المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صلاة حراس المسلمين متناوبين - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٣٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [37]

- ‌حكم صلاة الجماعة للمسافر

- ‌الصلاة في الطائرة مع تخلف بعض الأركان أو الشروط

- ‌جمع المسافر بين الصلاتين في غير وقت السير

- ‌دخول وقت الرباعية في السفر وصلاتها في الحضر

- ‌غسل الجمعة من ليلتها

- ‌المقدار الزمني لخطبة الجمعة

- ‌حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة

- ‌وقت الامتناع عن الكلام في خطبة الجمعة

- ‌تحية المسجد يوم الجمعة قبل وقت الظهر

- ‌إذا وصل المسافر إلى بلده وقت الجمعة وقد صلاها ظهراً

- ‌الإمام والتبكير إلى المسجد

- ‌الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

- ‌عدد خطب العيد وحكم صيام أيام التشريق

- ‌توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌حكم صلاة العيدين

- ‌ما يحصل به الركن من ركوعي صلاة الكسوف

- ‌سهو المصلي في الكسوف عن الركوع الثاني

- ‌الخطبة لصلاة الخسوف

- ‌صلاة حراس المسلمين متناوبين

- ‌حكم سجود السهو للنافلة

- ‌ما يفعله المسبوق إن سها إمامه

- ‌المساواة بين يمين الصف ويساره في العدد

- ‌حكم الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌حكم دخول المسجد بكتب فيها صور

- ‌إرجاع حقوق المسلمين وكيفيته

- ‌إذا خشي السارق بعد توبته حصول مشكلة عند إعلام المسروق منه

- ‌قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة المأموم الفاتحة في النافلة والفريضة

- ‌شبهة في حديثين متعارضين

- ‌الزكاة في مال المضاربة، وكيفية ضم النقدين

- ‌المرأة والنفاس

الفصل: ‌صلاة حراس المسلمين متناوبين

‌صلاة حراس المسلمين متناوبين

‌السؤال

هل يجوز للجنود في مواجهة العدو أن يصلوا مجموعتين، كل مجموعة بإمامهم، على أن تحرس كل مجموعة الأخرى في أثناء صلاتهم؟

‌الجواب

إذا كانوا مضطرين إلى الحراسة، فيجوز لهم ما دام أن معهم من يصلح إماماً، فلا بأس أن يصلوا جماعتين أو جماعات على قدر الحاجة، والأولى أن يتركوا أقل عدد يمكن قيامهم بالحراسة، فإذا كان الجنود -مثلاً- ألفاً، وفي الإمكان أن يقوم بالحراسة كاملةً مائة، فإن تسعمائة يصلون الصلاة في وقتها خلف إمام، والبقية الذين يحرسون إذا جاء أولئك يصلون خلف إمام آخر، فلا بأس أن ينقسموا إلى قسمين، فإذا كانت الحراسة لا يكفيها مائة ولابد من أكثر ولو خمسمائة انقسموا قسمين، فيصلي خمسمائة ويحرس الباقون، ثم يصلي الباقون ويحرس الذين قد صلوا.

وعلى كل حال إذا كان هناك عمل مهم يحتاج إلى حراسة وإلى مراقبة له فإنه يجعل فيه من يكفي ويصلي الباقون.

وكثيراً ما يذكر لنا بعض الذين يلازمون الحراسة أنه يمضي عليهم وقت أو وقتان وهم ملازمون للحراسة، وأن ذلك يلزمون به من قبل رؤسائهم ومدرائهم، فنقول لهم: ما دام كذلك فإذا دخل الوقت ورأيت واحداً منهم قد صلى ففي الإمكان أن يأتي مكانك عشر دقائق حتى تصلي، كما لو احتجت إلى المرحاض أو إلى الحمام للتخلي فإنك تأتي بواحد يقوم مقامك، فكذلك وقت الصلاة الذي لا يستغرق أكثر من عشر دقائق على الأكثر، فتأتي بواحد يقوم مقامك، وإذا كان لا يكفي واحد تأتي باثنين أو بعشرة حتى يؤدوا الواجب، وحتى تؤدي الصلاة في وقتها، فأما أن تستمر في الحراسة حتى يخرج الوقت فإن هذا لا يجوز، فلابد من أداء الصلاة في وقتها ما دام هناك تمكن.

ص: 20