المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٩٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه

"قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها" يعني يطأها "ثم يريد أن يصيب أختها: إنها لا تحل له" يعني لا يحل له الجمع بينهما {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [(23) سورة النساء] وهذه الآية تشمل الأحرار والإماء "أنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح" إما أن يخرجها من ملكه ببيع، أو يزوجها ينكحها عبداً أو حراً لا يملك طول أمة، ويخشى العنت "إما بنكاح أو عتاقة" يعتقها "أو كتابة أو ما أشبه ذلك" المقصود أنه يحدث فيها ما يمنعه من وطئها، كطلاق الأخت الحرة، يعني الأخت الحرة إذا أراد أن يتزوج أختها فإنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى يطلق أختها أو تموت، المقصود أنه لا بد من الفراق "أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو عبده غيره" أو يزوجها حراً لا يستطيع طول حرة ويخشى على نفسه العنت، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان الطلاق رجعياً؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني فترة الاستبراء، يعني مثل عدة الحرة، حتى يعلم براءة رحمها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو لو كان طلاق قلنا: رجعي، قلنا: إنها زوجة، ما زالت في عصمته، لكن لو كان طلاقاً بائناً؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال افترض أن هذه الأمة حبلت منه، حامل منه، ثم أراد أن يطأ أختها، وأعتقها وهي حامل منه، وأراد أن يطأ أختها، هل يقال: إنها مثل الحرة كالطلاق الرجعي؟ المرأة الحرة إذا طلقت وهي حامل طلاق سنة، ما في إشكال، لكنها ما زالت في العدة حتى تضع الحمل، هذا إذا كان الطلاق رجعياً، بإمكانه أن يراجعها؛ لأنها زوجة ترث ما دامت في العدة، أما هذه إذا أخرجها من يده وباعها انتهت العلاقة بينهما، نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وهب لابنه جارية، فقال:"لا تمسها، فإني قد كشفتها".

وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المحبر

المجبر.

أحسن الله إليك.

عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال: "لا تقربها، فإني قد أردتها فلم أنشط إليها".

ص: 4

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفاً عنها وهي في القمر، فجلست منها مجلس الرجل من امرأته، فقالت: إني حائض فقمت فلم أقربها بعد أفأهبها لابني يطؤها، فنهاه القاسم عن ذلك".

وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية، ثم سأله عنها، فقال:"قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا"، فقال عبد الملك: لمروان كان أورع منك وهب لابنه جارية، ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه

يعني عكس الباب السابق، هناك في الجمع بين الموطوءات، وهنا في الجمع بين الواطئين.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية، فقال: "لا تمسها فإني قد كشفتها" وهبها له تكون بالنسبة له ملك يمين، أمة، ويستفيد منها بكل ما يستفاد من الأمة إلا في الوطء؛ لأن أباه قد وطئها، فيشملها قول الله -جل وعلا-:{وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [(22) سورة النساء] فأبوه قد نكحها، والنكاح يطلق على الوطء كما يطلق على العقد، فلا يجوز له أن يطأها، وقد وطأها أبوه، والعكس، لو كانت الهبة من الولد إلى الأب وقد وطئها الابن قبل ذلك لا يجوز للأب أن يطأ.

وفي حكم الوطء الاطلاع على ما لا يطلع عليه إلا الزوج أو السيد.

قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال: "لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنشط إليها" أردتها يعني أراد أن يجامعها، ففعل المقدمات، وجلس بين شعبها، لكنه لم يستطع، أو لم ينشط أن يجامعها بعد أن كشفها واطلع عليها على ما لا يطلع عليه إلا الزوج أو السيد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

فلم أنشط إليها، وفي بعض النسخ: فلم أنبسط إليها.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ص: 5

المعنى واحد على كل حال، المعنى واحد كأنه فعل مقدمات، ورأى أنه لا يتابع، إما باختياره أو بغير اختياره، إما أن يكون عزف عنها باختياره، أو لم يستطع ذلك، على كل حال أنه اطلع منها على ما لا يطلع عليه إلا الزوج أو السيد.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد" وكل هذا يؤيد أن الدخول يحصل بإرخاء الستور، ولو لم يحصل هناك مسيس، وهذا قول معروف عند الحنابلة وغيرهم، وإن كان النص على المس.

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا عنها" يعني منكشف عنها ثوبها "وهي في القمر" يعني في ضوء القمر، فأعجبه ما رأى منها "فجلس منها مجلس الرجل من امرأته" فهي ملك يمين، جارية له، يجوز له أن يطأها، يعني ملك يمين "فجلست منها مجلس الرجل من امرأته" فما الذي منعه منها؟ "فقالت: إني حائض، فقمت فلم أقربها بعد" يعني نشط إليها لما رأى منها ما رأى في ضوء القمر، ثم بعد ذلك وجد المانع فعزفت نفسه عنها "فلم يقربها بعد، أفأهبها لابني يطؤها؟ فنهاه القاسم عن ذلك" لأنه رأى منها، واطلع منها على ما لا يطلع عليه إلا الزوج أو السيد، وعلى هذا لا يجوز أن يطلع على ما اطلع عليه أبوه أو ابنه، وهذا بالعقد أو بالملك الصحيح، فيما يسوغ له أن يطأ وطئاً صحيحاً، وعلى هذا لو أن رجلاً زنى بامرأة هل تحرم على ولده أو على أبيه؟ تحرم وإلا ما تحرم؟

طالب:. . . . . . . . .

على ما تقدم أن الزنا لا يحرم، ولا تترتب عليه الآثار، فإذا كان وطئ بالفعل وهنا مجرد محاولة، ولم يوجد وطء يحرم، إذا كان بمبرر صحيح شرعي، إما بعقد، أو بملك يمين، وهذا هو الذي تترتب عليه آثاره الشرعية، أما ما كان بزنا وشبهه فإنه لا يقتضي التحريم، فالمحرم لا تترتب عليه آثار شرعية، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لفظ النكاح فيما قرره شيخ الإسلام وذكرناه سابقاً أن النكاح اللفظ إذا سيق مساق التحريم فإنه يتناول العقد فقط، ويتناول الوطء فقط، يتناول كل واحد على انفراده، فيصح على الموطوءة بزنا أنها نكحها الأب {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء].

ص: 6