المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي ليست لواحد منهما بينة فجعله بينهما) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٤١٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[410]

- ‌حكم الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة

- ‌شرح حديث: (أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ليست لواحد منهما بينة فجعله بينهما)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي بينهما)

- ‌شرح حدديث الرجلين يدعيان شيئاً وليس لأحدهما بينة أو تساوت بينتهما

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الرجلين يدعيان شيئاً وليس لأحدهما بينة أو تساوت بينتهما

- ‌حكم تساقط البينات وصفة الاستهام على اليمين

- ‌متى تكون اليمين على المدعى عليه

- ‌شرح حديث (أن رسول الله قضى باليمين على المدعى عليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله قضى باليمين على المدعى عليه)

- ‌كيفية اليمين

- ‌شرح حديث: (احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء)

- ‌حكم تحليف الذمي إذا كان مدعى عليه

- ‌شرح حديث: (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي فقال لي النبي ألك بينة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي فقال لي النبي ألك بينة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم وضع اليد على المصحف عند الحلف

- ‌حكم الحلف بحق المصحف وبه

- ‌حكم قبول يمين الذمي مع الشاهد الواحد

- ‌حكم الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه

- ‌شرح حديث اختصام الكندي والحضرمي في أرض

- ‌تراجم رجال إسناد حديث اختصام الكندي والحضرمي في أرض

- ‌شرح حديث اختصام الكندي والحضرمي من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث اختصام الكندي والحضرمي من طريق ثانية

- ‌صيغة يمين الذمي

- ‌شرح حديث تحليف اليهود على وجود الزنا في التوراة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تحليف اليهود على وجود الزنا في التوراة

- ‌شرح حديث تحليف اليهود على وجود الزنا في التوراة من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث تحليف اليهود من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تحليف اليهود من طريق ثالثة

- ‌الأسئلة

- ‌وجه تصحيح الألباني لحديث الرجل الذي من مزينة في مناشدة الرسول لليهود

- ‌حكم تحليف الذمي بشيء يعظمه لا يتعلق بالله وأسمائه وصفاته

- ‌حكم تحليف القاضي لأناس بغير الله لتهيبهم وخوفهم من ذلك

- ‌تحليف من لا يقر بالله

- ‌الرجل يحلف على حقه

- ‌شرح حديث (إن الله تعالى يلوم على العجز)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن الله تعالى يلوم على العجز)

- ‌الأسئلة

- ‌بيان الحديث الذي ضعفه الألباني بسبب الإرسال في باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة

- ‌حكم تساقط الأحاديث عند التعارض قياساً على تساقط البينات عند التعارض

- ‌حكم دعاء الله بصفاته

- ‌حكم قول القحطاني في نونيته فوحق حكمتك

الفصل: ‌شرح حديث: (أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي ليست لواحد منهما بينة فجعله بينهما)

‌شرح حديث: (أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ليست لواحد منهما بينة فجعله بينهما)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة.

حدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري: (أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما).

حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه] أورد أبو داود هذه الترجمة [باب الرجلين يدعيان شيئاً وليست لهما بينة] كثيراً ما يأتي في التراجم ذكر الرجال دون النساء، وليس لذلك مفهوم، بل؛ لأن الخطاب في الغالب يكون معهم، فمن أجل ذلك يأتي ذكر الرجال، وإلا فالنساء كذلك، فإذا جاءت امرأتان وادعتا شيئاً وليس بينهما بينة، فهما كالرجال؛ لأن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء، إلا إذا جاء شيء يميز الرجال على النساء، أو النساء على الرجال، وإلا فالأصل هو التساوي، وهذا يكون في التراجم كثيراً، ويكون أيضاً في الأحاديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) فقوله: (إلا رجل) ليس له مفهوم، كذلك المرأة إذا كان لها صوم تصومه، ووافق يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين، فلها أن تصومه.

إذاً من كان له صوم سواءًَ كان رجلاً أو امرأة فله أن يصومه بناء على ما اعتاده وعلى ما ألفه واستمر عليه، وإنما المحظور أن يكون مقصوداً من أجل إدراك رمضان والاحتياط لرمضان، أما كون الإنسان مداوماً على صوم الإثنين، ثم وافق يوم الإثنين الثلاثين من شعبان، فإنه لا بأس بأن يصومه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك الحديث:(إذا ابتاع الرجل متاعاً ثم وجده عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من الغرماء) وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وكذلك المرأة، سواء كانت هي المشترية أو البائعة فإن الحكم في ذلك للرجال والنساء على حد سواء.

وقد سبق أن مر بنا حديث اختلاف الرجلين في مواريث لهما ثم إن كل واحد منهما تبرأ منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهما بأن يقتسما المواريث بينهما نصفين، وأن يستهما، وأن يتحالا؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.

أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: [(إن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما).

يعني: هذا فيما إذا كانت يدهما عليه، أما إذا كان في يد واحد منهما، وادعى عليه الثاني، فإنه يحكم باليد لمن هو في يده، والمدعي عليه البينة، وإن لم يأت بالبينة يحلف المدعى عليه؛ لأن اليد معه وهو في حوزته.

ص: 3