الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الرابع والتسعون
الأوامر المتضادة التي هي من اختلاف المباح.
1545 -
أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أخبرنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: مَا رَوَى هَذَا عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيِّ، وَأَبِي خَلِيفَةَ. [1675]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ: "أُمِرَ بِلَالٌ"، أَرَادَ بِهِ النبي صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيْرِهِ
.
1546 -
أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بن مالك؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَالاً أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. [1676]