الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ زَرْعًا عَلَى مُزَارَعَةٍ فَاسِدَةٍ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ
2670 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخِطْمِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقُلْتُ: بَلَغَنَا عَنْكَ شَيْءٌ فِي الْمُزَارَعَةِ ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى ذُكِرَ لَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِيهَا حَدِيثٌ ، فَأَتَى رَافِعًا فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالَ:" مَا أَحْسَنَ أَرْضَ ظُهَيْرٍ "، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ ، فَقَالَ:" أَلَيْسَتْ أَرْضَ ظُهَيْرٍ؟ "، فَقَالُوا: بَلَى ، وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَ فُلَانًا. قَالَ:" فَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَخُذُوا زَرْعَكُمْ " قَالَ: رَافِعٌ: " فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَأَخَذْنَا زَرْعَنَا ". قَالَ: سَعِيدٌ: أَفْقِرْ أَخَاكَ أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ.
⦗ص: 100⦘
2671 -
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
2672 -
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْبَاغَنْدِيُّ، وَفَهْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا. قَالَ: فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ: " لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الْأَرْضُ؟ "، فَقَالَ: زَرْعِي بِبَذْرِي وَعِلْمِي، لِي الشَّطْرُ، وَلِبَنِي فُلَانٍ الشَّطْرُ ، فَقَالَ:" أَرْبَيْتَ فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَخُذْ نَفَقَتَكَ "
⦗ص: 101⦘
وَكَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ جِنْسِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ لَمَّا فَسَدَتْ بِمَا فَسَدَتْ بِهِ عَادَ إِطْلَاقُ صَاحِبِ الْأَرْضِ لِلزَّارِعِ مَا زَرَعَهُ فِيهَا كَلَا إِطْلَاقٍ وَعَادَ حُكْمُهُ إِلَى حُكْمِ مَنْ زَرَعَهَا بِغَيْرِ أَمْرِ رَبِّهَا ، فَكَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَرْدُودٌ حُكْمُهُ إِلَى حُكْمِ مَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي هَذَيْنِ الْبَابَيْنِ الرَّجُلُ يَغْرِسُ فِي أَرْضِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَوْ يَغْرِسُ فِيهَا بِأَمْرِهِ عَلَى مُعَامَلَةٍ فَاسِدَةٍ فَسِيلًا فَيَصِيرُ نَخِيلًا أَنَّهُ يَكُونُ لِرَبِّ الْأَرْضِ دُونَ غَارِسِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ مِمَّا كَانَ عَنِ الْأَرْضِ مِمَّا كَانَ لَا يَتَهَيَّأُ تَفْصِيلُهُ مِنَ الْفَسِيلِ الَّذِي كَانَ زَرَعَ فِيهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ ، وَيَكُونُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ لِغَارِسِهِ مَا أَنْفَقَهُ فِيهِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ