المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يحصل به الركن من ركوعي صلاة الكسوف - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٣٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [37]

- ‌حكم صلاة الجماعة للمسافر

- ‌الصلاة في الطائرة مع تخلف بعض الأركان أو الشروط

- ‌جمع المسافر بين الصلاتين في غير وقت السير

- ‌دخول وقت الرباعية في السفر وصلاتها في الحضر

- ‌غسل الجمعة من ليلتها

- ‌المقدار الزمني لخطبة الجمعة

- ‌حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة

- ‌وقت الامتناع عن الكلام في خطبة الجمعة

- ‌تحية المسجد يوم الجمعة قبل وقت الظهر

- ‌إذا وصل المسافر إلى بلده وقت الجمعة وقد صلاها ظهراً

- ‌الإمام والتبكير إلى المسجد

- ‌الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

- ‌عدد خطب العيد وحكم صيام أيام التشريق

- ‌توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌حكم صلاة العيدين

- ‌ما يحصل به الركن من ركوعي صلاة الكسوف

- ‌سهو المصلي في الكسوف عن الركوع الثاني

- ‌الخطبة لصلاة الخسوف

- ‌صلاة حراس المسلمين متناوبين

- ‌حكم سجود السهو للنافلة

- ‌ما يفعله المسبوق إن سها إمامه

- ‌المساواة بين يمين الصف ويساره في العدد

- ‌حكم الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌حكم دخول المسجد بكتب فيها صور

- ‌إرجاع حقوق المسلمين وكيفيته

- ‌إذا خشي السارق بعد توبته حصول مشكلة عند إعلام المسروق منه

- ‌قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة المأموم الفاتحة في النافلة والفريضة

- ‌شبهة في حديثين متعارضين

- ‌الزكاة في مال المضاربة، وكيفية ضم النقدين

- ‌المرأة والنفاس

الفصل: ‌ما يحصل به الركن من ركوعي صلاة الكسوف

‌ما يحصل به الركن من ركوعي صلاة الكسوف

‌السؤال

لو دخلت في صلاة الكسوف وقد رفع الإمام من الركوع الأول من الركعة الأولى، فهل أكون قد لحقت تلك الركعة؟

‌الجواب

الصحيح أن الركن يحصل بالركعة الأولى، فالركوع الأول هو الركن الذي هو من أركان الصلاة، والقيام الثاني يعتبر سنة، والركوع الثاني يعتبر -أيضاً- سنة، والسنة لا تقوم مقام الركن، ولأجل هذا يجوز -عند بعض العلماء- عدم تكرار الركوع، فيجوز أن يصليها بركوع واحد كصلاة الفجر، إلا أنه يطيل فيها الأركان، فما دام أن الركوع الأول هو الركن فمن أدركه أدرك الركعة، ومن فاته فاتته تلك الركعة، فيقوم ويقضيها، ولو أدرك القيام الثاني والركوع الثاني أي: فاته القيام الأول والركوع الأول، لكن أدرك القيام الثاني وأدرك الركوع الثاني وأدرك الرفع وأدرك السجدتين ورجع فلابد أنه يقضي؛ لأنه فاته القيام الأول وفاته الركوع الأول، فهو بمنزلة الركوع في صلاة الفجر.

ص: 17