الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: (موضوع الكتاب)
صنَّف الشوكاني- رحمه الله كتابه هذا، جوابًا على سؤال ورد إليه تضمَّن طلب السائل بيان الحكم الشرعي في الزعفران، والجوز الهندي، ونوع من القات، هل هى محرمة كحرمة الحشيش والخمر؟ وهل يحكم على القليل منها، بما يحكم به على الكثير؟، ثم بيان حكم بيع ذلك كله.
وقد ذكر المصنف الجواب عن سؤال السائل، فذكر في البداية تحريم كل ما صدق عليه اسم المسكر، وبيّن شمول النص القرآني، لكل المسكرات، وأورد الأحاديث الصحيحة الدالة على التحريم، وأورد في كتابه هذا مفهوم الخمر والسكر عند علماء اللغة، ثم أورد الخلاف بين الجمهور والحنفية، في حقيقة ما يشمله اسم المسكر، ومقدار السكر، وذكر أدلة جمهور العلماء القائلين بأن كل، مسكر يسمى خمرا من أي شيء عرف واشتهر، وأنه يحرم القليل مما يسكر كثيره، ونصر أدلتهم، وبيَّن أن ما ذهب إليه الجمهور هو ما نصت عليه الأدلة الشرعية، وهو الموافق لها.
وذكر الحشيشة، وتاريخ ظهورها، ونقل الإجماع على تحريمها، وأنها داخلة في النصوص المُحَرِّمة، وبيَّن الحكم في الزعفران، والجوز الهندي، والقات.
ثم ختم كتابه هذا ببيان حكم بيع ذلك، وذكر ثلاث صور، دلت النصوص على أن كل ما كان داخلا فيها، أو على صورتها كان بيعه محرَّمًا، وما كان خارجا عنها كان بيعه حلالا.
وقد بين المصنف- رحمه الله في كتابه هذا الأحكام الشرعية، في كل ما أشرت إليه آنفا بشيء من التفصيل، حيث أورد الأدلة الشرعية، وذكر النقول عن العلماء السابقين عليه، وما ذكره بعضهم في حكم المسألة، وبيَّن ما ترجَّح عنده في ذلك.