المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الاكتفاء بالغسل عن الوضوء - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٣٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [37]

- ‌حكم صلاة الجماعة للمسافر

- ‌الصلاة في الطائرة مع تخلف بعض الأركان أو الشروط

- ‌جمع المسافر بين الصلاتين في غير وقت السير

- ‌دخول وقت الرباعية في السفر وصلاتها في الحضر

- ‌غسل الجمعة من ليلتها

- ‌المقدار الزمني لخطبة الجمعة

- ‌حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة

- ‌وقت الامتناع عن الكلام في خطبة الجمعة

- ‌تحية المسجد يوم الجمعة قبل وقت الظهر

- ‌إذا وصل المسافر إلى بلده وقت الجمعة وقد صلاها ظهراً

- ‌الإمام والتبكير إلى المسجد

- ‌الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

- ‌عدد خطب العيد وحكم صيام أيام التشريق

- ‌توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌حكم صلاة العيدين

- ‌ما يحصل به الركن من ركوعي صلاة الكسوف

- ‌سهو المصلي في الكسوف عن الركوع الثاني

- ‌الخطبة لصلاة الخسوف

- ‌صلاة حراس المسلمين متناوبين

- ‌حكم سجود السهو للنافلة

- ‌ما يفعله المسبوق إن سها إمامه

- ‌المساواة بين يمين الصف ويساره في العدد

- ‌حكم الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌حكم دخول المسجد بكتب فيها صور

- ‌إرجاع حقوق المسلمين وكيفيته

- ‌إذا خشي السارق بعد توبته حصول مشكلة عند إعلام المسروق منه

- ‌قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة المأموم الفاتحة في النافلة والفريضة

- ‌شبهة في حديثين متعارضين

- ‌الزكاة في مال المضاربة، وكيفية ضم النقدين

- ‌المرأة والنفاس

الفصل: ‌الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

‌الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

‌السؤال

مكلف عليه الوضوء فاغتسل، فهل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء؟

‌الجواب

يجزئ مع النية والترتيب، والنية أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر، والترتيب أن يبدأ بالمضمضة وغسل وجهه بعد الاستنجاء مثلاً، ثم بعد ذلك يغسل يديه، ثم بعد ذلك يغسل رأسه، ثم من رأسه يغسل بقية بدنه حتى يغسل قدميه آخر ما يغسل، فيكون قد رتب، فبدأ بوجهه ثم يديه ثم رأسه ثم عنقه ثم منكبيه ثم بطنه وظهره ثم فخذيه ثم ساقيه ثم قدميه، فيكون قد رتب، وهذا الترتيب لازم في الوضوء، فالترتيب ركن من أركان الوضوء.

وهذا هو الصحيح، وهناك قول أنهما يتداخلان، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر دخل فيه الأصغر، والأصغر هو الوضوء، والأكبر هو الغسل، فيقول بعض العلماء -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -: إنه لا يجب الوضوء مع الغسل، بل يكفي ويدخل الوضوء في الغسل.

ص: 13