الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع السابع والخمسون
الأمر بستة أشياء مقرونة في اللفظ: الثلاثة الأول فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، والثلاثة الأخر فرض على المخاطبين في كل الأحوال.
1146 -
أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"اضْمَنُوا لِي سِتًّا أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ". [271]