذا إذا صليت بنية الجمعة، وهي الآكد أغنت عن العيد، ولا يمنع أن يكون ابن الزبير صلاها عيد، ولم يخرج إليهم إلا إلى وقت العصر، أنه صلاها ظهراً، ولم يخرج إليهم، صلاها في حيه، ولم يأت إلى المسجد الذي يجتمع في الناس كلهم، وعلى كل حال القول بالاكتفاء بالعيد عن الجمعة والظهر قول شاذ، وعامة أهل العلم أن العيد تغني عن صلاة الجمعة لكنها لا تتغني عن الظهر، فلا بد من الإتيان بها.

هنا يقول: "وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين" وهذه هي السنة؛ اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام "شطر إمارته" يعني جزء، ويحتمل أن يكون النصف، أو أكثر أو أقل من إمارته، ثم بعد ذلك أتمها "ثم أتمها بعد" متأولاً؛ وهو أنه إمام المسلمين، والبلدان في حقه سواء، ولا فرق بين مكة والمدينة كلها بالنسبة له سواء، فهو أمير على الجميع، والبلدان كلها تابعة له، وحينئذ يتم الصلاة، هذا تأول رضي الله عنه وأرضاه-، وعائشة –أيضاً- تأولت كما تأول عثمان، وأنها أم المؤمنين وفي كل مكان لها بيت ومسكن وأولاد، فهي تأولت مثل ما تأول عثمان، وخالفهم من خالفهم، ابن مسعود وغيره صرح بما صرح به.

"وحدثني عن مالك .. " والعبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 17

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: "أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف، فقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح أمرهم بالإتمام، معللاً بأنهم قوم سَفْر؛ سفر: جمع مسافر؛ أصل جمع سافر، كصحب جمع صاحب، وركب جمع راكب، فسفر جمع سافر، والسافر هو المسافر "ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً" وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ عنه أنه قال لهم: أتموا بمنى.

قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب صلى للناس" يعني صلى بهم "بمكة ركعتين" لأنه مسافر "فلما انصرف، قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئاً"، كسابقة.

"سئل مالك عن أهل مكة: كيف صلاتهم بعرفة؛ أركعتان أم أربع؟ وكيف بأمير الحاج إذا كان من أهل مكة؛ أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين؟ وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم؟ "

فأجاب: "فقال مالك -رحمه الله تعالى-: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين، ركعتين، يقصرون الصلاة، حتى يرجعوا إلى مكة" والعمدة في ذلك كونه عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحداً بالإتمام، "قال: وأمير الحاج –أيضاً- إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة" يعني ولو لم تتحقق مسافة القصر، "وأيام منى وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيماً بها؛ فإن ذلك يتم الصلاة بمنى" إذ لا يتصور أن الشخص يجمع ويقصر في موطن إقامته، مسألة المسافة وقد اختلف فيها العلماء -كما هو معروف- قابلة للاجتهاد، لكن بدون مسافة؛ في بيته يجمع ويقصر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ليس له ذلك، ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل مكة بأن يتموا "وإن كان أحد ساكناً بمنى مقيماً بها، فإنه يتم الصلاة بمنى، وإن كان أحد ساكناً بعرفة مقيماً بها" فإنهم يتموا "فإن ذلك يتم الصلاة بها -أيضاً-" هو الذي يظهر أما السفر ما تحققت المسافة عندهم، هو الذي يظهر مثل رأي مالك.

طالب:. . . . . . . . .

ص: 18