المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أركان الحج عند المالكية - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٢٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ مجمل أعمال الحج والعمرة وأحكام الفوات والإحصار

- ‌كيفية الحج والعمرة

- ‌أركان العمرة وأعمالها

- ‌أعمال الحج

- ‌المبيت بمنى

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌رمي الجمرات

- ‌الفرق بين الإفراد والقران والتمتع يوم النحر

- ‌أعمال أيام التشريق

- ‌أركان الحج والفرق بينها وبين الواجبات

- ‌أركان الحج عند الأحناف

- ‌أركان الحج عند المالكية

- ‌أركان الحج عند الحنابلة

- ‌أركان الحج عند الشافعية

- ‌الراجح في أركان الحج

- ‌واجبات الحج

- ‌الواجبات المتفق عليها

- ‌الواجبات المختلف فيها

- ‌تقسيم آخر لواجبات الحج

- ‌سنن الحج

- ‌حكم القول لمن حج يا حاج

- ‌أحكام فوات الحج

- ‌تعريف الفوات

- ‌فوات الوقوف بعرفة

- ‌حكم إفساد الحج بالجماع

- ‌خطأ الحجيج في زمن الوقوف

- ‌حكم الإحصار

- ‌الفرق بين الإحصار والحصر

- ‌أنواع الحصر

- ‌الإحصار قبل أو بعد الوقوف بعرفة

- ‌دم الإحصار

- ‌حصول التحلل

- ‌حكم الإحصار بعد فساد الحج

- ‌صورة لوجوب قضاء الحج في نفس عام الأداء

- ‌مسائل متفرقة في اشتراط المحصر عند الإحرام

- ‌صور من الإحصار

الفصل: ‌أركان الحج عند المالكية

‌أركان الحج عند المالكية

ذهب المالكية إلى أن أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفه، والطواف اتفاقاً، والسعي على المشهور عندهم، فكأن السعي فيه خلاف عندهم، كما هو عند الحنابلة: وهو هل السعي ركن من الأركان، أو واجب من الواجبات، أو سنة من السنن، فهناك ثلاثة أقوال عند الحنابلة، والأشهر أنه ركن من الأركان، وإن مال محمد بن قدامة إلى أنه واجب من الواجبات؛ عملاً بمجموع الأدلة في المسألة.

فالإحرام عند المالكية وعند الجمهور ركن من أركان الحج، ولكنه عند الأحناف شرط ابتداء، وركن انتهاء، يعني: عند الابتداء بالحج، فهو شرط؛ لكي ينتقل من حله إلى حرمه، ولا يصح حجه بدونه، والأحناف يجوز الإحرام عندهم قبل أشهر الحج، ولا يوجد حج إلا في أشهر الحج، وبناء على ذلك قالوا بجواز الإحرام قبل أشهر الحج، فالإحرام شرط في الابتداء، والشرط: هو الذي لا يوجد العمل إلا به، وإن كان وجوده ليس وجوداً للعمل، كالطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة، وليس ركناً فيها، فليس شرطاً أن يكون المتوضئ مصلياً، ولكن عدمه عدم للفعل، فعندما قال الأحناف: إن الإحرام شرط ابتداء، أي: لو أحرم في أي وقت من السنة في غير أشهر الحج فهذا قد وجد منه الشيء الذي سيتم به الحج، ولكنه ليس حجاً، وهو ركن انتهاء أي: عندما تدخل أيام الحج ويبدأ بالمناسك يكون قد دخل فيها، وهو ركن من الأركان، هذا قولهم، أما عند الجمهور فهو ركن ابتداء وانتهاء.

ص: 13