المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإحصار قبل أو بعد الوقوف بعرفة - شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة - جـ ٢٦

[أحمد حطيبة]

فهرس الكتاب

- ‌ مجمل أعمال الحج والعمرة وأحكام الفوات والإحصار

- ‌كيفية الحج والعمرة

- ‌أركان العمرة وأعمالها

- ‌أعمال الحج

- ‌المبيت بمنى

- ‌الوقوف بعرفة

- ‌المبيت بمزدلفة

- ‌رمي الجمرات

- ‌الفرق بين الإفراد والقران والتمتع يوم النحر

- ‌أعمال أيام التشريق

- ‌أركان الحج والفرق بينها وبين الواجبات

- ‌أركان الحج عند الأحناف

- ‌أركان الحج عند المالكية

- ‌أركان الحج عند الحنابلة

- ‌أركان الحج عند الشافعية

- ‌الراجح في أركان الحج

- ‌واجبات الحج

- ‌الواجبات المتفق عليها

- ‌الواجبات المختلف فيها

- ‌تقسيم آخر لواجبات الحج

- ‌سنن الحج

- ‌حكم القول لمن حج يا حاج

- ‌أحكام فوات الحج

- ‌تعريف الفوات

- ‌فوات الوقوف بعرفة

- ‌حكم إفساد الحج بالجماع

- ‌خطأ الحجيج في زمن الوقوف

- ‌حكم الإحصار

- ‌الفرق بين الإحصار والحصر

- ‌أنواع الحصر

- ‌الإحصار قبل أو بعد الوقوف بعرفة

- ‌دم الإحصار

- ‌حصول التحلل

- ‌حكم الإحصار بعد فساد الحج

- ‌صورة لوجوب قضاء الحج في نفس عام الأداء

- ‌مسائل متفرقة في اشتراط المحصر عند الإحرام

- ‌صور من الإحصار

الفصل: ‌الإحصار قبل أو بعد الوقوف بعرفة

‌الإحصار قبل أو بعد الوقوف بعرفة

من صور الإحصار أو الحصر: أن يطلب منه مال ويمنع من الدخول إلى أن يدفع المال بغير حق، فله ألا يدفع وأن يتحلل؛ لأنه محصر بذلك، ولا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يكون الإحصار قبل الوقوف بعرفة أو بعده، فلو أن الحجاج وقفوا بعرفة وبعد ذلك منع إنسان من الحج وأرجع إلى بلده ولم يكمل المناسك فهذا حصر وإحصار، وكان قد أتى بأعظم الأركان وهو الوقوف بعرفة، أو كان قبل ذلك فله أن يتحلل وأن يرجع، فهو هنا قد أحصر عن باقي أعمال الحج كالطواف بالبيت، أو السعي بين الصفا والمروة وغيرهما، فإنها تجبر بدم، فإذا تيسر له أن ينتظر ويأتي بها لزمه ذلك، وإن لم يتيسر فله أن يتحلل إذا استحال الأمر، ويرجع إلى بلده، وعليه أن يأتي بعد ذلك مرة أخرى بما بقي عليه من طواف ومن سعي.

وإذا كان الإحصار بعد الوقوف، فإن تحلل فذاك، وله البناء على ما مضى إذا زال الإحصار بعد ذلك، وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت، فيرجع إلى وجوب الدم لفواتهما كغير المحصر، وكذا لو ظل منتظراً ولم يتحلل إلى أن فاته المبيت بمنى ورمي الجمرات فيجبر ذلك بدم، وإذا تحلل بالإحصار الواقع بعد الوقوف فلا قضاء عليه؛ لأنه أتى بأعظم الأركان وهو الوقوف بعرفة، ولكن لابد أن يأتي بالطواف وبالسعي حتى لو رحل إلى بلده، فيلزمه في يوم من الأيام بعد ذلك أن يكمل ما بقي عليه منهما.

أما لو صد عن عرفات فكأنه لم يأت بالحج، فيفسخ الحج إلى عمرة ويأتي بأعمال العمرة، ولو منع من العمرة والحج رجع وكان قد اشترط فلا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط فيلزمه الهدي.

ص: 31