الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر الأمر للمستشار بالنصيحة للمستشير فيما يستشيره فيه
.
1532 -
حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المستشار مؤتمن".
تفرد به أسود عن شريك.
ذكر البيان بأن المشير، له أن يعترض بالقول دون التصريح للمستشير
.
1533 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معمر، قال: سمعت محمدا، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس: أنها كانت عند رجل من بني خزيمة فطلقها البتة، فلما حلت خطبها معاوية وأبو الجهم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:"معاوية لا شيء له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فأين أنتم عن أسامة؟ " فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت: لا أنكح إلا من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكحته.
فيه دليل على أن قول الرجل: فلان ضعيف وفلان قوي، ليس بغيبة.