المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: نكاح العبيد - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٩٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: نكاح العبيد

"نهى عن متعة النساء يوم خيبر" استمر النهي إلى قيام الساعة، حتى قال عمر: إني لا أوتى برجل نكح المتعة إلا جلدته الحد، ولذا يختلف أهل العلم في ناكح المتعة هل يحد أو يعزر؟ هل يحد حد الزنا أو يعزر؟ لأنه نكاح باطل، وجوده مثل عدمه، فقول عمر يدل على أنه يحد، ومن أهل العلم من يدرأ هذا الحد بهذه الشبهة بشبهة العقد.

"وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" الحمر الأهلية كانت تؤكل، فلما كان يوم خيبر جاء من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أكلت الحمر، ثم جاء من يقول: أفنيت الحمر، فأمر بإهراق القدور وهي تفور بلحوم الحمر، وأرسل من يقول: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية، فهي حرام، والوصف بالإنسية وصف مؤثر، يدل على أن غير الإنسية لحمها مباح.

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة" يعني نكحها نكاحاً مؤقتاً "استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعاً يجر رداءه، فقال: "هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها" تقدم بالبيان للناس وتحذير الناس، أو تُقدمت على ما سبق يعني سبقت بالرجم لرجمت، أو تقدمت يعني سبقت بالرجم لرجمت، وعلى هذا فالولد هذا الحمل ينسب إليه، أو ينسب إليه، يقال: الولد للفراش، أو ينسب إليه يقال: هذا ولد شبهة؟ على الخلاف في حد ناكح المتعة، من قال: يحد حد الزنا يقول: هذا ولد زنا، ومن قال: يدرأ عنه الحد بشبهة العقد يقول: الولد ولد شبهة ينسب إلى أبيه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن من سمع أن ابن عباس مثلاً يجيز المتعة، وما عرف أن ابن عباس رجع عن هذا القول، نعم؟ هل له شبهة وإلا ما عنده شبهة؟

ابن حزم ذكر هذا عن جمع من الصحابة، لكن الحافظ ابن حجر قرر بالأسانيد الصحيحة النقل عن هؤلاء أنهم رجعوا عن ذلك فصار إجماعاً، نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب: نكاح العبيد

حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: "ينكح العبد أربع نسوة".

قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.

ص: 16

قال مالك: "والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل".

قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته: "إن ملك

إنّ مِلْك.

أحسن الله إليك.

إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخاً بغير طلاق، وإن تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقاً.

قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته، وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: نكاح العبيد

نكاح العبيد يعني زواجهم بالعقد، إما أمة كما هو الغالب، أو يكون نكاح العبد لحرة إذا رضيت بذلك.

قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: "ينكح العبد أربع نسوة" يعني كالحر، {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [(3) سورة النساء] فهو كالحر.

"قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك" أن الأمر "فانكحوا" يتجه إلى العبيد كما يتجه إلى الأحرار.

"قال مالك: والعبد مخالف للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه" يعني يثبت نكاحه موقوفاً على إذن سيده، يعني لو نكح وتزوج بغير إذن سيده هل نقول: النكاح باطل مثل نكاح المحلل؟ أو نقول: موقوف؟ كالتصرف الفضولي؟ نعم؟ يقول: "العبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال" لأنه نكاح باطل على ما تقدم "إذا أريد بالنكاح التحليل".

"قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته" العبد يملك امرأته، يمكن عبد وامرأته أمة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو متزوج من الأصل متزوج بها من الأصل، وعلى رأي مالك أنه يملك بالتمليك إذا ملكها.

"العبد إذا ملك امرأته أو الزوج يملك امرأته" الزوج يعني الحر يملك امرأته التي تزوجها وهي أمة بالشرطين المعروفين، أن لا يجد طول حرة، ويخشى على نفسه العنت ثم يملكها، تجتمع لديه قيمتها ثم يشتريها من سيدها.

ص: 17