المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أركان الحج والفرق بينها وبين الواجبات - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٢٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ مجمل أعمال الحج والعمرة وأحكام الفوات والإحصار

- ‌كيفية الحج والعمرة

- ‌أركان العمرة وأعمالها

- ‌أعمال الحج

- ‌المبيت بمنى

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌رمي الجمرات

- ‌الفرق بين الإفراد والقران والتمتع يوم النحر

- ‌أعمال أيام التشريق

- ‌أركان الحج والفرق بينها وبين الواجبات

- ‌أركان الحج عند الأحناف

- ‌أركان الحج عند المالكية

- ‌أركان الحج عند الحنابلة

- ‌أركان الحج عند الشافعية

- ‌الراجح في أركان الحج

- ‌واجبات الحج

- ‌الواجبات المتفق عليها

- ‌الواجبات المختلف فيها

- ‌تقسيم آخر لواجبات الحج

- ‌سنن الحج

- ‌حكم القول لمن حج يا حاج

- ‌أحكام فوات الحج

- ‌تعريف الفوات

- ‌فوات الوقوف بعرفة

- ‌حكم إفساد الحج بالجماع

- ‌خطأ الحجيج في زمن الوقوف

- ‌حكم الإحصار

- ‌الفرق بين الإحصار والحصر

- ‌أنواع الحصر

- ‌الإحصار قبل أو بعد الوقوف بعرفة

- ‌دم الإحصار

- ‌حصول التحلل

- ‌حكم الإحصار بعد فساد الحج

- ‌صورة لوجوب قضاء الحج في نفس عام الأداء

- ‌مسائل متفرقة في اشتراط المحصر عند الإحرام

- ‌صور من الإحصار

الفصل: ‌أركان الحج والفرق بينها وبين الواجبات

‌أركان الحج والفرق بينها وبين الواجبات

إن أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن.

والركن جزء من العمل نفسه، وداخل في الماهية، كما نقول: إن الصلاة فيها أركان، ومن أركان الصلاة: القيام، الركوع، السجود، وهذه الأعمال جزء من ماهية الصلاة، فالركن وجوده وجود للعمل، وعدمه عدم للعمل، وأركان الحج أي: ماهية الحج، أو الشيء الذي يتكون منه هذا الحج، كالإحرام، والوقوف بعرفة، فهذا ركن لا يكون الحج إلا به، وكذلك الطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة.

فالركن جزء من ماهية العمل، أو من حقيقية العمل الشرعية.

ولكن الواجبات أعمال يعملها، وإذا لم يعلمها، فحجه صحيح، ويلزمه دم بترك هذا الواجب، فيصح الحج بدونه، بخلاف الركن فلا يصح الحج إلا به، ولا تقوم مقامه الفدية، أما الواجب فإذا تركه لزمه فدية؛ لتقصيره كرمي الجمرات، فإنه واجب من الواجبات لو لم يفعله، وجب عليه أن يجبر هذا بذبح شاة، وحجه يكون صحيحاً.

فأركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفه، وطواف الإفاضة، والسعي، وقيل: إن السعي واجب، ولكن القول بأنه ركن المختار في هذه المسألة.

ص: 11