المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أعمال الحج إذا جاء يوم التروية، فيبدأ المتمتع في الإحرام بمناسك - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٢٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ مجمل أعمال الحج والعمرة وأحكام الفوات والإحصار

- ‌كيفية الحج والعمرة

- ‌أركان العمرة وأعمالها

- ‌أعمال الحج

- ‌المبيت بمنى

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌رمي الجمرات

- ‌الفرق بين الإفراد والقران والتمتع يوم النحر

- ‌أعمال أيام التشريق

- ‌أركان الحج والفرق بينها وبين الواجبات

- ‌أركان الحج عند الأحناف

- ‌أركان الحج عند المالكية

- ‌أركان الحج عند الحنابلة

- ‌أركان الحج عند الشافعية

- ‌الراجح في أركان الحج

- ‌واجبات الحج

- ‌الواجبات المتفق عليها

- ‌الواجبات المختلف فيها

- ‌تقسيم آخر لواجبات الحج

- ‌سنن الحج

- ‌حكم القول لمن حج يا حاج

- ‌أحكام فوات الحج

- ‌تعريف الفوات

- ‌فوات الوقوف بعرفة

- ‌حكم إفساد الحج بالجماع

- ‌خطأ الحجيج في زمن الوقوف

- ‌حكم الإحصار

- ‌الفرق بين الإحصار والحصر

- ‌أنواع الحصر

- ‌الإحصار قبل أو بعد الوقوف بعرفة

- ‌دم الإحصار

- ‌حصول التحلل

- ‌حكم الإحصار بعد فساد الحج

- ‌صورة لوجوب قضاء الحج في نفس عام الأداء

- ‌مسائل متفرقة في اشتراط المحصر عند الإحرام

- ‌صور من الإحصار

الفصل: ‌ ‌أعمال الحج إذا جاء يوم التروية، فيبدأ المتمتع في الإحرام بمناسك

‌أعمال الحج

إذا جاء يوم التروية، فيبدأ المتمتع في الإحرام بمناسك الحج ، وإذا كان مفرداً للحج فيكون إحرامه من الوقت الذي ذهب فيه سواء كان مفرداً أو قارناً، فيقول: لبيك حجاً إذا كان مفرداً، وإذا كان قارناً قال: لبيك حجاً وعمرة، ويطوف بالبيت كما سبق، وبعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة، والطواف للمفرد وللقارن سيكون سنة، وهو طواف القدوم، وليس طواف الفرض، لكن للمتمتع سيكون هذا طواف الفرض، الذي هو طواف العمرة، والمفرد يكون السعي له ركن عن الحج، وعن الحج والعمرة إذا كان قارناً، أما طواف الفرض بالنسبة لهم فهو في يوم النحر، وهو طواف الإفاضة.

والمتمتع إذا أنهى أعمال العمرة مكث حلالاً، ويبدأ يوم التروية بالإحرام بالحج، هذا إذا كان واجداً للهدي، أما إذا لم يكن واجداً للهدي فيستحب أن يبدأ بالإحرام قبل يوم التروية بيومين؛ لكي يصوم تلك اليومين إضافة إلى يوم التروية، فيكون صائماً ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع من الحج، فيبدأ مبكراًً خروجاً من الخلاف، فإن لم يبدأ إلا في يوم التروية، فالراجح الجواز، سواء صام قبله أو أجل الصيام إلى أيام التشريق.

ص: 4