المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حصول التحلل يحصل التحلل بثلاثة أشياء: الذبح إن كان واجداً للهدي، - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٢٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ مجمل أعمال الحج والعمرة وأحكام الفوات والإحصار

- ‌كيفية الحج والعمرة

- ‌أركان العمرة وأعمالها

- ‌أعمال الحج

- ‌المبيت بمنى

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌رمي الجمرات

- ‌الفرق بين الإفراد والقران والتمتع يوم النحر

- ‌أعمال أيام التشريق

- ‌أركان الحج والفرق بينها وبين الواجبات

- ‌أركان الحج عند الأحناف

- ‌أركان الحج عند المالكية

- ‌أركان الحج عند الحنابلة

- ‌أركان الحج عند الشافعية

- ‌الراجح في أركان الحج

- ‌واجبات الحج

- ‌الواجبات المتفق عليها

- ‌الواجبات المختلف فيها

- ‌تقسيم آخر لواجبات الحج

- ‌سنن الحج

- ‌حكم القول لمن حج يا حاج

- ‌أحكام فوات الحج

- ‌تعريف الفوات

- ‌فوات الوقوف بعرفة

- ‌حكم إفساد الحج بالجماع

- ‌خطأ الحجيج في زمن الوقوف

- ‌حكم الإحصار

- ‌الفرق بين الإحصار والحصر

- ‌أنواع الحصر

- ‌الإحصار قبل أو بعد الوقوف بعرفة

- ‌دم الإحصار

- ‌حصول التحلل

- ‌حكم الإحصار بعد فساد الحج

- ‌صورة لوجوب قضاء الحج في نفس عام الأداء

- ‌مسائل متفرقة في اشتراط المحصر عند الإحرام

- ‌صور من الإحصار

الفصل: ‌ ‌حصول التحلل يحصل التحلل بثلاثة أشياء: الذبح إن كان واجداً للهدي،

‌حصول التحلل

يحصل التحلل بثلاثة أشياء: الذبح إن كان واجداً للهدي، ونية التحلل، والحلق؛ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وهذا إذا كان الحج واجباً مستقراً عليه مثل القضاء والنذر أو حجة الإسلام، فيلزمه أن يأتي بها إذا كان مستطيعاً، أما إن كان غير مستطيع فلا يجب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية اعتمر، وبعد ذلك رجع في السنة التالية في عمرة القضاء أو عمرة القضية، واسمها (عمرة القضاء)؛ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشاً فيها؛ فهي لم تكن قضاء لعمرة فائتة، ولكن كان هذا ما قاضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً في ذلك، وفي عمرة القضية كان معه صلى الله عليه وسلم حوالي خمسمائة من أصحابة، وفي عمرة الحديبية كانوا ألفاً وأربعمائة، فلو كانت هذه قضاء لهذه لوجب على من كانوا معه كلهم أن يذهبوا في العمرة التالية، ولم يحدث ذلك، فدل على أنه إذا أحصر الإنسان وتحلل وسقطت الاستطاعة فلا يجب عليه الحج، إلا أن تجتمع فيه شروط الاستطاعة بعد ذلك، ويجوز التحلل من الإحرام الفاسد كما يجوز من الصحيح.

ص: 33