المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإمام والتبكير إلى المسجد - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٣٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [37]

- ‌حكم صلاة الجماعة للمسافر

- ‌الصلاة في الطائرة مع تخلف بعض الأركان أو الشروط

- ‌جمع المسافر بين الصلاتين في غير وقت السير

- ‌دخول وقت الرباعية في السفر وصلاتها في الحضر

- ‌غسل الجمعة من ليلتها

- ‌المقدار الزمني لخطبة الجمعة

- ‌حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة

- ‌وقت الامتناع عن الكلام في خطبة الجمعة

- ‌تحية المسجد يوم الجمعة قبل وقت الظهر

- ‌إذا وصل المسافر إلى بلده وقت الجمعة وقد صلاها ظهراً

- ‌الإمام والتبكير إلى المسجد

- ‌الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

- ‌عدد خطب العيد وحكم صيام أيام التشريق

- ‌توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌حكم صلاة العيدين

- ‌ما يحصل به الركن من ركوعي صلاة الكسوف

- ‌سهو المصلي في الكسوف عن الركوع الثاني

- ‌الخطبة لصلاة الخسوف

- ‌صلاة حراس المسلمين متناوبين

- ‌حكم سجود السهو للنافلة

- ‌ما يفعله المسبوق إن سها إمامه

- ‌المساواة بين يمين الصف ويساره في العدد

- ‌حكم الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌حكم دخول المسجد بكتب فيها صور

- ‌إرجاع حقوق المسلمين وكيفيته

- ‌إذا خشي السارق بعد توبته حصول مشكلة عند إعلام المسروق منه

- ‌قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة المأموم الفاتحة في النافلة والفريضة

- ‌شبهة في حديثين متعارضين

- ‌الزكاة في مال المضاربة، وكيفية ضم النقدين

- ‌المرأة والنفاس

الفصل: ‌الإمام والتبكير إلى المسجد

‌الإمام والتبكير إلى المسجد

‌السؤال

علمنا ما للمأموم من التبكير في صلاة الجمعة من فضل في الساعة الأولى أو الثانية أو غيرها، فما للإمام؟ هل يلزمه أن يأتي ويدخل المسجد، أم ماذا يفعل حتى يحصل على ذلك الأجر؟

‌الجواب

لا يلزمه، فإذا تأهب لذلك واستعد واشتغل بما يشتغل به المأمومون من قربات أو صلوات ولو كان في بيته مستعداً لذلك فهو على أجر، وله هذا الأجر، ويجوز أن يأتي ويقف في الصف الأول مبكراً، ويشتغل بالصلوات، ويشتغل بالقربات وبالقراءة إلى أن يحين وقت الخطبة، ثم يبدأ فيخطب، ويعتقد كثير من العامة أنه لا يجوز لإمام أن يدخل إلا وقت الصلاة، ويقولون: إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

نقول: النبي عليه الصلاة والسلام كان بيته في داخل المسجد، فهو في حكم المسجد، فيجلس فيه إلى أن يحين وقت الإقامة أو وقت الخطبة، ثم يأتي فيقصد المنبر أو المحراب للصلاة، فيكون حكمه حكم من هو في داخل المسجد.

فعلى كل حال إذا رأى الإمام من المصلحة أن يجلس في بيته متأهباً مغتسلاً مشتغلاً بقراءة أو مشتغلاً بقربة أو بصلاة نفل فهو على خير وله أجر، وإن رأى أن يأتي إلى المسجد ويجلس في جانب أو حجرة من حجره أو في صف من صفوفه ويشتغل بالقرب فله أجر إن شاء الله.

ص: 12