المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: نكاح المتعة - شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير - جـ ٩٦

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌باب: نكاح المتعة

ابتداءً واستمراراً ما في إشكال، إذا رضيت به ورضي به أهلها، ما في ما يمنع، والأولاد يتبعون الأم في الحرية والرق "فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته" فليس بمحصن يعني حكماً، بمعنى أنه لا يتجه إليه حكم المحصن إذا زنا.

"قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق" الأمة إذا كانت تحت الحر يعني بنكاح "قبل أن تعتق، فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة" مثلما قلنا في العبد أن حدها -ولو وطئت بنكاح صحيح- نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف، إذاً تجلد نصف الحد "حتى تنكح بعد عتقها، ويصيبها زوجها فذلك إحصانها"، والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق.

"وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم" لأن الحد ينطبق عليه أنه نكح أو وطئ بنكاح صحيح "إذا نكح إحداهن فأصابها" نعم.

أحسن الله إليك.

‌باب: نكاح المتعة

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنهم- عن أبيهما -رضي الله تعالى عنه- عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فزعاً يجر رداءه، فقال:"هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت".

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: نكاح المتعة

ص: 14

وهي النكاح والزواج المؤقت، ينتهي بأمد محدد، يتزوج فلانة إلى يوم كذا من شهر كذا، أو إلى رأس الشهر أو رأس السنة، هذا هو نكاح المتعة، هذا إذا اتفق عليه الطرفان، وكان الأمد معلوماً عند الطرفين، أما إذا تزوج وفي نيته أن يفارق، ولو حدد في نفسه وقتاً وأمداً لهذا النكاح، لكنه لا يتفق عليه في العقد، بحيث لو أعجبته هذه المرأة واستمر معها، أو لم تعجبه فطلقها قبل الوقت المحدد الأمر عند أهل العلم يسمى بالنكاح بنية الطلاق، نكاح بنية الطلاق وعامة أهل العلم على جوازه، وما عرف المخالفة فيه إلا من الأوزاعي، ورواية في المذهب عند الحنابلة، لكن عامة أهل العلم على جوازه شريطة ألا يعلم الطرف الثاني لا تصريحاً ولا تلويحاً، لا بإخبار لفظي ولا عرفي، بمعنى أنه لا يصل الخبر إلى الطرف الثاني بأي وسيلة كانت، ولو كان بواسطة العادة المطردة، يعني بعض الناس عرف بهذا، فإذا ذهب إلى بني فلان، أو إلى البلد الفلاني يعرفون أنه سوف يطلق في مدة كذا، وهذا جرى من عادته، أو عرفوا من هذا السمسار أنه لا يأتي إلا بهذا النوع، أو أهل هذا البلد عرفوا أنهم واستفاض عندهم هذا بحيث يغلب على الظن أن النكاح لا يستمر، بل هو مؤقت، هذا يأخذ حكم المتعة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

من دون الطرف الثاني؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، يحرم عليه هو فقط، عليه هو، إذا ما عرفوا ما لهم علاقة، على كل حال ما لهم علاقة.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب" المعروف بابن الحنفية "عن أبيهما" محمد بن الحنفية رحمه الله "عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر" حرمت المتعة، كانت جائزة ثم حرمت، ثم أبيحت للحاجة، ثم حرمت إلى قيام الساعة، استمر تحريمها المؤبد، فهي حرام عند كل من يعتد بقوله من أهل العلم، وذكر عن بعض الصحابة، ذكر ابن حزم عن ثمانية من الصحابة أنهم أباحوها، لكن الحافظ ابن حجر ذكر عنهم بالأسانيد الصحيحة أنهم رجعوا عن هذه الأقوال، فثبت تحريمها فصار إجماعاً تحريم المتعة، ولم يقل بذلك، ولا يعرف من يقول بذلك إلا الروافض.

ص: 15