المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدم الأسود، والدم الذي ليس كذلك هل يدلان على حقيقة الحيض أو على حقيقة الاستحاضة أم لا - شرح مشكل الآثار - جـ ٧

[الطحاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَدَدِ الَّذِينَ يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِالْبَدَنَةِ عَنْهُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الْبُدْنِ، أَمِنَ الْإِبِلِ هِيَ خَاصَّةٌ أَمْ مِنَ الْإِبِلِ وَمِنَ الْبَقَرِ جَمِيعًا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَفِي الْغَيْبَةِ عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْهِجْرَةِ وَهَلْ قَطَعَهَا فَتْحُ مَكَّةَ أَمْ لَمْ يَقْطَعْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " إِنَّ اللهَ عز وجل إِذَا أَرَادَ بِامْرِئٍ خَيْرًا عَسَلَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمْتِيعِ النِّسَاءِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَسْآرِ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ سِوَاهَا مِنْ طَهَارَةٍ وَمِنْ غَيْرِهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْرِهِ بِالْعَلَانِيَةِ وَتَحْذِيرِهِ مِنَ السِّرِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ ، وَفِي عَمَلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْوَلَدِ الَّذِي يُخْلَقُ مِنْهُمَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سُؤَالِ الْمَلَكِ فِي الرَّحِمِ رَبَّهُ عز وجل عَنِ الْمَخْلُوقِ مِنَ النُّطْفَةِ: أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى بَعْدَمَا أَتَى عَلَى النُّطْفَةِ لِلرَّحِمِ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَتَى عَلَيْهَا مِنَ الزَّمَانِ ، وَهَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ زَرْعًا لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ الزَّرْعُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَمِنْ زَارِعِهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ زَرْعًا عَلَى مُزَارَعَةٍ فَاسِدَةٍ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ ثَمَرِهَا وَفِي الْمُعَامَلَةِ عَلَى الْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أَمَرَ بِهِ عَمَّارًا لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ بِغَسْلِ مَذَاكِيرِهِ وَالتَّوَضُّؤِ مِنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ أَمَرَ بِهِ حَمْنَةَ ابْنَةَ جَحْشٍ فِي الِاسْتِحَاضَةِ الَّتِي كَانَتْ بِهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَدُلُّ عَلَى مِقْدَارِ قَلِيلِ الْحَيْضِ كَمْ هُوَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ عِتْقِ النَّسَمَةِ وَفَكِّ الرَّقَبَةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْرِهِ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النُّجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ أُعْطِيهِمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِيهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ بِالْمَسْكَنِ الْوَاسِعِ وَالْجَارِ الصَّالِحِ وَالْمَرْكَبِ الْهَنِيِّ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّوَابِ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الْجَارِ السُّوءِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْجَارِ مَنْ هُوَ وَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا قَدْ كَشَفَ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَيْرِ الْجِيرَانِ ، مَنْ هُوَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سُورَةِ ص هَلْ فِيهَا سَجْدَةٌ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَمْرِهِ بِاتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الضِّيَافَةِ مِنْ إِيجَابِهِ إِيَّاهَا وَمِمَّا سِوَى ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا أَوْ لِأَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَلَاءِ بِالْمُوَالِاةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِسْلَامِ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَبِمَمَاتِهِ هَلْ يَكُونُ بِذَلِكَ مَوْلًى لَهُ أَوْ لَا يَكُونُ بِذَلِكَ مَوْلًى لَهُ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُوَالِاةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِقْرَاعِهِ بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ عِنْدَهُ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ فِيهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ مِنْ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رُسُلِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَا لَوْ لَمْ يَكُونُوا رُسُلًا وَجَبَ بِهِ لَهُ قَتْلُهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهِ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا رضي الله عنهما مِنْ قَوْلِهِ: " مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَيْنِ أَنَّهَا حَقٌّ وَفِي الِاغْتِسَالِ لِمَنْ بُلِيَ بِهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَدَدِ يَقْدَمُونَ عَلَى الْإِمَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَمَا غَنِمَ فِيهَا غَنَائِمَ ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا ، وَلَمْ يَقْسِمْهَا ، وَلَمْ يَبِعْهَا هَلْ يُشْرِكُونَ مَنْ مَعَهُ فِي تِلْكَ الْغَنَائِمِ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الصَّلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَالْكَلَامِ الَّذِي يُحَدِّثُ بِهِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَالْكَلَامِ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَالْكَلَامِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَيَّاتِ مِنْ إِطْلَاقِ قَتْلِهَا وَمِنْ تَرْكِ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ، وَمَا رُوِيَ عَنْهُ فِيهَا مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ابْنِ صَيَّادٍ الْيَهُودِيِّ مِمَّا أَطْلَقَ بِهِ قَوْمٌ عَلَيْهِ الدَّجَّالُ وَمِمَّا مَنَعَ بِهِ قَوْمٌ أَنْ يَكُونَ هُوَ الدَّجَّالَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ فِي إِسْلَامِ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا بِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ مِنْ سُؤَالِهِ ابْنَ صَيَّادٍ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَتَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَذَّابِينَ الثَّلَاثِينَ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ بَعْدَهُ هَلْ هُمْ دَجَّالُونَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَمْلِ رُءُوسِ الْقَتْلَى الْمَقْتُولِينَ نَكَالًا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَمِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْإِبَاحَةِ وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْوَاجِبِ عَلَى قَاذِفِ الْجَمَاعَةِ هَلْ هُوَ حَدٌّ وَاحِدٌ أَوْ حَدٌّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ مِنْ حَضٍّ عَلَيْهِ وَمِنْ نَهْيٍ عَنْهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صِيَامِ الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِهِ كَانَ إِيَّاهُ وَعَلَى حَضٍّ مِنْهُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِهِ: " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ فَهُوَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ " يَعْنِي لِلَّهِ تبارك وتعالى

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَطْعِ السِّدْرِ مِنْ نَهْيٍ ، وَمِنْ إِبَاحَةٍ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ " وَمَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبِضْعِ مَا هُوَ

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَبَحَهُ مَنْ لَا يَمْلِكُهُ مِنَ الْأَنْعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ ذَكَاةً لَهُ يَحِلُّ أَكْلُهُ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي الشَّاةِ الْمَغْصُوبَةِ إِذَا ذُبِحَتْ وَشُوِيَتْ ، هَلْ لِلْمَغْصُوبَةِ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ أَمْ لَا

- ‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ لَا طَلَاقَ لَهُ

الفصل: ‌باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدم الأسود، والدم الذي ليس كذلك هل يدلان على حقيقة الحيض أو على حقيقة الاستحاضة أم لا

‌بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الدَّمِ الْأَسْوَدِ، وَالدَّمِ الَّذِي لَيْسَ كَذَلِكَ هَلْ يَدُلَّانِ عَلَى حَقِيقَةِ الْحَيْضِ أَوْ عَلَى حَقِيقَةِ الِاسْتِحَاضَةِ أَمْ لَا

؟

ص: 154

2729 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ؛ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي "

⦗ص: 155⦘

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ:: فَكَانَ فِي هَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ بِاعْتِبَارِ دَمِهَا؛ لِتَعْلَمَ بِسَوَادِهِ أَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ ، وَلِتَعْلَمَ بِرُؤْيَتِهَا إِيَّاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ غَيْرَ أَنَّا كَشَفْنَا عَنْ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَذَكَرَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُرْوَةَ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِهِ فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِالْقَوِيِّ وَقَوِيَ فِي الْقُلُوبِ أَنَّ حَقِيقَتَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ كَمَا حَدَّثَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، لَا كَمَا حَدَّثَ بِهِ هُوَ ، ثُمَّ طَلَبْنَاهُ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى الزُّهْرِيِّ

ص: 154

2730 -

فَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا الْحِمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ عَلَى مِرْكَنٍ ، فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ

⦗ص: 156⦘

فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ " فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ وَلَيْسَ فِيهِ أَمْرُهُ إِيَّاهَا بِاعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ ، ثُمَّ طَلَبْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ

ص: 155

2731 -

فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ ، فَلَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ ، فَأَمَرَهَا:" أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ ، وَتَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ ، وَلَوْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا "

ص: 156

2732 -

وَوَجَدْنَا صَالِحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، وَوَجَدْنَا فَهْدًا قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَحِيضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَيْضٍ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ مِنْ دَمِكِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ ، فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَ ، فَاغْتَسِلِي لِطُهْرِكِ ، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ "

ص: 157

2733 -

وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ ، فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ، فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ ، فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ ، وَتَوَضَّئِي؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ". قِيلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ؟ قَالَ: " وَذَاكَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ؟ "

2734 -

وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: أَنْبَأْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:" فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، وَتَوَضَّئِي ، وَصَلِّي "

ص: 158

2735 -

وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها يَعْنِي أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي وَاللهِ مَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ أَبَدًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ، فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ، ثُمَّ صَلِّي " فَفِيمَا ذَكَرْنَا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي أَمْرِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَمَرَهَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضَةِ نَفْسِهَا ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا بِغَيْرِ أَمْرٍ مِنْهُ إِيَّاهَا أَنْ تَعْتَبِرَهَا بِلَوْنِ دَمِهَا ، وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْهَا نَفْسِهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ إِيَّاهَا فِي ذَلِكَ بِمَا يُوَافِقُ هَذَا الْمَعْنَى وَبِمَا يُخَالِفُ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ

ص: 159

2736 -

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ،

2737 -

وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ: شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَقَالَ: أَبُو الْأَسْوَدِ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ ، فَلَا تُصَلِّي ، وَإِذَا مَرَّ الْقُرْءُ فَتَطَهَّرِي ، ثُمَّ صَلِّي مِنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ " فَكَانَ ذَلِكَ أَيْضًا مُوَافِقًا لِمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهَا ، وَمُخَالِفًا لِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ ، ثُمَّ اعْتَبَرْنَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِهِ غَيْرَهَا مِنَ الْمُسْتَحَاضَاتِ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ اعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ أَمْ لَا

ص: 160

2738 -

فَوَجَدْنَا الْمُزَنِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ:

⦗ص: 161⦘

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ:" إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ " فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

ص: 160

2739 -

وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْجِيزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو مَعْبَدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، وَعَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ جَحْشٍ ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ لَهَا:" إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَتَقَهُ إِبْلِيسُ ، فَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ، وَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلَاةَ "

2740 -

وَوَجَدْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، وَعَمْرَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

⦗ص: 162⦘

أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: فَتَقَهُ إِبْلِيسُ

ص: 161

2741 -

وَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ الْمُرَادِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، وَقَالَ:" إِنَّ هَذَا عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ "

2742 -

وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِثْلَهُ فَكَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ أَيْضًا خَالِيَةً مِنِ اعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، وَوَجَدْنَا النَّظَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ لَوْنِ الدَّمِ ، لِأَنَّا رَأَيْنَا الْأَحْدَاثَ مِنَ الْغَائِطِ وَمِنَ الْبَوْلِ لَا تُعْتَبَرُ أَلْوَانُهَا ، وَإِنَّمَا الْأَحْكَامُ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا ، لَا لِأَلْوَانِهَا ، وَوَجَدْنَا دَمَ الْقُرْءِ ، وَوَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ فِيهِ عَلَى مَذْهَبَيْنِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ،

⦗ص: 163⦘

وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ حَدَثٌ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمُ اعْتَبَرَ لَوْنَهُ ، وَإِنَّمَا الْحُكْمُ عِنْدَهُ فِيهِ لِنَفْسِهِ ، فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي النَّظَرِ دَمَ الْحَيْضِ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ نَفْسِهِ لَا حُكْمَ لَوْنِهِ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقِ

ص: 162