الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا
؟
2729 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ؛ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي "
⦗ص: 155⦘
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:: فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا؛ لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إِيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى الزُّهْرِيِّ
2730 -
فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ عَلَى مِرْكَنٍ ، فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ
⦗ص: 156⦘
فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ " فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ وَلَيْسَ فِيهِ أَمْرُهُ إِيَّاهَا بِاعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ ، ثُمَّ طَلَبْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ
2731 -
فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ ، فَلَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ ، فَأَمَرَهَا:" أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ ، وَتَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ ، وَلَوْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا "
2732 -
وَوَجَدْنَا صَالِحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، وَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَحِيضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَيْضٍ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ مِنْ دَمِكِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ ، فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَ ، فَاغْتَسِلِي لِطُهْرِكِ ، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ "
2733 -
وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ ، فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ، فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ ، فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ ، وَتَوَضَّئِي؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ". قِيلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ؟ قَالَ: " وَذَاكَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ؟ "
2734 -
وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: أَنْبَأْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:" فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، وَتَوَضَّئِي ، وَصَلِّي "
2735 -
وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها يَعْنِي أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي وَاللهِ مَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ أَبَدًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ، فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، ثُمَّ صَلِّي " فَفِيمَا ذَكَرْنَا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي أَمْرِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَمَرَهَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضَةِ نَفْسِهَا ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا بِغَيْرِ أَمْرٍ مِنْهُ إِيَّاهَا أَنْ تَعْتَبِرَهَا بِلَوْنِ دَمِهَا ، وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْهَا نَفْسِهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ إِيَّاهَا فِي ذَلِكَ بِمَا يُوَافِقُ هَذَا الْمَعْنَى وَبِمَا يُخَالِفُ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ
2736 -
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ،
2737 -
وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَقَالَ: أَبُو الْأَسْوَدِ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ ، فَلَا تُصَلِّي ، وَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مِنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ " فَكَانَ ذَلِكَ أَيْضًا مُوَافِقًا لِمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهَا ، وَمُخَالِفًا لِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ ، ثُمَّ اعْتَبَرْنَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ غَيْرَهَا مِنَ الْمُسْتَحَاضَاتِ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ اعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ أَمْ لَا
2738 -
فَوَجَدْنَا الْمُزَنِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:
⦗ص: 161⦘
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:" إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ " فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
2739 -
وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو مَعْبَدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، وَعَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ جَحْشٍ ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ لَهَا:" إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَتَقَهُ إِبْلِيسُ ، فَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ، وَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلَاةَ "
2740 -
وَوَجَدْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، وَعَمْرَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
⦗ص: 162⦘
أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: فَتَقَهُ إِبْلِيسُ
2741 -
وَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ الْمُرَادِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، وَقَالَ:" إِنَّ هَذَا عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ "
2742 -
وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِثْلَهُ فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ أَيْضًا خَالِيَةً مِنِ اعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، وَوَجَدْنَا النَّظَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ ، لِأَنَّا رَأَيْنَا الْأَحْدَاثَ مِنَ الْغَائِطِ وَمِنَ الْبَوْلِ لَا تُعْتَبَرُ أَلْوَانُهَا ، وَإِنَّمَا الْأَحْكَامُ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا ، لَا لِأَلْوَانِهَا ، وَوَجَدْنَا دَمَ الْقُرْءِ ، وَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ فِيهِ عَلَى مَذْهَبَيْنِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ،
⦗ص: 163⦘
وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ حَدَثٌ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمُ اعْتَبَرَ لَوْنَهُ ، وَإِنَّمَا الْحُكْمُ عِنْدَهُ فِيهِ لِنَفْسِهِ ، فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي النَّظَرِ دَمَ الْحَيْضِ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ نَفْسِهِ لَا حُكْمَ لَوْنِهِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقِ