المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سهو المصلي في الكسوف عن الركوع الثاني - شرح عمدة الأحكام لابن جبرين - جـ ٣٧

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌شرح عمدة الأحكام [37]

- ‌حكم صلاة الجماعة للمسافر

- ‌الصلاة في الطائرة مع تخلف بعض الأركان أو الشروط

- ‌جمع المسافر بين الصلاتين في غير وقت السير

- ‌دخول وقت الرباعية في السفر وصلاتها في الحضر

- ‌غسل الجمعة من ليلتها

- ‌المقدار الزمني لخطبة الجمعة

- ‌حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة

- ‌وقت الامتناع عن الكلام في خطبة الجمعة

- ‌تحية المسجد يوم الجمعة قبل وقت الظهر

- ‌إذا وصل المسافر إلى بلده وقت الجمعة وقد صلاها ظهراً

- ‌الإمام والتبكير إلى المسجد

- ‌الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

- ‌عدد خطب العيد وحكم صيام أيام التشريق

- ‌توجيه المحتضر إلى القبلة

- ‌حكم صلاة العيدين

- ‌ما يحصل به الركن من ركوعي صلاة الكسوف

- ‌سهو المصلي في الكسوف عن الركوع الثاني

- ‌الخطبة لصلاة الخسوف

- ‌صلاة حراس المسلمين متناوبين

- ‌حكم سجود السهو للنافلة

- ‌ما يفعله المسبوق إن سها إمامه

- ‌المساواة بين يمين الصف ويساره في العدد

- ‌حكم الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌حكم دخول المسجد بكتب فيها صور

- ‌إرجاع حقوق المسلمين وكيفيته

- ‌إذا خشي السارق بعد توبته حصول مشكلة عند إعلام المسروق منه

- ‌قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

- ‌قراءة المأموم الفاتحة في النافلة والفريضة

- ‌شبهة في حديثين متعارضين

- ‌الزكاة في مال المضاربة، وكيفية ضم النقدين

- ‌المرأة والنفاس

الفصل: ‌سهو المصلي في الكسوف عن الركوع الثاني

‌سهو المصلي في الكسوف عن الركوع الثاني

‌السؤال

إذا سها الإمام في صلاة الكسوف فركع ركوعاً واحداً ثم سجد، فهل يفعل في الركعة الثانية مثل الأولى، أم أنه يأتي بالصيغة الواردة ثم يسجد للسهو؟

‌الجواب

ذكرنا أن بعض العلماء أجاز أن يقتصر على ركوع واحد، وأن تكون كصلاة الفجر، إلا أنه يطيلها، ولكن هذا خلاف السنة، حيث ورد التكرار تكرار كل ركوع، وتكرار الركوع الأول في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، يكرره مرتين أو ثلاثاً كما ذكرنا.

ولا سجود عليه إذا اقتصر على ركوع، لكن لو كان ذلك عن غفلة أو عن نسيان فإنه يسجد؛ وذلك لأنه أخلف الصلاة عما كان عزم عليه، فلو دخل على أنه سيجعل الركعة الأولى بركوعين، ولكنه لما رفع من الركوع الأول نسي أن يقرأ فسجد بعدما قال:(ربنا ولك الحمد) واستمر في سجوده سجدتين، وقام للركعة الثانية، وقرأ فيها ثم ركع، ثم رفع وقرأ ثم ركع، ثم رفع وسجد، فأتى في الركعة الثانية بركوعين وبقيامين، والركعة الأولى ليس فيها إلا قيام وركوع، فجائز ذلك، وعليه السجود لكونه لم يأتِ بما عزم عليه وسها وفعل شيئاً نسياناً.

ص: 18