المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جمع المسافر بين الصلاتين في غير وقت السير - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٣٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [37]

- ‌حكم صلاة الجماعة للمسافر

- ‌الصلاة في الطائرة مع تخلف بعض الأركان أو الشروط

- ‌جمع المسافر بين الصلاتين في غير وقت السير

- ‌دخول وقت الرباعية في السفر وصلاتها في الحضر

- ‌غسل الجمعة من ليلتها

- ‌المقدار الزمني لخطبة الجمعة

- ‌حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة

- ‌وقت الامتناع عن الكلام في خطبة الجمعة

- ‌تحية المسجد يوم الجمعة قبل وقت الظهر

- ‌إذا وصل المسافر إلى بلده وقت الجمعة وقد صلاها ظهراً

- ‌الإمام والتبكير إلى المسجد

- ‌الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

- ‌عدد خطب العيد وحكم صيام أيام التشريق

- ‌توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌حكم صلاة العيدين

- ‌ما يحصل به الركن من ركوعي صلاة الكسوف

- ‌سهو المصلي في الكسوف عن الركوع الثاني

- ‌الخطبة لصلاة الخسوف

- ‌صلاة حراس المسلمين متناوبين

- ‌حكم سجود السهو للنافلة

- ‌ما يفعله المسبوق إن سها إمامه

- ‌المساواة بين يمين الصف ويساره في العدد

- ‌حكم الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌حكم دخول المسجد بكتب فيها صور

- ‌إرجاع حقوق المسلمين وكيفيته

- ‌إذا خشي السارق بعد توبته حصول مشكلة عند إعلام المسروق منه

- ‌قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة المأموم الفاتحة في النافلة والفريضة

- ‌شبهة في حديثين متعارضين

- ‌الزكاة في مال المضاربة، وكيفية ضم النقدين

- ‌المرأة والنفاس

الفصل: ‌جمع المسافر بين الصلاتين في غير وقت السير

‌جمع المسافر بين الصلاتين في غير وقت السير

‌السؤال

ما صحة حديث معاذ الذي في الموطأ (أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع نازلاً في تبوك) ؟

‌الجواب

الحديث صححه بعضهم، وأجابوا عنه بأنه لعذر إما لشغل وإما لمرض أو نحو ذلك، كالجمع بين صلاتين كالظهرين أو العشاءين في المدينة من غير سفر ولا مطر، ةذلك -أيضاً- لعذر، وعلى كل حال فالمعتاد والأكثر أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع إلا إذا جد به السير، إذا كان على ظهر سير، وأما إذا كان نازلاً فإنه كان يوقت، كما كان في منى، إذ إنه نزل في منى أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة أيام بعده أو يومين بعده يصلي كل وقت في وقته، فيصلي الظهر في وقته ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، والمغرب في وقته، والعشاء في وقته ركعتين، فيكون قد وقّت وقصر لكونه على أهبة السفر فيعتبر مسافراً، ولكن لم يكن المسافر الذي يباح له الجمع بين الصلاتين؛ لأن الجمع -كما عرفنا- يختص بمن كان على ظهر سير.

ص: 4