المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الواجبات المختلف فيها - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٢٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ مجمل أعمال الحج والعمرة وأحكام الفوات والإحصار

- ‌كيفية الحج والعمرة

- ‌أركان العمرة وأعمالها

- ‌أعمال الحج

- ‌المبيت بمنى

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌رمي الجمرات

- ‌الفرق بين الإفراد والقران والتمتع يوم النحر

- ‌أعمال أيام التشريق

- ‌أركان الحج والفرق بينها وبين الواجبات

- ‌أركان الحج عند الأحناف

- ‌أركان الحج عند المالكية

- ‌أركان الحج عند الحنابلة

- ‌أركان الحج عند الشافعية

- ‌الراجح في أركان الحج

- ‌واجبات الحج

- ‌الواجبات المتفق عليها

- ‌الواجبات المختلف فيها

- ‌تقسيم آخر لواجبات الحج

- ‌سنن الحج

- ‌حكم القول لمن حج يا حاج

- ‌أحكام فوات الحج

- ‌تعريف الفوات

- ‌فوات الوقوف بعرفة

- ‌حكم إفساد الحج بالجماع

- ‌خطأ الحجيج في زمن الوقوف

- ‌حكم الإحصار

- ‌الفرق بين الإحصار والحصر

- ‌أنواع الحصر

- ‌الإحصار قبل أو بعد الوقوف بعرفة

- ‌دم الإحصار

- ‌حصول التحلل

- ‌حكم الإحصار بعد فساد الحج

- ‌صورة لوجوب قضاء الحج في نفس عام الأداء

- ‌مسائل متفرقة في اشتراط المحصر عند الإحرام

- ‌صور من الإحصار

الفصل: ‌الواجبات المختلف فيها

‌الواجبات المختلف فيها

هناك خمسة مناسك مختلف فيها: هل هي من الواجبات أو هي من السنن؟ ومن ذلك: الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة لغير المعذور، لكن المعذور لو وقف لحظة من آخر الليل فوقوفه صحيح، أما غير المعذور فعليه أن يجمع بين الليل والنهار، يعني: عند غروب الشمس لابد أن يكون هنالك، فلو أنه وقف بعرفة ظهراً وانصرف منها، فإما أن يرجع إلى عرفة عند الليل، فيكون قد جمع بين الليل والنهار، وإما أن يلزمه دم؛ لتقصيره، وهذا هو الراجح في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد من الواقفين في عرفة بالدفع من عرفة قبل غروب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع منها، وقال:(خذوا عني مناسككم) فدل على أن البقاء في النهار إلى غروب الشمس في عرفة واجب، وهذا هو الراجح، وأما عند المالكية فالواجب الوقوف بالليل ولو لحظة عند الغروب، أما الوقوف في النهار فهو عندهم سنة، وعندهم أن من لم يقف بالليل فإنه لم يؤد الفرض الذي عليه.

والواجب الثاني: المبيت بالمزدلفة، وهذا كذلك اختلف فيه العلماء: هل هو واجب، أو سنة، أو هو ركن من الأركان؟ والراجح أنه واجب من الواجبات، ومعنى المبيت: أن يكون قد بات جزءاً من نصف الليل الثاني في المزدلفة.

والواجب الثالث: الحلق والتقصير، فقول جمهور الأئمة أن الحلق والتقصير نسك، إلا قولاً عند الشافعية بأنه تحلل من الإحرام.

واختلفوا كذلك كم مقدار ما يحلقه الحاج؛ والراجح أنه لابد من الحلق لجميع الشعر، أو التقصير من جميع الشعر.

الواجب الرابع: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهذه حصل فيها خلاف أيضاً بين العلماء، فذهب الجمهور إلى أن المبيت ليالي أيام التشريق واجب، وذهبت الحنفية إلى أن المبيت فيها سنة، والقدر الواجب للمبيت عند الجمهور هو أن يمكث أكثر الليل، إلا أصحاب الأعذار، فلو توجه الحاج إلى البيت لطواف الإفاضة، وفي ثاني أيام العيد لم يستطع الذهاب إلى منى؛ لشدة الزحام، فوصل ولم يستطع دخول منى، أو أن الحجاج بسبب الزحام الشديد لم يقدروا على المبيت في منى، أو ليس لهم مكان، فعلى هذا فهو معذور، وكذلك لو تاه ولم يصل إلى منى إلا بعد الفجر فهو معذور أيضاً.

الواجب الخامس: طواف الوداع، ويسمى بطواف الصبر، ويسمى بطواف آخر العهد، وطواف الوداع من الواجبات، فمن تركه فعليه دم.

ص: 19