المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم - صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع - جـ ٧

[ابن حبان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الخامس من أقسام السنن وهو:الأفعالالتي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الأول

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ جُعِلَتْ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم نَفْلاً بَعْدَ أَنْ كَانَ الْفَرْضَ عَلَيْهِ فِي الْبِدَايَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُرَتِّلُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قِرَاءَتَهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ جَهْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِقِرَاءَتِهِ كُلِّهَا

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَقُومُ فِيهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلتَّهَجُّدِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ بَعْدَ نَوْمَةٍ يَنَامُهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ رَقْدِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْمَدُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَيَدْعُوهُ بِهِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ افْتِتَاحِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي عَقِبِ التَّكْبِيرِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لَا قَبْلَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْهِدَايَةَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ تَكْرَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم التَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّسْبِيحَ للهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ آيَ الرَّحْمَةِ وَتَعَوُّذِهِ مِنَ النَّارِ عِنْدَ آيِ الْعَذَابِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُطَوِّلُ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ عَلَى اللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطْوِيلِ فِي الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ قَدْرِ مُكْثِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي السُّجُودِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ عَلَى غَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ بِغَيْرِ النَّعْتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ فِيهَا بِوَاحِدَةٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَبَايُنِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ عَلَى حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا الأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفْصِيلَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ تَهَجُّدِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ مِنْ غَيْرِ تَضَادٍّ بَيْنَهَا أَوْ تَهَاتُرٍ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ أَنْ يَؤُمَّ بِصَلَاتِهِ تِلْكَ

- ‌ذِكْرُ تَسْوِيَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْقِيَامِ فِي الرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا مِنْ قِيَامِهِ بِاللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ

- ‌ذِكْرُ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ قَاعِدًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ لِتَهَجُّدِهِ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَطَمَهُ السِّنُّ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِسًا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاِضْطِجَاعِ لِلْمُتَهَجِّدِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِرْدِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ نَوْمَةً خَفِيفَةً قَبْلَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُونَ بَعْضٍ

- ‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَنَامُ صلى الله عليه وسلم آخِرَ اللَّيْلِ النَّوْمَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ الأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ فِي الظَّاهِرِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ كُلَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِتَسْلِيمَةٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: يُصَلِّي أَرْبَعًا، أَرَادَتْ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وَقَوْلَهَا: يُصَلِّي ثَلَاثًا، أَرَادَتْ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لِيَكُونَ الْوِتْرُ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُونَ الْبَعْضِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُصَلِّي صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ وِرْدِهِ بِاللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا مَرِضَ بِاللَّيْلِ صَلَّى وِرْدَ لَيْلِهِ بِالنَّهَارِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا نَفْلاً جَائِزٌ أَنْ يُفْرَضَ ثَانِيًا، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْفِعْلُ الَّذِي كَانَ فَرْضًا فِي الْبِدَايَةِ فَرْضًا ثَانِيًا فِي النِّهَايَةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا"، أَرَادَ بِذَلِكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ اسْتِنَانِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ قِيَامِهِ لِمُنَاجَاةِ حَبِيبِهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِنَانِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ تَزَيُّنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِحُسْنِ الثِّيَابِ عِنْدَ خَلْوَتِهِ لِمُنَاجَاةِ حَبِيبِهِ جَلَّ وَعَلَا بِاللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْمَرْءِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ جَمِيعًا بِهَا

- ‌النوع الثاني

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ وَاجِبٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِنْجَاءِ لِلْمُحْدِثِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ إِدْخَالِ الْمُتَوَضِّئِ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ لِلْمُتَوَضِّئِ فِي وُضُوئِهِ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْمُتَوَضِّئِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الاِسْتِنْشَاقِ لِلْمُتَوَضِّئِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ

- ‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَكِّ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ لِلْمُتَوَضِّئِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ غَسْلَ وَجْهِهِ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمُتَوَضِّئِ تَخْلِيلَ لِحْيَتِهِ فِي وُضُوئِهِ

- ‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ دَلْكِ الذِّرَاعَيْنِ لِلْمُتَوَضِّئِ فِي وُضُوئِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَلْكَ الذِّرَاعَيْنِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي الْوُضُوءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِهِ يَسِيرًا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَسْحِ الرَّأْسِ إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ الْوُضُوءَ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ أَنْ يَكُونَ مَسْحُ الرَّأْسِ لِلْمُتَوَضِّئِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ

- ‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْمُتَوَضِّئِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ فِي وُضُوئِهِ بِالإِبْهَامَيْنِ وَبَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ فِي وُضُوئِهِ الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ دُونَ الْغَسْلِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَمْسَحُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ رِجْلَيْهِ فِي وُضُوئِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكَعْبَ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِئُ عَلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ دُونَ الْعَظْمَيْنِ النَّاتِئَيْنِ عَلَى جَانِبِهِمَا

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ غَسْلِ الْمُتَوَضِّئِ بَعْضَ أَعْضَائِهِ شَفْعًا وَبَعْضَهَا وِتْرًا فِي وُضُوئِهِ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ يَكُونَ غَسْلُ فَرْجِهِ بِشِمَالِهِ دُونَ الْيَمِينِ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَهُ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ

- ‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَخْلِيلِ الْجُنُبِ أُصُولَ شَعَرِهِ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْغَرَفَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي وَصَفْنَاهُ لِلْمُغْتَسِلِ مِنْ جَنَابَتِهِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا تَرْكَ حَلِّهَا ضَفْرَةَ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌ذِكْرُ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى الْمَرْءِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ وَبَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنْهُ كَمَا يَرْفَعُهُمَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ حَجَّةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الَّذِي أَمَرَنَا اللهُ جَلَّ وَعَلَا بِاتِّبَاعِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ

- ‌النوع الثالث

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ قَسْمُ مَا يَمْلِكُ بَيْنَ رَعِيَّتِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ يَسِيرًا لَا يَسَعُهُمْ كُلَّهُمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ بَذْلُ الْمَالِ لِمَنْ يَرْجُو إِسْلَامَهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ اتِّخَاذُ الْكَاتِبِ لِنَفْسِهِ لِمَا يَقَعُ مِنَ الْحَوَادِثِ وَالأَسْبَابِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أَنْ لَا تَكُونَ هِمَّتُهُ فِي جَمْعِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أَنْ لَا يَأْخُذَ هَذَا الْمَالَ إِلَاّ بِحَقِّهِ كَيْ يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ التَّعْجِيلِ لِلإِفْطَارِ وَلَوْ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الاِسْتِلَامِ عَلَى الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُحَالِفَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ لِيَكُونَ أَجْمَعَ لَهُمْ فِي أَسْبَابِهِمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَذْكِيرُ نَفْسِهِ الآخِرَةَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ فِي بَعْضِ لَيَالِيهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَخْتَارَ لأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَالتَّوْلِيَةِ عَلَيْهِمْ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ لَهَا وَلَهُمْ دُونَ مَنْ لَا يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبَهُ وَحَمِيمَهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَرْفُقَ بِنِسَاءِ رَعِيَّتِهِ وَلَا سِيَّمَا مَنْ كَانَتْ ضَعِيفَةَ الْعَقْلِ مِنْهُنَّ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يَحُثَّ أَنْصَارَهُ لَا سِيَّمَا مَنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُمْ إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْمُسْلِمِينَ وَيَسْتَثْبِتَ آرَاءَهُمْ عِنْدَ مُلَاقَاةِ الأَعْدَاءِ

- ‌ذِكْرُ اسْمِ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قَالَ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَمَامَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لِلْمَرْءِ لَا يَكُونُ بُلُوغًا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُوصِيَ بَعْضَ الْجَيْشِ إِذَا سَوَّاهُمْ لِلْكَمِينِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ عِلْمُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُوصِيَ السَّرِيَّةَ إِذَا خَرَجَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ بِالْخِصَالِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَاحِبَ السَّرِيَّةِ إِذَا خَالَفَ الإِمَامَ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَعْزِلُوهُ وَيُوَلُّوا غَيْرَهُ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلإِمَامِ إِذَا أَرَادَ بَعْثَ سَرِيَّةٍ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَيْهَا أُمَرَاءَ جَمَاعَةً وَاحِدًا بَعْدَ الآخَرِ عِنْدَ قَتْلِ الأَوَّلِ لِكَيْ لَا يَبْقَى الْمُسْلِمُونَ بِلَا سَايِسٍ يَسُوسُهُمْ وَلَا أَمِيرٍ يَحُوطُهُمْ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلإِمَامِ أَنْ يَشُنَّ الْغَارَةَ فِي بِلَادِ أَعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ عِنْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَتَى دَارَ الْحَرْبِ أَنْ لَا يَشُنَّ الْغَارَةَ حَتَّى يُصْبِحَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَكُونَ إِنْشَاؤُهُ السَّرِيَّةَ بِالْغَدَوَاتِ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلإِمَامِ أَنْ يَكُونَ إِنْشَاؤُهُ بِالْحَرْبِ لِمُقَاتَلَةِ أَعْدَاءِ اللهِ بِالْغَدَوَاتِ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلإِمَامِ أَنْ يَكُونَ قِتَالُهُ الأَعْدَاءَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِذَا فَاتَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتَنْصِرَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا عَنْدَ قِتَالِ أَعْدَاءِ اللهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ قِلَّةٌ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ أَنْصَارَهُ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلإِمَامِ أَنْ يُرِيَ مِنْ نَفْسِهِ الْجَلَدَ عِنْدَ فُتُورِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ قِتَالِ أَعْدَاءِ اللهِ

- ‌ذِكْرُ تَرَجُّلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْ بَغْلَتِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ عِنْدَ توَلِّي الْمُسْلِمِينَ عَنْهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ مِنْ أَلَمِ جِرَاحَةٍ أَصَابَتْهُ

- ‌ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي بِهَا يُفَرَّقُ بَيْنَ السَّبْيِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ إِذَا ظُفِرَ بِهِمْ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُعْمَلُ فِي الْغَنَائِمِ إِذَا غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ السُّهْمَانِ الَّتِي يُسْهَمُ بِهَا مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْغَنَائِمِ

- ‌ذِكْرُ تَفْصِيلِ اللهِ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ سُلَيْمِ بْنِ أَخْضَرَ هَذَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرْ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ وَلَا طَلَبَهُ مِنْ مَظَانِّهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ اسْتِمَالَةُ قُلُوبِ رَعِيَّتِهِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُمْ غَنَائِمَهُمْ أَوْ خُمُسًا خَمَّسَهُ إِذَا أَحَبَّ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ لُزُومُ الْعَدْلِ بِالْقِسْمَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَالَهُمْ وَتَرْكُ الإِغْضَاءِ عَمَّنِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَحَمُّلُ مَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ رَعِيَّتِهِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فِيهِم اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ مَا يَعْدِلُ الْبَعِيرَ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ مِنَ الشَّاءِ

- ‌ذِكْرُ مَا خَصَّ اللهُ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صلى الله عليه وسلم بِأَخْذِ الصَّفِيِّ مِنَ الْغَنَائِمِ لِنَفْسِهِ خَارِجًا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ أَخْذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ مِنَ الصَّفِيِّ

- ‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَحْبِسُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم خُمُسَ خُمُسِهِ وَخُمُسَ الْغَنَائِمِ جَمِيعًا

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ الْقِسْمَةُ فِي ذَوِي الْقُرْبَى مِنَ السَّهْمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ يُخَمَّسُ خَلَا مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا لِقُوتِهِمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِعْطَاءُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا كَانَ يُعْطِي صلى الله عليه وسلم الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ مَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِعْطَاءُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ خُمُسِ خُمُسِهِ وَإِنْ أُسْمِعَ فِي ذَلِكَ مَا يَكْرَهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ مِنْ فَكِّ رَقَبَةِ مَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ خُمُسِ خُمُسِهِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ السَّرِيَّةَ إِذَا خَرَجَتْ شَيْئًا مَعْلُومًا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ سِوَى سُهْمَانِهِمُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ مِمَّا غَنِمُوا

- ‌ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ السَّرِيَّةَ إِذَا خَرَجَتْ عِنْدَ الْبَعْثِ الشَّدِيدِ فِي الْبَدْأَةِ وَالرَّجْعَةِ شَيْئًا مَعْلُومًا مِنْ خُمُسِ خُمُسِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ بِأَنَّ سَلَبَ الْقَتِيلِ يَكُونُ لِقَاتِلِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَلَبَ الْقَتِيلِ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْقَاتِلِ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

- ‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَأْخُذْ أَبُو قَتَادَةَ فِي الاِبْتِدَاءِ سَلَبَ قَتِيلِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَلَبَ قَاتِلِ عَيْنِ الْمُشْرِكِينَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَتْلُهُ إِيَّاهُ فِي الْمَعْرَكَةَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمُسْلِمَيْنِ إِذَا اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ قَتِيلٍ كَانَ الْخِيَارُ إِلَى الإِمَامِ فِي إِعْطَاءِ أَحَدِهِمَا سَلَبَهُ دُونَ الآخَرِ

- ‌ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّلَبَ لَا يُخَمَّسُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَرْكُ أَخْذِ الْغُلُولِ عَمَّنْ غَلَّ إِذَا أَتَى بِهِ بَعْدَ قَسْمِ الْغَنِيمَةِ لِتَكُونَ عُقُوبَةً لَهُ وَأَدَبًا لِمَا يَسْتَقْبِلُهُ مِنَ الأُمُورِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْغَالِّ فِي سَبِيلِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ اسْتِعْمَالُ الْمُفَادَاةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الأَعْدَاءِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ لَهُمْ صَلَاحًا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ شِدَّةِ حَمْلِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ اسْتِعْمَالُ الْمُهَادَنَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْدَاءِ اللهِ إِذَا رَأَى بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفًا يَعْجِزُونَ عَنْهُمْ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كَاتِبَ الْكِتَابِ بَيْنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ قُرَيْشٍ فِيمَا وَصَفْنَا كَانَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْعَدَدِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أوهم غير الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ عَدَدَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ كَانَ دُونَ العدد الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا أَرَادَ مُوَاقَعَةَ أَهْلِ بَلَدٍ مِنْ دُورِ الْحَرْبِ أَنْ يُعَبِّئَ الْكَتَائِبَ حَتَّى تَكُونَ مُوَاقَعَتُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى غَيْرِ غِرَّةٍ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُحَرِّضَ النَّاسَ عَلَى الْقِتَالِ وَيُشَجِّعَهُمْ عِنْدَ وُرُودِ الْفُتُورِ عَلَيْهِمْ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسَمَّى الْفَرَسُ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قِتَالِ الأَعْدَاءِ إِذَا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا أَمْكَنَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الأَعْدَاءِ أَنْ يُقِيمَ بِتِلْكَ الْعَرْصَةِ ثَلَاثًا إِذَا لَمْ يَكُنْ يَخَافُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ مِنْ خُمُسِهِ أَصْحَابَ السَّرَايَا فَضْلاً عَلَى حِصَصِهِمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا أَمْكَنَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الأَعْدَاءِ أَنْ يَأْمُرَ بِجِيَفِهِمْ فَتُطْرَحَ فِي قَلِيبٍ ثُمَّ يُخَاطِبُهُمْ بِمَا فِيهِ الاِعْتِبَارُ لِلأَحْيَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا سَمِعَ مِنَ الأَعْدَاءِ كَلِمَةَ الإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِلُغَةِ أَهْلِ الإِسْلَامِ الْكَفُّ عَنْ قِتَالِهِمْ إِلَى أَنْ يَسْبُرَ عَاقِبَتَهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَذَانَ إِذَا سُمِعَ فِيَ مَوْضِعٍ مِنْ دُورِ الْحَرْبِ حَرُمَ قِتَالُهُمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَخْذُ الْبَيْعَةِ مِنَ النَّاسِ عَلَى شَرَائِطَ مَعْلُومَةٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي الْبَيْعَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كَانَ ذَلِكَ مَعَ الإِقْرَارِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ اللَّذَيْنِ يُبَايعُ الإِمَامُ رَعِيَّتَهُ عَلَيْهِمَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ السَّبَبِ الَّذِي من الرعية تَقَعُ الْبَيْعَةُ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ اللَّذَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَيْعَةَ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الإِمَامِ مِنَ النَّاسِ الأَحْرَارِ مِنْهُمْ دُونَ الْعَبِيدِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَخْذُ الْبَيْعَةَ مِنْ نِسَاءِ رَعِيَّتِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَحَبَّ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ بَيْعَةُ الرَّعِيَّةِ إِمَامَهُمْ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا عَزَمَ عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ رَعِيَّتِهِ بِضِدِّهِ أَنْ يَتْرُكَ مَا عَزَمَ عَلَيْهِ مِنْ إِمْضَاءِ ذَلِكَ الأَمْرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ عِنْدَ وُقُوعِ الْجَدْبِ بِالنَّاسِ أَنْ يَسْتَسْقِيَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا لَهُمْ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الاِسْتِسْقَاءَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ اللهَ بِالصَّالِحِينَ رَجَاءَ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُخْرِجِ صَدَقَةَ مَالِهِ بِالْخَيْرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا عَلِمَ مِنْ إِنْسَانٍ ضِدَّ الرُّشْدِ فِي أَسْبَابِهِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يَغْزُوَ بِالنِّسَاءِ لِسَقْيِ الْمَاءِ وَمُدَاوَاةِ الْجَرْحَى

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ إِذَا مَشَى فِي طَرِيقِهِ وَعَطَشَ أَنْ يَسْتَسْقِيَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ بَذْلُ عِرْضِهِ لِرَعِيَّتِهِ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحُ أَحْوَالِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُغْضِي عَنْ هَفَوَاتِ ذَوِي الْهَيْئَاتِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ لُزُومُ الْعَدْلِ فِي رَعِيَّتِهِ مَعَ الرَّأْفَةِ بِهِمْ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يَحُثَّ النَّاسَ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الْغَزْوِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ وَإِنْ فَاتَهُمْ فِيهِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَعْلَيِمُ رَعِيَّتِهِ دِينَهُمْ بِالأَفْعَالِ إِذَا جَهِلُوا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ لُزُومَ الاِحْتِيَاطِ لِرَعِيَّتِهِ فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي يُخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْ مُتَعَقَّبِهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَرْكُ عُقُوبَةِ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ رَعِيَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ بَذْلُ النَّفْسِ لِلْمِهَنِ الَّتِي فِيهَا صَلَاحُ أَحْوَالِ رَعِيَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَقُومَ فِي إِصْلَاحِ الظَّهْرِ الَّتِي هِيَ لَهُ أَوْ لِلصَّدَقَةِ بِنَفْسِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ قَوْلَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: وَهُوَ يَسِمُ، أَرَادَ بِهِ بِنَفْسِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الآمِرُ بِهِ

- ‌ذِكْرُ قَبُولِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْهَدَايَا مِنْ أُمَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ قَبُولُ الْهَدَايَا مِنْ رَعِيَّتِهِ فِي الأَوْقَاتِ وَبَذْلُ الأَمْوَالِ لَهُمْ عِنْدَ فَتْحِ اللهِ الدُّنْيَا عَلَيْهِمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِعْطَاءُ الرَّعِيَّةِ غَنَمًا لِيُضَحُّوا بِهَا فِي أَعْيَادِهِمْ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَسْمَ الْغَنَمِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ لِلضَّحَايَا الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُقْصِيَ مِنْ نَفْسِهِ آكِلَ الْبَصَلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ عِنْدَمَا سَبَقَ مِنْهُ مِنْ يَمِينٍ إِمْضَاءُ مَا رَأَى خَيْرًا لَهُ دُونَ التَّعَرُّجِ عَلَى يَمِينِهِ الَّتِي مَضَتْ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ الأَيْمَانِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يُمْضِي ضِدَّهَا إِذَا سَبَقَتْ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ لُزُومُ الْمُدَارَاةِ مَعَ رَعِيَّتِهِ وَإِنْ عَلِمَ مِنْ بَعْضِهِمْ ضِدَّ مَا يُوجِبُ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ سُؤَالُ رَعِيَّتِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى الْفُقَرَاءِ إِذَا عَلِمَ الْحَاجَةَ بِهِمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا أَرَادَ مُوَاقَعَةَ الأَعْدَاءِ أَنْ يُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَإِذَا أَصْبَحَ وَاقَعَهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِمَامَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهِمْ رَاعي

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلأَئِمَّةِ اسْتِمَالَةُ قُلُوبِ رَعِيَّتِهِمْ بِإِقْطَاعِ الأَرَضِينَ لَهُمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِعْطَاءُ رَعِيَّتِهِ مَا يَأْمَلُونَهُ مِنَ الأَسْبَابِ الَّتِي بِهَا يَتَبَرَّكُونَ مِنْ نَاحِيَتِهِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَى مَنْ يَرَى ذَلِكَ احْتِيَاطًا لَهُ مِنْ رَعِيَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَقْدِيمُ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ بَعْضَ الْمَوَاضِعِ لِمَا يُجْدِي نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الأَسْبَابِ فِي الأَوْقَاتِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَرْكُ التَّسْعِيرِ لِلنَّاسِ فِي بِيَاعَاتِهِمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ بَعْثُ الْخَارِصِ إِلَى الأَمْوَالِ لِيَخْرِصَ عَلَى النَّاسِ نَخْلَهُمْ وَعِنَبَهُمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ اسْتِعْمَالُ الْوَعْظِ لِرَعِيَّتِهِ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ لِيَتَقَوَّى بِهِ الْمُتَشَمِّرُ فِي الْحَالِ، وَيَبْتَدِئُ فِيهِ الْمَرْوِيِّ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ لَا يَتَكَبَّرَ عَلَى رَعِيَّتِهِ بِتَرْكِ إِجَابَةِ دَعْوَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّاعِي لَهُ شَرِيفًا

- ‌ذِكْرُ الاستحباب لِلإِمَامِ أَنْ يُعَلِّمَ الْوَفْدَ إِذَا وَفَدَ عَلَيْهِ شُعَبَ الإيمان

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ مَعُونَةُ رَعِيَّتِهِ فِي أَسْبَابِهِمْ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ تَرْكُ الدُّخُولِ فِي الأُمُورِ الَّتِي يَتَهَيَّأُ الْقَدْحُ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الأُمُورُ مُبَاحَةً

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا وَجَّهَ صَفِيَّةَ إِلَى بَيْتِهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لَا أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِرَدِّهَا إِلَى الْبَيْتِ

- ‌النوع الرابع

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ أَبِي حُمَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ

- ‌ذِكْرُ مَا يَأْمُرُ الإِمَامُ الْمَأْمُومِينَ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَفْتَتِحُ بِهِ الْمَرْءُ صَلَاتَهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ نَشْرُ الأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لاِفْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِذَا كَانَ إِمَامًا أَنْ يَسْكُتَ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لِيَلْحَقَ مَنْ خَلْفَهُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الدُّعَاءِ الَّذِي كَانَ يَدْعُو بِهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي سَكْتَتِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْهَرَ بِآمِينَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ لِمُخَالَفَةِ الثَّوْرِيِّ شُعْبَةَ فِي اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً أُخْرَى عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِخْرَاجُ الْيَدَيْنِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ رَفْعِهِ إِيَّاهُمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَفْعِ الْمَرْءِ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى حَدِّ أُذُنَيْهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّتَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَتِهِمُ الرُّكُوعَ وَعِنْدَ رَفْعِهِمْ رُؤُوسَهُمْ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ غَيْرُ جَائِزٍ فِي فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ أَنْ لَا يَرَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا إِذَا كَانَ مِنْ أُولِي الأَحْلَامِ وَالنُّهَى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُجَافِيَ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ عَلَى الأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ قَبْلَ الْكَفَّيْنِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي ضَمُّ الأَصَابِعِ فِي السُّجُودِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ اتِّكَاؤُهُ فِي السُّجُودِ عَلَى أَلْيَتَيْ كَفَّيْهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْعُدَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالثَّالِثَةِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَائِمًا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الاِعْتِمَادُ عَلَى الأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ لَا يَسْكُتَ فِي ابْتِدَاءِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُشِيرُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالسَّبَّابَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي عِنْدَ الإِشَارَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أَنْ يَحْنِيَ سَبَّابَتَهُ قَلِيلاً

- ‌ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ لِلْمُصَلِّي

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي التَّشَهُّدِ يَجِبُ أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَرُكْبَتِهِ، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِشَارَةَ بِالسَّبَّابَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ إِلَى الْقِبْلَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بِالْقَوْمِ خَفِيفَةً فِي تَمَامٍ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي عَنْ صَلَاتِهِ بِالتَّسْلِيمِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَخَلْفَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَنْ يَثْبُتَ فِي مَقَامِهِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ إِلَى بُيُوتِهِنَّ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي مُصَلَاّهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى الرَّكَعَاتِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْهُ فِي أَوَّلِ انْفِجَارِ الصُّبْحِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّخْفِيفُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا رَكَعَهُمَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الاِضْطِجَاعُ عَلَى الأَيْمَنِ مِنْ شِقِّهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهِ مِنَ السُّوَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا لَمْ يَنْتَظِرْهُ الْمُؤَذِّنُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ إِتْيَانِهِ الصَّلَاةَ أَنْ لَا يَجِدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى غَيْبُوبَةِ بَيَاضِ الشَّفَقِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إِذَا اسْتَسْقَى أَنْ يُحَوِّلَ رِدَاءَهُ فِي خُطْبَتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْمُبَالَغَةُ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الاِسْتِسْقَاءِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ سَوَاءً

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الاِسْتِسْقَاءِ يَجِبُ أَنْ يُجْهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَلْبَ الرِّدَاءِ دُونَ تَحْوِيلِهِ مُبَاحٌ لِلْمُسْتَسْقِي النَّاسَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً أَنْ يَكُونَ مَشْيُهُ مَعَهَا قُدَّامَهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ، وَيُؤَخِّرَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى انْصِرَافِهِ مِنَ الْمُصَلَّى

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى تَمْرًا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ التَّمْرَ يَوْمَ الْعِيدِ وِتْرًا لَا شَفْعًا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَالِفَ الطَّرِيقَ فِي ذَهَابِهِ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ وَرُجُوعِهِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

- ‌ذِكْرُ اسْتِوَاءِ الْعِيدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَيُقَلِّدَهَا نَعْلَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنْ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي حَسَّانَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الإِشْعَارِ لِلْهَدْيِ مَا رَوَاهَا إِلَاّ أَبُو حَسَّانَ الأَعْرَجُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِكْرَامُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ فِي صِبَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ لُبْسِهِ الثِّيَابَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَيَامِنِ مِنْ ثِيَابِهِ

- ‌النوع الخامس

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الإِقْبَالُ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَالْقِيَامُ بِأُمُورِهِمْ وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ مَوْجُودًا مِنْهُ فِي غَيْرِهِمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَرْكُ اللَّعْنِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِي قُنُوتِهِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يُحَرِّمَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ ذَلِكَ أَوْ شَيْئًا مِنْ أَسْبَابِهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ الاِسْتِغْفَارَ لِقَرَابَتِهِ الْمُشْرِكِينَ أَصْلاً

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الاِقْتِصَارِ عَلَى حَمْدِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا بِمَا مَنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْهِدَايَةِ وَتَرْكِ التَّكَلُّفِ فِي سُؤَالِ تِلْكَ الْحَالَةِ لِمَنْ خُذِلَ وَحُرِمَ التَّوْفِيقَ وَالرَّشَادَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ زِيَارَةَ الْمُسْلِمِينَ قُبُورَ الْمُشْرِكِينَ جَائِزَةٌ

- ‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَلْفَاظَ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أُدِّيَتْ عَلَى الإِجْمَالِ لَا عَلَى الاِسْتِقْصَاءِ فِي التَّفْسِيرِ

- ‌النوع السادس

- ‌ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْحَيْسَ عِنْدَ تَزْوِيجِهِ صَفِيَّةَ

- ‌ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي اتُّخِذَ مِنْهُ الْحَيْسُ عِنْدَ تَزَوُّجِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ

- ‌ذِكْرُ تَعْظِيمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ وَرِعَايَتِهِ حَقَّهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

- ‌النوع السابع

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَسْفَرَ صلى الله عليه وسلم بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُغَلِّسُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِأُمَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُسْفِرَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلَ مَا أَسْفَرَ بِهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الإِسْفَارَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ أَوَائِلِ الأَوْقَاتِ وَأَوَاخِرِهَا

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلَاةِ الأُولَى

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعَصْرِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أَرَادَ بِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِي الْعَوَالِي

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ يَجِبُ أَنْ يُعَصَّرَ بِهَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعَصْرِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَأْخِيرَ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَقْرُبَ اصْفِرَارُ الشَّمْسِ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَسْتَحِبُّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِلْمُسْلِمِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلْجُمُعَةِ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌النوع الثامن

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْقُعُودِ عَلَى الْحَاجَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمُتَفَشِّيَةَ عَلَى الأَرْضِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ الطَّاهِرُ حَتَّى أَزَالَ عَيْنَهَا طَهَّرَهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ"، أَرَادَ بِهِ التَّرَفُّقَ لِتَعْلِيمِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ دِينِ اللهِ وَأَحْكَامِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم نَهَى الأَعْرَابِيَّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ مَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ الاِكْتِفَاءِ بِالرَّشِّ عَلَى الثِّيَابِ الَّتِي أَصَابَهَا بَوْلُ الذَّكَرِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بَعْدُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ دُونَ الصَّبِيَّةِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ شَعْرَ الإِنْسَانِ طَاهِرٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يُنَجِّسْهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الثَّوْبِ لَمْ يَمْنَعِ الصَّلَاةَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً طَاهِرٌ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ أُخْرَى

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخَلَدِ بِالتَّصْرِيحِ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْحَ الْمَرْءِ اللَّحْمَ النَّيِّءَ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُرْبَ اللَّبَنِ لَا يُوجِبُ عَلَى شَارِبِهِ وُضُوءًا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ إِجَازَةِ دُخُولِ الْمَرْءِ الْخَلَاءَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ

- ‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَضَعُ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مَسِّ الْمَاءِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسَّ الْمَاءِ الَّذِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ إِنَّمَا هُوَ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ الاِغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الاِغْتِسَالَ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ حَتَّى لَا يَرَاهُ نَاظِرٌ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُغْتَسِلَ جَائِزٌ أَنْ يَسْتُرَهُ عِنْدَ اغْتِسَالِهِ امْرَأَةٌ يَكُونُ لَهَا مَحْرَمٌ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي مُرَّةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْهُ إِذَا كَانَ جُنُبًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لِلاِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ النَّوْمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَامُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا بَالَ بِاللَّيْلِ وَأَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ لِوِرْدِهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَتْرُكَ تَوْلِيَةَ الإِمَامَةِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الطَّهَارَةَ لِحَدَثِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ مِنَ الإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِيجَازِ الصَّلَاةِ مَعَ الإِكْمَالِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَيُقَصِّرَ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْقِرَاءَةِ كُلِّهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ كَانَتْ تَعْقُبُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ السُّجُودُ إِذَا قَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1]

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ اسْتِعْمَالُ السُّجُودِ للهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَبَرِ أُرِيدَ به بَعْضُ الْعُمُومِ لَا الْكُلُّ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ سُورَةَ "ص

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَجَدَ صلى الله عليه وسلم فِي "ص

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ سُورَةَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ إِذَا خَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُقِيمَ بِمَكَّةَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ مِنَ الصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشْرٍ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَ ظَهْرُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ التَّطَوُّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُتَنَفِّلِ إِذَا صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ لَا تُؤَدَّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْيَضَّ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا صَلَاّهَا صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا ذَهَبَ وَقْتُهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الأَخْبَارِ وَالتَّفَقُّهِ فِي مُتُونِ الآثَارِ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ تُعَادُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فَاتَتْ فِيهِ مِنْ غَدِهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لِمَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ، لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ إِذَا ذَكَرَهَا وَالْوَقْتَ الثَّانِي مِنْ غَدِهَا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَبَهَ فِيهِ إِلَى الْمَوْضِعِ الآخَرِ لأَدَاءِ الصَّلَاةِ الَّتِي فَاتَتْهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، أَرَادَ بِهِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَصَابَهَا أَبْوَالُ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا وَأَرْوَاثُهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ أَنْ لَا يَرْكَعَ إِلَاّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌ذِكْرُ تَعَاهُدِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌ذِكْرُ تَخْفِيفِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تُؤَدَّى فِيهِ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَا الْجُمُعَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ قِيَامِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ الْمَأْمُومُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ مِنَ الإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ وَضْعِ الْمُصَلِّي نَعْلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْفُرْجَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الْجِدَارِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ السُّتْرَةِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا بَعَثَ صلى الله عليه وسلم الْخَمِيصَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ قَدْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ الْبَرَاءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ الأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

- ‌ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي رَدِّ السَّلَامِ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الإِمَامِ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ إِذَا أَرَادَ تَعْلِيمَ الْقَوْمِ الصَّلَاةَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الإِمَامِ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ غَيْرُ جَائِزَةٍ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ خُطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي الأَوْقَاتِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخُطْبَةَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قَصِيرَةً قَصِدَةً

- ‌ذِكْرُ وَصَفِّ الْخُطْبَةِ الَّتِي يَخْطُبُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي جُلُوسِهِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخُطْبَةَ فِي الْعِيدَيْنِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْقِيَامِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ للمرء أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَةً عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الاِعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ

- ‌ذِكْرُ مُدَاوَمَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى الاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا الْمُعْتَكِفَ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطْلُبَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْوِتْرِ من الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْمَرْءُ فِي اعْتِكَافِهِ

- ‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ بَيْتَهُ فِي اعْتِكَافِهِ

- ‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاِجْتِهَادِ فِي الطَّاعَاتِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ بَعْثِ الْمَرْءِ هَدْيَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِيُنْحَرَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَاجٍّ وَلَا مُعْتَمِرٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْمَدِينَةِ

- ‌ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يُهِلُّ الْحَاجُّ مِنْهُ إِذَا كَانَ طَرِيقُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَوْ نَوَاحِيهَا

- ‌ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ دُخُولُ الْمَرْءِ مِنْهُ مَكَّةَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لِلْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ إِذَا أَرَادَهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ طَوَافِ الْقَارِنِ إِذَا قَرَنَ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ

- ‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاجَّ لَهُ الْقَصْرُ فِي صَلَاتِهِ في أَيَّامِ حَجِّهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ لِمَنْ أَقَامَ بِمِنًى أَيَّامَهُ تِلْكَ فِي حَجَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ طَوَافِ الْمَرْءِ عَلَى رَاحِلَتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى لَا بِمَكَّةَ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ خُرُوجِ الْمَرْءِ إِلَى عَرَفَاتٍ وَدَفْعِهِ مِنْهَا إِلَى مِنًى

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ الإِفْطَارُ لِيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى دُعَائِهِ وَابْتِهَالِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَيْرٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ مِنًى

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْحَاجِّ بِمِنًى أَيَّامَ مُقَامِهِ بِهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَاجَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى أَيَّامَ مُقَامِهِ بِهَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْكَبْشَيْنِ لَيْسَ بِعَدَدٍ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبُدْنَ يَجِبُ أَنْ تُنْحَرَ قِيَامًا مَعْقُولَةً

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ لَيْسَ اسْتِعْمَالُهَا بِفَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِمَنْ أَفَاضَ مِنْ مِنًى أَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ إِلَاّ بِهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ نُزُولُ الْمُحَصَّبِ لَيْلَةَ النَّفْرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ إِذَا أَرَادَ الْقُفُولَ أَنْ يَتَحَصَّبَ لَيْلَتَئِذٍ لِيَكُونَ أَسْهَلَ لِظُعُنِهِ

- ‌ذِكْرُ الثَّنِيَّةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْ مَكَّةَ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُ الْمَرْءِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَلَدِهِ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الإِيضَاعُ إِذَا دَنَا مِنْ بَلَدِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُحْرِمُ إِذَا خَافَ الصَّدَّ عَنِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الدُّخُولِ فِي الْبُيُوتِ الَّتِي فِيهَا سُتُورٌ عَلَيْهَا تَمَاثِيلُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَرْكُ كِسْوَةِ الْحِيطَانِ بِالأَشْيَاءِ الَّتِي يُرِيدُ بِهَا التَّجَمُّلَ دُونَ الاِرْتِفَاقِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رِعَايَةُ عِيَالِهِ بِذَبِّهِمْ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي يُخَافُ عَلَيْهِمْ مُتَعَقَّبُهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ تَرْكُ التَّشْمِيتِ لِلْعَاطِسِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ عَطَسَا عِنْدَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَزْكُومَ يَجِبُ أَنْ يُشَمَّتَ عِنْدَ أَوَّلِ عَطْسَتِهِ ثُمَّ يُعْفَى عَنْهُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا عَدِمَ غَدَاءَهُ أَنْ يُنْشِئَ الصَّوْمَ يَوْمَئِذٍ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى إِنْسَانٍ ثُمَّ أَهْدَاهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَلَا أَكْلُهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ جُوَيْرِيَةَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ وَإِنْ كَانَ خَيِّرًا فَاضِلاً إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً عَلَيْهِ قَبُولُهُ وَالإِفْضَالُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ دُونَ الاِزْدِرَاءِ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَالتَّأَمُّلِ لِلشَّيْءِ الْكَثِيرِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ إِذَا أُتِيَ بِشَرَابٍ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ أَرَادَ شُرْبَهُ وَسَقْيَهُمْ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ كَانَ مَشُوبًا بِالْمَاءِ حَيْثُ سَقَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الأَنْبِذَةِ الَّتِي يَحِلُّ شُرْبُهَا لِمَنْ أَرَادَهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ إِلَى دَعْوَةٍ وَجَاءَ مَعَهُ بِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَ الْبَيْتِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ أَنْ يَسْأَلَ الصَّالِحِينَ الدُّعَاءَ وَالاِسْتِسْقَاءَ لِلْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفُكَّ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ إِذَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعُوَّادِ أَنْ يُطَيِّبُوا نُفُوسَ الأَعِلَاّءِ عِنْدَ عِيَادَتِهِمْ إِيَّاهُمْ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَبْلَغُ إِزَارِ الْمَرْءِ مِنْ بَدَنِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَهْمٌ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَابِسَ الإِزَارِ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ يُخَافُ عَلَيْهِ النَّارُ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

- ‌ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}

- ‌ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: {يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ}

- ‌ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: "لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

- ‌ذِكْرُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي}

- ‌ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

- ‌ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى}

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَعْمَشِ

- ‌ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ} [الهمزة: 3]

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ السُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ سُورَةِ: {وَالنَّجْمِ}

- ‌ذِكْرُ إِيجَابِ الاِغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ

- ‌ذِكْرُ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَفْسَ مَا وَصَفْنَاهُ

- ‌النوع التاسع

- ‌ذِكْرُ مُبَادَرَةِ الأَنْصَارِ فِي الإِعْطَاءِ لِمُفَادَاةِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

- ‌ذِكْرُ تَخْيِيرِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ بَيْنَ الْفِدَاءِ وَالْقَتْلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عِدَّةَ أَهْلِ بَدْرٍ كَانَتْ عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ سَوَاءً

- ‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ نِسْوَةٌ جَمَاعَةٌ وَجَعَلَتْ إِحْدَاهُنَّ يَوْمَهَا لِصَاحِبَتِهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ لِهَذِهِ دُونَ تِلْكَ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَعْدِلُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ بِنَعْتِ مَا وَصَفْنَا لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِحْدَاهُنَّ فِي يَوْمِهَا لِلأُخْرَى مِنْهُنَّ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْكِنَايَاتِ فِي الطَّلَاقِ إِنْ أُرِيدَ بِهَا طَلَاقٌ كَانَ طَلَاقًا عَلَى حَسَبِ نِيَّةِ الْمَرْءِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ امْرَأَتَهُ بِهِجْرَانِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهْرِيُّ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا خَيَّرَهَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم اخْتَارَتِ اللهَ جَلَّ وَعَلَا وَصَفِيَّهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ قَبُولِ الْمَرْءِ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ الْهَدِيَّةِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْهَدِيَّةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ لَهَا الْخِيَارُ فِي فِرَاقِهِ أَوِ الْكَوْنِ مَعَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا وَأَنَّ الأَسْوَدَ وَاهِمٌ فِي قَوْلِهِ: كَانَ حُرًّا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لَا حُرًّا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ أَنْ يَطْلُبَ الدِّينَ دُونَ الْمَالِ فِي الْعَقْدِ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الإِقْرَاعِ بَيْنَ النِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ عِنْدَهُ وَأَرَادَ سَفَرًا

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ لَعِبِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَهِيَ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ بِاللُّعَبِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ مُؤَاكَلَتِهِ عِيَالَهُ وَمُشَارَبَتِهِ إِيَّاهَا دُونَ التَّصَلُّفِ عَلَيْهَا بِالاِنْفِرَادِ بِهِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْخَاتَمَ مِنَ الْوَرِقِ يُرِيدُ بِهِ لُبْسَهُ

- ‌ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا يَلْبَسُ الْخَاتَمَ الذَّهَبَ الَّذِي رَمَى بِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَمَى صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْفَاصِلِ لِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ الخاتم بَعْدَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي يَدِ الْخَلِيفَتَيْنِ بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اتَّخَذَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْخَاتَمَ مِنْ فِضَّةٍ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ نَقْشِ مَا وَصَفْنَا فِي خَاتَمِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ أَنْ يَنْقُشُوا نَقْشَ خَاتَمِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ خَاتَمِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ خَاتَمَانِ لَا خَاتَمٌ وَاحِدٌ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَخَتُّمَ الْمَرْءِ فِي يَسَارِهِ مِنَ السُّنَّةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لُبْسُهُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ إِذَا أَمِنَ ثَلْبَ النَّاسِ إِيَّاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ زَجْرِ الْمَرْءِ الْمُنْكَرَ بِيَدِهِ دُونَ لِسَانِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعَدٍّ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ أَنْ يَأْتِيَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِي يَمِينِهِ دُونَهُ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ عِيَادَةِ الْمَرْءِ أَهْلَ الذِّمَّةِ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلَامِهِمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِي سَفَرِهِ إِذَا صَعُبَ عَلَيْهِ الْمَشْيُ وَالْمَشَقَّةُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْتُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَمْكَنَهُ اللهُ مِنْ دِيَارِ أَعْدَائِهِ أَوْ أَمْوَالِهِمْ أَنْ يُقِيمَ بِتِلْكَ الْعَرْصَةِ ثَلَاثًا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الاِسْتِمْطَارُ فِي أَوَّلِ مَطْرَةٍ يَجِيءُ فِي السَّنَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّبَرُّكُ بِالصَّالِحِينَ وَأَسْبَابِهِمْ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَشْيَاءَ النَّامِيَةَ الَّتِي لَا رُوحَ فِيهَا تُسَبِّحُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَيْءَ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ سَوَاءً كَانَ مِلْءَ الْفَمِ أَوْ لَمْ يَكُنْ

- ‌ذِكْرُ الْجَوَازِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَاتِبَ لِنَفْسِهِ لِمَا يَعْتِرِضُهُ مِنْ أَحْوَالِ الدِّينِ فِي الأَسْبَابِ

- ‌النوع العاشر

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ لَمْسِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهِ إِيَّاهَا دُونَ مَوْضِعِ الإِزَارِ منها

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ إِمَامَةِ الأَعْمَى بِالْمَأْمُومِينَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا عُمَاةً

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ عَلَى الْخُمْرَةِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ أَسْمَاءِ النَّاسِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لَا تُوجِبُ وُضُوءاً

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ خُطْبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ احْتِجَامِ الْمَرْءِ الْمُحْرِمِ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِضُهُ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْمَرْءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ حِصَارِ الْمَرْءِ قُرَى الْمُشْرِكِينَ وَدُورِهِمْ مَعَ إِبَاحَةِ قُفُولِهِمْ عَنْهُمْ بِغَيْرِ فَتْحٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ الأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ مِنَ الإِسْرَافِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أُجْرَةَ الْحَجَّامِ حَرَامٌ وَأَنَّ كَسْبَهُ غَيْرُ جَائِزٍ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ بَيْعِ الْمَرْءِ الْحَيَوَانَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْخُذُ أَقَلَّ فِي الْعَدَدِ مِنَ الَّذِي يُعْطِي

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِرَدِّ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَضَرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بِالْيَمِينِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَقَعُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِلَفْظَةٍ تُؤَدِّي إِلَى رِضَاهُمَا وَإِنْ لَمْ يَقُلِ الْبَائِعُ: بِعْتُ، وَلَا الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الأَحْرَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِالِغِينَ

- ‌ذِكْرُ مَا أَوْلَمَ بِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ بَنَى بِهَا

- ‌النوع الحادي عشر

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللقْطَةَ تَفَرَّدَ بِهَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ الأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الاِسْتِمْتَاعِ الَّذِي ذَكَرَهُ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَنْهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فِي اسْتِحْبَابِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ بِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ إِهْلَالِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ بِمَا أَهَلَّ بِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حَجَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فِي حَجَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِهْلَالِ الْمَرْءِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَإِيثَارِهِ عَلَى الْقِرَانِ وَالإِفْرَادِ مَعًا

- ‌ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَحَلُّوا بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُوقُوا هَدْيًا أَنْ يَحِلُّوا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ مَنْ أَهَلَّ بِهَا وَقَدْ سَاقَ الْهَدْيَ قَبْلَ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَهُمُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِمَا وَصَفْنَا فِيهِ بَعْدَ تَقْدِمَتِهِمُ الإِهْلَالَ بِعُمْرَةٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَهُمْ بِمَا وَصَفْنَا قَبْلَ دُخُولِهِمْ مَكَّةَ مَرَّةً أُخْرَى مِثْلَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ بِسَرِفٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحَهُ جَائِزٌ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي تَزَوَّجَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِيهِ مَيْمُونَةَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَزَوُّجَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ كَانَ وَهُوَ حَلَالٌ لَا حَرَامٌ

- ‌ذِكْرُ شَهَادَةِ الرَّسُولِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ مَيْمُونَةَ حَيْثُ تَزَوَّجَ بِهَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ حَلَالاً حِينَئِذٍ لَا مُحْرِمًا

- ‌ذِكْرُ شَهَادَةِ مَيْمُونَةَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ لَا حَرَامٌ

- ‌ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي بَنَى بِهَا صلى الله عليه وسلم حَيْثُ تَزَوَّجَهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَزَوُّجَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ انْصِرَافِهَا مِنْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِنَفْيِ جَوَازِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَإِنْكَاحِهِ

- ‌النوع الثاني عشر

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِذَا أَصْبَحَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ عِنْدَ الصَّبَاحِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ عِنْدَ الصَّبَاحِ أَنْ يَسْأَلَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا خَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ سَمَاعِ الأَذَانِ بِالصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "وَأَنَا وَأَنَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ خَلَا قَوْلِهِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ مِنَ التَّعَوُّذِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ دُخُولَ الْخَلَاءِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَيَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ التَّكْبِيرِ لَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ فِي رُكُوعِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي سُجُودِهِ وَيَقْرِنَ إِلَيْهِ السُّؤَالَ بِالْمَغْفِرَةِ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ نَوْعٍ ثَالِثٍ مِنَ التَّسْبِيحِ إِذَا سَبَّحَ الْمَرْءُ بِهِ فِي رُكُوعِهِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفَوِّضَ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ فِي رُكُوعِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقُولَ مَا وَصَفْنَا فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُفَوِّضَ الأَشْيَاءَ إِلَى بَارِئِهِ عِنْدَ تَحْمِيدِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُسَبِّحُ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي سُجُودِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي الصَّلَوَاتِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ يُبْطِلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا كَانَ يَقُولُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا مَغْفِرَةَ ذُنُوبِهِ فِي سُجُودِهِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَتَعَوَّذَ بِرِضَا اللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ سَخَطِهِ فِي سُجُودِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ التَّشَهُّدِ الَّذِي يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ فِي عَقِبِ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ مَعْلُولٌ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ مَا وَصَفْنَاهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فِي عَقِبِ الاِسْتِغْفَارِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُهَلِّلُ بِهِ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ عَنْ وَرَّادٍ إِلَاّ الشَّعْبِيُّ وَالْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ تَهْلِيلٍ آخَرَ كَانَ يُهَلِّلُ صلى الله عليه وسلم بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ شَيْئًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ، فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ عَلَى قِتَالِ أَعْدَائِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا صَلَاحَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْهُ فِي عَقِبِ الصَّلَوَاتِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ التَّفَضُّلَ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ

- ‌ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا بَعْدَ غَسْلِهِ يَدَهُ مِنَ الْغَمْرِ مِنْ طَعَامٍ أَكَلَهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ عَلَى مَا سَوَّغَ الطَّعَامَ مِنَ الطُّرُقِ وَجَعَلَ لِنَفَاذِهِ مَخْرَجًا

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الضَّيْفُ بِهِ لِمَنْ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِمْ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حِينَ جَاءَ دَارَ بُسْرٍ كَانَ رَاكِبًا بَغْلَتَهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِلْمُضَيِّفِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ كِسْوَتِهِ ثَوْبًا اسْتَجَدَّهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِحَمْدِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ سُؤَالِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا اعْتَرَاهُ بَعْضُ الْعِلَلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ يَدَ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ لَمَّا دَعَا لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَا وَصَفْتُ بَرِئَتْ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اتِّخَاذِ النُّشْرَةِ لِلأَعِلَاّءِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ عَادَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو إِذَا أُتِيَ بِالْمَرِيضِ فِي أَكْثَرِ الأَحْوَالِ مَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اسْتِعْمَالِ الرُّقَى لِلْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يَدْعُو لِلْمَرْضَى بِغَيْرِ مَا ذكرناه فِي بَعْضِ الأَحَايِينِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ لأَخِيهِ الْعَلِيلِ بِالْبُرْءِ لِيُطِيعَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا فِي صِحَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ عَلِيلاً وَيُرْجَى لَهُ الْبُرْءُ بِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَائِدَ إِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْعَلِيلِ وَأَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ يَجِبُ أَنْ يَمْسَحَهُ بِيَمِينِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُعَوِّذُ الْمَرْءُ بِهِ نَفْسَهُ عِنْدَ عِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ التَّعَوُّذِ الَّذِي بِهِ يُعَوِّذُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ عِنْدَ أَلَمٍ يَجِدُهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُعَوِّذُ الْمَرْءُ بِهِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ عِنْدَ شَيْءٍ يَخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالضُّرِّ إِذَا نَزَلَا بِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ الزِّيَادَةَ لِلْمُصَلَّى عَلَيْهِ فِي حَسَنَاتِهِ وَالْمَغْفِرَةَ لِسَيِّئَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا فِي إِعَاذَةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُمَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ الإِبْدَالَ لَهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَقْبَرَةِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيْكُمُ السَّلَامُ، لَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُدَلِّيَ أَخَاهُ فِي حُفْرَتِهِ، نَسْأَلُ اللهَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْوَقْتِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ بِالْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الأَمْطَارِ وَكَثْرَةِ دَوَامِهَا بِالنَّاسِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا تَفَضَّلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّاسِ بِالْمَطَرِ وَرَآهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: هَنِيًّا، أَرَادَ بِهِ: نَافِعًا

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ اشْتِدَادِ الرِّيَاحِ إِذَا هَبَّتْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ شَرِّ الرِّيَاحِ إِذَا هَبَّتْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُعْرَفُ فِي وَجْهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ هُبُوبِ الرِّيَاحِ قَبْلَ الْمَطَرِ

- ‌ذِكْرُ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ أَنْ لَا يُضِلَّهُ بَعْدَ إِذْ مَنَّ عَلَيْهِ بِالإِسْلَامِ لَهُ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ لأَخِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى سَفَرٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ الرُّكُوبِ لِسَفَرٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ الرُّكُوبِ لِسَفَرٍ يُرِيدُهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الزُّبَيْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ كَلِمَاتٍ أُخَرَ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا أَسْحَرَ فِي سَفَرٍ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الإِهْلَالِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ بِهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَلْبِيَتِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْحَاجُّ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجَرِ فِي طَوَافِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِذَا رَقَاهُمَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى

- ‌ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالْمَغْفِرَةِ لِلْمُحَلِّقِينَ أَكْثَرَ مِمَّا دَعَا لِلْمُقَصِّرِينَ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ قُفُولِهِ مِنَ الأَسْفَارِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ سَفَرٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ إِذَا رَجَعَ قَافِلاً مِنْ سَفَرٍ

- ‌ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْبَرَكَةِ فِي مِكْيَالِهِمْ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَعَا لأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِمَا وَصَفْنَاهُ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ

- ‌ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي تَمْرِهَا

- ‌ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلْمَدِينَةِ بِتَضْعِيفِ الْبَرَكَةِ

- ‌ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالْبَرَكَةِ لِلشَّامِ وَالْيَمَنِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الدُّعَاءُ لأَعْدَاءِ اللهِ بِالْهِدَايَةِ إِلَى الإِسْلَامِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا عَلِمَ مِنْ أَخِيهِ حَوْبَةً وَقَدْ مَاتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا لَهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ إِذَا تَزَوَّجَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْعَقْدِ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِمَنْ أَدَّى مِنْ أُمَّتِهِ حَدِيثًا سَمِعَهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْغَزْوِ أَوِ الْتِقَاءِ أَعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُدْعَى لِلْخُيُولِ فِي سَبِيلِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ مَا يَسْتَعِينُ الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قِتَالِ أَعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ إِنْشَاؤُهُ الْحَرْبَ وَابْتِدَاؤُهُ الأُمُورَ فِي الأَسْبَابِ بِالْغَدْوَاتِ تَبَرُّكًا بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِيهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا زَارَ قَوْمًا أَنْ يَدْعُوَ لِلْمَزُورِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ عَنْهُمْ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الدُّعَاءُ عَلَى أَعْدَائِهِ بِمَا فِيهِ تَرْكُ حَظِّ نَفْسِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ أَوَّلَ مَا يَرَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَوَى إِلَى مَضْجَعِهِ يُرِيدُ النَّوْمَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ عَلَى مَا كَفَاهُ وَأَوْلاهُ وَآوَاهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَا أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ وَكَفَاهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ عز وجل الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَفْوِيضَ النَّفْسِ إِلَى الْبَارِي عز وجل عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ مَعْلُومَةٍ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ

- ‌ذِكْرُ الْعَدَدِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ بِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ يُرِيدُ التَّهَجُّدَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

- ‌ذِكْرُ مَا يُهَلِّلُ الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعْقِبَ التَّهْلِيلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِسُؤَالِ الْمَغْفِرَةِ وَالزِّيَادَةِ فِي الْعِلْمِ وَنَفْيِ الزَّيْغِ عَنِ الْخَلَدِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَا أَحْيَاهُ بَعْدَ مَا أَمَاتَهُ

- ‌ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِمَنْ شَهِدَ بِالرِّسَالَةِ لَهُ وَعَلَى مَنْ أَبَى عَلَيْهِ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ تَعْزُبَ الدُّنْيَا عَنْ آلِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "كَفَافًا"، أَرَادَ بِهِ قُوتًا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا الْمُجَانَبَةَ عَنِ الأَخْلَاقِ الْمُنْكَرَةِ وَالأَهْوَاءِ المَرْدِيَّةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا التَّفَضُّلَ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ أَنْوَاعِ ذُنُوبِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِهِ بِلَفْظِ التَّمْثِيلِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَدِّمَ قَبْلَ هَذَا الدُّعَاءِ التَّحْمِيدَ للهِ عز وجل

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سؤال الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِهِ وَإِنْ كَانَ فِي لَفْظِهِ اسْتِقْصَاءٌ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا تَحْسِينَ خُلُقِهِ كَمَا تَفَضَّلَ عَلَيْهِ بِحُسْنِ صُورَتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا الْعَافِيَةَ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا الزِّيَادَةَ لَهُ فِي الْهُدَى وَالتَّقْوَى

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا تَسْهِيلَ الأُمُورِ عَلَيْهِ إِذَا صَعُبَتْ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا الْمَعُونَةَ وَالْهِدَايَةَ وَالنَّصْرَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا الْهِدَايَةَ لأَرْشَدِ أُمُورِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا صَرْفَ قَلْبِهِ إِلَى طَاعَتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْلِفُ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ فِي حَالَةٍ لَيْسَ لَهُ سُؤَالُ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا الْحُلُولَ مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ، لأَنَّ هَذَا كَلَامٌ مُحَالٌ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا الْعِلْمَ النَّافِعَ رَزَقَنَا اللهُ إِيَّاهُ وَكُلَّ مُسْلِمٍ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرِنَ إِلَى كُلِّ مَا ذَكَرْنَا فِي التَّعَوُّذِ مِنْهَا أَشْيَاءَ مَعْلُومَةً

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَمِنَ النَّفْسِ الَّتِي لَا تَشْبَعُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِيذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَتَعَوَّذَ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ فِي التَّعَوُّذِ أَنْ يَقْرِنَهَا إِلَى مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْكَسَلِ فِي الطَّاعَاتِ وَالْهَرَمِ الْقَاطِعِ عَنْهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْهَرَمِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي لَا وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الدَّيْنَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْفَقْرِ عَنْهُ إِلَى الْعِبَادِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَشْتَبِهُ بِالشَّيْءِ إِذَا أَشْبَهَهُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ وَإِنْ كَانَ مُبَايِنًا لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ حُدُوثِ الْعَاهَاتِ بِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ شَرِّ حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ شَرِّ الْمَحْيَا الَّذِي يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ التَّعَوُّذُ مِنْهُ الْفِتْنَةَ وَكَذَلِكَ الْمَمَاتِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ النِّفَاقِ فِي دِينِهِ وَالرِّيَاءِ فِي طَاعَتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّعَوُّذُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ فَسَادِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا عَلَيْهِ بِسُوءِ عُمُرِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْجُوعِ وَالْخِيَانَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أَنْ يَظْلِمَ أَحَدًا أَوْ يَظْلِمَهُ أَحَدٌ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّعَوُّذُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْمُنَاقَشَةِ عَلَى جِنَايَاتِهِ فِي الْعُقْبَى وَالْوُقُوعِ فِي أَمْثَالِهَا فِي الدُّنْيَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا وَصَلَهُ إِلَاّ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ سُوءِ الْجِوَارِ فِي الْعُقْبَى بِهِ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ بِلَفْظِ الصَّلَاةِ إِلَاّ لآلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَغْفَرَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ بِاسْتِغْفَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لِعَدَدٍ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ بِعَدَدٍ لَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الاِسْتِغْفَارِ الَّذِي كَانَ يَسْتَغْفِرُ صلى الله عليه وسلم بِالْعَدَدِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاِقْتِصَارِ عَلَى دُونِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الاِسْتِغْفَارِ

- ‌ذِكْرُ الْعَلَمِ الَّذِي جَعَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي إِذَا ظَهَرَ لَهُ يَجِبُ أَنْ يُسَبِّحَهُ وَيَحْمَدَهُ وَيَسْتَغْفِرَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَغْفِرُ اللهَ جَلَّ وَعَلَا بَعْدَ نُزُولِ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ الصَّلَوَاتِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سُؤَالُ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَةَ لَهُ فِي دَارَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدُّعَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَا يَدْعُو بِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَحْوَالِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ إِلَاّ خَبَرَ التَّزَعْفُرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي الدُّعَاءِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ الإِقْرَارَ بِالرُّبُوبِيَّةِ للهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يَدْعُو بِضِدِّ مَا وَصَفْنَا مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ للهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَافِعَ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ يَجِبُ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بِهِمَا رَأْسَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَاطِنَ الْكَفَّيْنِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلدَّاعِي قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا دَعَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الإِشَارَةِ لِلْمَرْءِ بِإِصْبَعِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الدُّعَاءَ للهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَرَادَ الإِشَارَةَ فِي الدُّعَاءِ يَجِبُ أَنْ يُشِيرَ بِالسَّبَّابَةِ الْيُمْنَى بَعْدَ أَنْ يَحْنِيَهَا قَلِيلاً

- ‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ عِنْدَ وُجُودِ الْجَدْبِ بِالْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِمَنْ رَفَقَ بِالْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِهِمْ مَعَ دُعَائِهِ عَلَى مَنِ اسْتَعْمَلَ ضِدَّهُ فِيهِمْ

- ‌ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتَهُ بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الأُمَمَ قَبْلَهُ

- ‌ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتَهُ بِالسَّنَةِ وَالْغَرَقِ

- ‌ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا لأُمَّتِهِ بِأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ

- ‌ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْعَلَ سِبَابَهُ لأُمَّتِهِ قُرْبَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَرَاءَ السِّبَابِ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لأُمَّتِهِ إِنَّمَا سَأَلَ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ قُرْبَةً لَهُمْ وَصَدَقَةً عَلَيْهِمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ فِي حَالَةٍ لَيْسَ لَهُ سُؤَالُ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا الْحُلُولَ مِنْ تِلْكَ الْحَالَةِ، لأَنَّ هَذَا كَلَامٌ مُحَالٌ

- ‌النوع الثالث عشر

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالأَحَدِ إِذْ هُمَا عِيدَانِ لأَهْلِ الْكِتَابِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُحِبُّ صلى الله عليه وسلم تَعْجِيلَ الإِفْطَارِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْوقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فِي حَجِّهِ

- ‌ذِكْرُ وَقْتِ الدَّفْعِ لِلْحَاجِّ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى

- ‌النوع الرابع عشر

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُغَيِّرُ صلى الله عليه وسلم الأَسْمَاءَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَصْدَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي تَغْيِيرِ الأَسْمَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يَكُنِ التَّطَيُّرَ بِتِلْكَ الأَسْمَاءِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَاهُ كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّفَاؤُلِ لَا التَّطَيُّرِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ فِي الْقَصْدِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الأَخْبَارِ قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُغَيِّرُ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْجِنْسَ مِنَ الأَسْمَاءِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطِّيَرَةَ تُؤْذِي الْمُتَطَيِّرَ خِلَافَ مَا تُؤْذِي غَيْرَ الْمُتَطَيِّرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّفَاؤُلِ وَتَرْكِ التَّطَيُّرِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الخامس عشر

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَتْ بِهِ عَائِشَةُ

- ‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ عَائِشَةَ صَلَاةَ الضُّحَى لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى عَلَى دَائِمِ الأَوْقَاتِ

- ‌ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الضُّحَى

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى سُبْحَةِ الضُّحَى

- ‌ذِكْرُ قُنُوتِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَوَاتِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ الْقُنُوتِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَوَاتِ

- ‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ

- ‌ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى صلى الله عليه وسلم فِيهِ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ابن عُمَرَ سَمِعَ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا مِنْ بِلَالٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ عَمُودَيْنِ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ صَلَاتِهِ فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ الأَعْمِدَةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ نَافِعٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي بَيْنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ حَيْثُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِنَفْيِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ اعْتِمَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع السادس عشر

- ‌ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْنُتُ الْمُصَلِّي فِيهِ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ فِي قُنُوتِهِ أَنْ يُسَمِّيَ مَنْ يَقْنُتُ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَمَنْ يَدْعُو لَهُ بِاسْمِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ

- ‌ذِكْرُ تَرْكِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْقُنُوتَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَادِثَةَ إِذَا زَالَتْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْقُنُوتُ حِينَئِذٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقُنُوتَ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَادِثَةِ غَيْرُ جَائِزٍ لأَحَدٍ أَصْلاً

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ

- ‌النوع السابع عشر

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي خَبَرِ يُونُسَ الأَيْلِيِّ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَتَمَّ صَلَاتَهُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَاهَدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ الأَحْوَالُ فِي بَعْضِ الأَحَايِينَ يُرِيدُ بِهَا إِعْلَامَ أُمَّتِهِ الْحُكْمَ فِيهَا لَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌النوع الثامن عشر

- ‌ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَحَرِّي الصَّوَابَ فِي صَلَاتِهِ إِذَا سَهَا فِيهَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ الأَوَّلِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُصَلِّي الظُّهْرِ خَمْسًا سَاهِيًا مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ فِي الرَّابِعَةِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الأَقَلِّ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا قُلْنَا: إِنَّ الْبَانِيَ عَلَى الأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ يَجِبُ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الأَقَلِّ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِيهَا أَنْ يُحْسِنَ رُكُوعَ تِلْكَ الرَّكْعَةِ وَسُجُودَهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ بَعْدَهَا ثُمَّ يُسَلِّمَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَا فِي كُلِّ الأَحْوَالِ قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَخَبَرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلْقَائِمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْقَائِمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا إِتْمَامَ صَلَاتِهِ وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا صلى الله عليه وسلم سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا قَبْلَ السَّلَامِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِيَامَ الْمَرْءِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ غَيْرَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّينَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّي

- ‌ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ إِذَا سَهَا فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّحَرِّي

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: صَلَّى بِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، أَرَادَ بِهِ الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ

- ‌ذِكْرُ الأَمْرِ الْمُجْمَلِ الَّذِي فَسَّرَتْهُ أَفْعَالُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالشَّيْءِ لَا يَجُوزُ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مُفَسَّرًا يُعْقَلُ مِنْ ظَاهِرِ خِطَابِهِ

- ‌النوع التاسع عشر

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ لَا بِمَكَّةَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إِشْكَالُ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي خَبَرِ ابْنِ الْمُبَارَكِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ مُخَاطَبَةِ الآدَمِيِّينَ دُونَ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ فِيهَا

- ‌النوع العشرون

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الإِبِلِ غَيْرُ وَاجِبٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَكْلِهِ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى مِنْ غَيْرِ إِحْدَاثِ وُضُوءٍ كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ لَا كَتِفَ إِبِلٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم اللَّحْمَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ لَحْمَ شَاةٍ لَا لَحْمَ إِبِلٍ

- ‌ذِكْرُ الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي نَسَخَهُ فِعْلُهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مَنْسُوخٌ خَلَا لَحْمِ الإِبِلِ وَحْدَهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ خَلَا لَحْمِ الْجَزُورِ لِلأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ قَبْلُ

- ‌النوع الحادي والعشرون

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ، وَسَمِعَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُمَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ دُونَ أُمَّتِهِ

- ‌النوع الثاني والعشرون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبِيحُهُ الْفِعْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى فَاعِلِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌النوع الثالث والعشرون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَوَازَ الْمَهْرِ لِلنِّسَاءِ يَكُونُ عَلَى أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةٍ

- ‌ذِكْرُ شَقِّ جِبْرِيلَ عليه السلام صَدْرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي صِبَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا خَصَّ اللهُ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَهُ دُونَ الْبَشَرِ بِمَا كَانَ يَرَى خَلْفَهُ كَمَا كَانَ يَرَى أَمَامَهُ

- ‌ذِكْرُ مَا خَصَّ اللهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ صَفِيَّهُ صلى الله عليه وسلم وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ بِأَنَّ قَلْبَهُ كَانَ لَا يَنَامُ إِذَا نَامَتْ عَيْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا خَصَّ اللهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنْ إِطْعَامِهِ وَسَقْيِهِ عِنْدَ وِصَالِهِ

- ‌النوع الرابع والعشرون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي قَتَادَةَ: هُمَا إِلَيَّ، أَرَادَ بِهِ أَنَّهُمَا عَلَيَّ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يَوْهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ الأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لَا يُصَلِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِذَا مَاتَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوْلِ الإِسْلَامِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ تَرْكَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ ذَلِكَ فِي بَدْءِ الإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ اللهِ الْفُتُوحَ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ مَا جَعَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا دَعْوَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بِأَهْلٍ قُرْبَةً إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌النوع الخامس والعشرون

- ‌ذِكْرُ الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالرَّكَعَاتِ الأَرْبَعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرَادَ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ لَا يَرْكَعُهُمَا إِلَاّ فِيهِ

- ‌النوع السادس والعشرون

- ‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يُخَالِفُ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ أَبِي قِلَابَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ

- ‌ذِكْرُ مُخَالَفَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَاصِمًا فِي رِوَايَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَحْتَجِمُ الْمَرْءُ بِهِ إِذَا كَانَ صَائِمًا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ شَدَّ الْمَرْءِ الرِّحْلَةَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا غَيْرُ جَائِزٍ

- ‌النوع السابع والعشرون

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَجِّلَ فِي أَدَاءِ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَلَا يُؤَخِّرَهَا

- ‌ذِكْرُ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ الَّتِي يُكَبِّرُ فِيهَا الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسَ أَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْ صَلَاتِهِ خَلَا رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

- ‌ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا حُزِرَ قِرَاءَةُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَطْوِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَحَذْفُ الأَخِيرَتَيْنِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَرَادَهُمَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ السَّلَامِ إِذَا أَرَادَ الاِنْفِتَالَ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُهِلُّ الْمَرْءُ فِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَقْطَعُ الْحَاجُّ تَلْبِيَتَهُ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ وُقُوفِ الْمَرْءِ بِعَرَفَاتٍ وَدَفْعِهِ عَنْهَا إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ إِذَا كَانَ حَاجًّا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَمْيَ الْجِمَارِ مِنْ آثَارِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ مِنْهُ الْحَاجُّ عِنْدَ رَمْيِهِ الْجِمَارَ

- ‌ذِكْرُ عَدَدِ الْحَصَيَاتِ الَّتِي يَرْمِيهَا الْمَرْءُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ رَمْيِ الْمَرْءِ الْجِمَارَ وَوقُوفِهِ حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ يَرْمِيَهَا

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ اشْتِرَاكِ النَّفَرِ فِي الْبَقَرَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْحَجِّ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ وَإِنْ كَانَ مُجِدًّا فِي الطَّاعَاتِ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ الضِّيقِ وَالْمَنْعِ يَجِبُ أَنْ يَسْتَوِيَ قَلْبُهُ عِنْدَهَا مَعَ حَالَةِ الْوُسْعِ وَالإِعْطَاءِ

- ‌النوع الثامن والعشرون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَبَيْتِ فَاطِمَةَ دُونَ غَيْرِهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِيثَارِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى جِهَادِ التَّطَوُّعِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمُشَيِّعِ الْجَنَازَةِ أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مُجَانَبَةُ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَوَاضَعَ فِي جُلُوسِهِ بِتَرْكِ الأَسْبَابِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى التَّكَبُّرِ

- ‌النوع التاسع والعشرون

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ النَّاسِ التَّرَاوِيحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْسَتْ سُنَّةً

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ الطَّاعَاتِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتْرُكُ صلى الله عليه وسلم الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّرَفُّقُ بِالطَّاعَاتِ وَتَرْكُ الْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُ

- ‌النوع الثلاثون

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنَّ لَا يُصَلِّيَ فِي شُعُرِ نِسَائِهِ وَلَا لُحُفِهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سُجُودَ الْمَرْءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ كِتَابِ اللهِ لَيْسَ بِفَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مُجَانَبَةُ الصَّوْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا كَانَ بِعَرَفَاتٍ لِيَكُونَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَاعِثَ الْهَدْيِ وَمُقَلِّدَهُ عَلَيْهِ الإِحْرَامُ إِنْ عَزَمَ أَوْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى الْحَاجِّ

- ‌النوع الحادي والثلاثون

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ ذِكْرَ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ غَيْرُ جَائِزَةٍ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا فَعَلَ صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشُّهَدَاءَ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْمَعْرَكَةِ يَجِبُ أَنْ لَا يُغَسَّلُوا عَنْ دِمَائِهِمْ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُضَادِّ فِي الظَّاهِرِ خَبَرَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي فَعَلَ صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا مِنْ خَبَرِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ تَقْبِيلَ الصَّائِمِ امْرَأَتَهُ غَيْرُ جَائِزٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُضَادُّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ

- ‌النوع الثاني والثلاثون

- ‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي عَلَيْهِ تَقَعُ الْبَيْعَةُ مِنَ الرَّعِيَّةِ عَلَى الأَئِمَّةِ

- ‌ذِكْرُ الأَسْبَابِ الَّتِي كَانَتْ بَيْعَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ مَسِّ امْرَأَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا مَحْرَمًا فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ مَا وَصَفْنَا أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْعَةِ وَأَخْذِهِ عَلَيْهِنَّ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ كَانَ مَدَدًا لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ أَدْرَبَ دَرْبَ الْعَدُوِّ مِنْهُمْ وَلَمْ يَشْهَدِ الْمَعْرَكَةَ لَا يُسْهَمُ لَهُمْ كَمَا يُسْهَمُ لِمَنْ حَضَرَهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنِ اصْطَادَ الصَّيْدَ فَانْفَلَتَ مِنْهُ بِشَبَكَتِهِ فَظَفِرَ بِهِ آخَرُ غَيْرُهُ

- ‌النوع الثالث والثلاثون

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَى أَصْحَابِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا أَبَانَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فَضِيلَةَ صَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم بِقِرَاءَتِهِ عَلَى الْجِنِّ الْقُرْآنَ

- ‌ذِكْرُ إِنْذَارِ الشَّجَرَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالْجِنِّ لَيْلَتَئِذٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الأَشْيَاءَ إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ ذَوَاتِ الأربع غَيْرُ جَائِزٍ مِنْهَا النُّطْقُ

- ‌ذِكْرُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِنَفْيِ الرَّيْبِ عَنْ خَلَدِ الْمُشْرِكِينَ بِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ

- ‌ذِكْرُ مَا حَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا بَيْنَ صَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فِيمَا قَصَدُوهُ بِهِ

- ‌ذِكْرُ ظُهُورِ اللَّبَنِ مِنَ الضَّرْعِ الْحَائِلِ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ شَهَادَةِ الشَّجَرِ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالرِّسَالَةِ

- ‌ذِكْرُ حَنِينِ الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَارَقَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجِذْعَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا سَكَنَ عَنْ حَنِينِهِ بِاحْتِضَانِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَنَسٌ

- ‌ذِكْرُ بُرْءِ رِجْلِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْمَقْطُوعَةِ عِنْدَ تَفْلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِيهَا

- ‌ذِكْرُ بُرْءِ رِجْلِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ مِنَ الضَّرْبَةِ الَّتِي أَصَابَتْهَا حِينَ تَفَلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِيهَا

- ‌ذِكْرُ مَا سَتَرَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَيْنِ مَنْ قَصَدَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِأَذًى

- ‌ذِكْرُ مَا اسْتَجَابَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَا دَعَا عَلَى بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا اسْتَجَابَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَاحِلَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَدَّ الرَّاحِلَةَ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَعْدَ أَنْ أَوْفَاهُ ثَمَنَهَا هِبَةً لَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اسْتَثْنَى حُمْلَانَ رَاحِلَتِهِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ

- ‌ذِكْرُ مَا أَكْرَمَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صلى الله عليه وسلم بِهَزِيمَةِ الْمُشْرِكِينَ عَنْهُ عَنْ قَبْضَةِ تُرَابٍ رَمَاهُمْ بِهَا

- ‌ذِكْرُ تَكْبِيرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ رُؤْيَتِهِ أَهْلَ حُنَيْنٍ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ سُقُوطِ الأَصْنَامِ الَّتِي كانت فِي الْكَعْبَةِ بِإِشَارَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا دُونَ مَسِّهَا بِشَيْءٍ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ مَا أَبَانَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ دَلَائِلِ صَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صِحَّةِ نُبُوَّتِهِ مِنْ طَاعَةِ الأَشْجَارِ لَهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ دَلَائِلُ مَعْلُومَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ مِنْ إِثْبَاتِ الأَشْيَاءِ الْمُعْجِزَةِ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ إِسْمَاعِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا أَهْلَ الْقَلِيبِ مِنْ بَدْرٍ كَلَامَ صَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَخِطَابَهُ إِيَّاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَسِيرِ مِنْ أَسْبَابِهِ الَّتِي فَرَّقَ بِهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنَ الطَّعَامِ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ عَالَمٌ مِنَ النَّاسِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللهُ مَا فَضَلَ مِنْ أَزْوَادِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ بَرَكَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنَ الْخَيْرِ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ الْفِئَامُ مِنَ النَّاسِ

- ‌ذِكْرُ بَرَكَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا فِي اللَّبَنِ الْيَسِيرِ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَتَّى رَوِيَ مِنْهُ الْفِئَامُ مِنَ النَّاسِ

- ‌ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِي تَمْرِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِالْبَرَكَةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمَغْسُولَ بِهِ أَعْضَاءُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ

- ‌ذِكْرُ بَرَكَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْمَاءِ الْيَسِيرِ حَتَّى انْتَفَعَ بِهِ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ بِدُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَالِمٌ عَنْ جَابِرٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ فِي تَوْرٍ حَيْثُ بُورِكَ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي ذَكَرْنَا حَيْثُ بُورِكَ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِيهِ كَانَ ذَلِكَ فِي رَكْوَةٍ لَا فِي تَوْرٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم سَمَّى اللهَ فِي الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمَاءَ كَانَ فِي مِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ كَانَ فِي قَدَحٍ رَحْرَاحٍ وَاسِعِ الأَعْلَى ضِيِّقِ الأَسْفَلِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

- ‌النوع الرابع والثلاثون

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْجَهْرِ بِـ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} عِنْدَ إِرَادَتِهِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَنَسٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ تَرْكِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْجَهْرُ بِـ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الْجَهْرُ وَالْمُخَافَتَةُ بِهِمَا جَمِيعًا طَلْقًا مُبَاحًا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَجْهَرُ بِـ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ

- ‌ذِكْرُ مَا يَقْرَأُ الْمَرْءُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السُّوَرِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ السُّوَرِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لِلْمَرْءِ لَيْسَتْ مَحْصُورَةً لَا يَسَعُهُ تَعَدِّيهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَقْطِيعَ السُّوَرِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الأَشْيَاءِ الْمُسْتَحْسَنَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْقِرَاءَةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنَ السُّوَرِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَحْصُورٍ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَلَى حَسْبِ رِضَا الْمُؤْمِنِينَ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ الْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ بِهِ فِي جُلُوسِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمِ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ الَّذِي يَنْفَتِلُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَيْهَا عِنْدَ انْفِتَالِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمَرْءِ عَنْ صَلَاتِهِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُهُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَسَارِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا مَعًا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَنْصَرِفُ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَسَارِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ليس بِفَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْوِتْرِ الَّذِي إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ أَوْتَرَ بِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ جَائِزٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَصَلَ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ بِتَسْلِيمَةٍ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لِمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِغَيْرِ الْعَدَدِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ إِذَا أَوْتَرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مَا وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ إِذَا أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ فِيهِ إِذَا كَانَ مُتَهَجِّدًا

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَضُمَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إِلَى قِرَاءَةِ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} فِي وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُصَلِّي الْمَرْءُ قَبْلَ الظُّهْرِ مِنَ التَّطَوُّعِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي بَيْتٍ لَا فِي الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَقْرَأُ الْمَرْءُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا وَصَفْنَا فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ مَعًا إِذَا اجْتَمَعَتَا فِي يَوْمٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ سَوَاءً

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ يُكْتَفَى بِالدُّعَاءِ دُونَ الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الصَّلَاةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْكُسُوفِ

- ‌ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي صَلَاةَ الْكُسُوفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرَ السُّورَةِ الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، عَلَيْهِ أَنْ يَخْتِمَ صَلَاتَهُ بِالتَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي سِتِّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ التَّكْبِيرِ للهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ الصَّدَقَةِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا"، أَرَادَ بِهِ: فَصَلُّوا، إِذِ الصَّلَاةُ تُسَمَّى دُعَاءً

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الاِسْتِغْفَارُ للهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا ابْتَدَأَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَصَلَّى بَعْضَهَا، ثُمَّ انْجَلَتْ، عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ بَاقِي صَلَاتِهِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ لَا كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ سَمُرَةَ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، لأَنَّهُ كَانَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتَبَرَّكَ بِرُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَيُحْدِثَ للهِ تَوْبَةً أَوْ يُقَدِّمَ لِنَفْسِهِ طَاعَةً

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْكُسُوفَ يَكُونُ لِمَوْتِ الْعُظَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الْخَوْفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً رَكْعَةً وَاحِدَةً

- ‌ذِكْرُ ذَهَابِ الطَّائِفَةِ الأُولَى إِلَى مَصَافِّ إِخْوَانِهِمْ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ إِلَى الإِمَامِ عِنْدَ إِرَادَتِهِمُ الصَّلَاةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ وَصَفْنَاهُمْ لَمْ يَقْضُوا الرَّكْعَةَ الَّتِي رَكَعَ صلى الله عليه وسلم بِإِخْوَانِهِمْ، بَلِ اقْتَصَرُوا عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُمْ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وَاحِدَةً غَيْرُ جَائِزٍ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخَذِ الْقَوْمِ السِّلَاحَ عِنْدَ صَلَاتِهِمُ الْخَوْفَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى صلى الله عليه وسلم فِيهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، وَلَا لأَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ صُحْبَةٌ فِيمَا زَعَمَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَانَ الْعَدُوُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فِيهِمَا

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الرَّابِعِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كَانُوا يَحْرُسُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ السَّادِسِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ

- ‌ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ السَّابِعِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّامِنِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌ذِكْرُ النَّوْعِ التَّاسِعِ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْخَوْفِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ مِنْ قِتَالِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخَّرَ الصَّلَاةَ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الصَّلَوَاتِ عَلَى غَيْرِ الْمِثَالِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّكْبِيرَاتِ عَلَى الْجَنَائِزِ عَلَى مَا وَصَفْنَا

- ‌النوع الخامس والثلاثون

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ

- ‌ذِكْرُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَبَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ

- ‌النوع السادس والثلاثون

- ‌ذِكْرُ اسْمِ هَذَا الْمُلَاعِنِ امْرَأَتَهُ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ اللِّعَانِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ مَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُمَا مِنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانَ بِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ أَيَّامِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَلَدَ الْمُتَلَاعِنَةِ يَلْحَقُ بِهَا بَعْدَ اللِّعَانِ الْوَاقِعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا دُونَ أَنْ يَلْحَقَ بِزَوْجِهَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْعِدَّةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْبِكْرِ الزَّانِيَةِ الْجَلْدَ دُونَ الرَّجْمِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِقْرَارَ بِالزِّنَى يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِهِ وَكَانَ مُحْصِنًا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ ضَرْبِ الْحَدِّ الَّذِي كَانَ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَدَّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ لِشَارِبِ الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْعِدَّةِ الَّتِي ضَرَبَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَاذِفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ عَدِمِ الشُّهُودَ الأَرْبَعَةَ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا أَوْ تَلَكُّئِهِ عَنِ اللِّعَانِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِقَذْفِهِ امْرَأَتَهُ

- ‌ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَطْعَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ لَيْسَ بِحَدٍّ لَا يُقْطَعُ فِيمَنْ سَرَقَ أَكْثَرَ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَفْضِيلِ الْقُرَّحِ مِنَ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا فِي الْغَايَةِ عِنْدَ السِّباقِ

- ‌ذِكْرُ قَدْرِ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْمُتَسَابِقِينَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَرَسَ لَا يُسْهَمُ لَهُ إِلَاّ كَمَا يُسْهَمُ لِصَاحِبِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغُلَامَ الْمَبِيعَ إِذَا وَجَدَ بِهِ الْعَيْبَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى بَائِعِهِ دُونَ مَا اسْتَغَلَّ مِنْهُ بَعْدَ شِرَائِهِ إِيَّاهُ

- ‌ذِكْرُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا كَانَ الْمُدَبِّرُ عَدِيمًا لَا مَالَ لَهُ غَيْرَ مُدَبَّرِهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَجَازَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بَيْعَ الْمُدَبَّرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَنَازَعَ هُوَ وَأَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِي دَيْنٍ أَنْ يَضَعَ الْمُوسِرُ بَعْضَ دَيْنِهِ لِلْمُعْسِرِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعِيَيْنِ شَيْئًا مَعْلُومًا مَعَ إِثْبَاتِ الْبَيِّنَةِ لَهُمَا مَعًا عَلَى مَا يَدَّعِيَانِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَاّ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى شَيْءٍ يَدَّعِيهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ فِي الأَحْكَامِ

- ‌ذِكْرُ الْحُكْمِ فِي الْقَوَدِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَوَدَ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِالسَّيْفِ أَوِ الْحَدِيدِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَتَلَ قَاتِلَ الْمَرْأَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا لَا بِإِقْرَارِهَا عَلَيْهِ بِهِ

- ‌ذِكْرُ إِبْطَالِ الْقِصَاصِ فِي ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ يَدَ أَخِيهِ إِذَا انْقَلَعَتْ بِجَذْبِ الْمَعْضُوضِ يَدَهُ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى

- ‌ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ فِيمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي أَمْوَالَ غَيْرِ أَرْبَابِهَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْقَتِيلِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ عَلَى قَتْلِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِيمَنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْغُرَّةِ الَّتِي تَجِبُ فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ مِنْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الْمَضْرُوبَةِ عَلَى ضَارِبِهَا

- ‌ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الضَّارِبَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَاتَتْ قَبْلَ أَخْذِ الْعَقْلِ مِنْ عَصَبَتِهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُوُفِّيَتْ كَانَتِ الْمَضْرُوبَةُ دُونَ الضَّارِبَةِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّاةَ مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا كَانَتِ الْمَضْرُوبَةَ دُونَ الضَّارِبَةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لأَخْبَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْغُرَّةَ فِي الْجَنِينِ السَّاقِطِ لَا يَجِبُ عَلَى الضَّارِبِ إِلَاّ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا تُعْطَى الْجَدَّةُ مِنَ الْمِيرَاثِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَدْخُلْ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى تَصْحِيحَ هَذِهِ السُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِمَامَ مِنَ الأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ الَّذِي لَا بُدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الذِّمِّيَّيْنِ إِذَا أَسْلَمَا يَجِبُ أَنْ يُقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا

- ‌ذِكْرُ عَدَمِ إِيجَابِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَوْجَبَ سُكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا عَلَى زَوْجِهَا وَنَفَى إِيجَابِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا بَعَثَ بِهِ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ إِلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لِنَفَقَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَجِبُ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَخْيِيرَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بَيْنَ فِرَاقِهِ أَوِ الْكَوْنِ مَعَهُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدٍ أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ أَوِ الْكَوْنَ مَعَهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ لِلْمُظَاهِرِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَمَا يَلْزَمُهُ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكَفَّارَةِ

- ‌ذِكْرُ الْحُكْمِ لِلْمَرْءِ فِيمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ مِمَّا سَقَتْهَا السَّمَاءُ وَمَا يُشْبِهُهَا أَوْ سُقِيَ مِنْهَا بِالنَّضْحِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ الإِيمَانِ عَمَّنْ لَمْ يَخْضَعْ لِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوِ اعْتَرَضَ عَلَيْهَا بِالْمُقَايَسَاتِ الْمَقْلُوبَةِ، وَالْمُخْتَرَعَاتِ الدَّاحِضَةِ

- ‌النوع السابع والثلاثون

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ كُتُبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى حَبْرِ تَيْمَاءَ

- ‌ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كِتَابَهُ إِلَى بَنِي زُهَيْرٍ

- ‌ذِكْرُ كِتْبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كِتَابَهُ إِلَى بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ

- ‌ذِكْرُ كِتْبَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كِتَابَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ

- ‌النوع الثامن والثلاثون

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَجَمَ صلى الله عليه وسلم الْيَهُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

- ‌ذِكْرُ اسْمِ الْوَاضِعِ يَدَهُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فِي الْقِصَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الإِحْصَانِ عَنِ الْمُشْرِكِ بِاللهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌النوع التاسع والثلاثون

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْمَعْرَكَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ لَهُ أَنْ يُسْهَمَ مَعَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لُحُوقُهُ بِهِمْ عَلَى غَيْرِ بُعْدٍ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي مُوسَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌النوع الأربعون

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يَوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْقَاتِلَ نَفْسَهُ غَيْرُ جَائِزٍ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يَوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْجُومَ لِزِنَاهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ

- ‌النوع الحادي والأربعون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم نَعَى إِلَى النَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ

- ‌النوع الثاني والأربعون

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ دُونَ الْوَقْتَيْنِ الْمَعْلُومَيْنِ

- ‌النوع الثالث والأربعون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْحَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّعْلَيْنِ كَانَ ذَلِكَ فِي وُضُوءِ النَّفْلِ دُونَ الْوُضُوءِ الَّذِي يَجِبُ مِنْ حَدَثٍ مَعْلُومٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ

- ‌النوع الرابع والأربعون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكِرَ بِقِصَّتِهِ فِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَنَفَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكِرَ بِقِصَّتِهِ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ

- ‌النوع الخامس والأربعون

- ‌ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِنْذَارَ عَشِيرَتِهِ بِمَا مَثَّلَ بِهِ

- ‌ذِكْرُ إِدْخَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَرَفْعِهِ صَوْتَهُ عِنْدَ مَا وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَوْلَادَ فَاطِمَةَ لَا يَضُرُّهُمُ ارْتِكَابُ الْحَوْبَاتِ فِي الدُّنْيَا رضي الله عنها وَعَنْ بَعْلِهَا وَعَنْ وَلَدِهَا وَقَدْ فَعَلَ

- ‌ذِكْرُ تَفْرِيقِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ بِالرِّسَالَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ أُوذِيَ فِي إِقَامَةِ الدِّينِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ مِنَ الْبَشَرِ فِي زَمَانِهِ

- ‌ذِكْرُ صَبْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَشَفَقَتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ بِاحْتِسَابِ الأَذَى فِي الرِّسَالَةِ

- ‌ذِكْرُ مُقَاسَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يُقَاسِي مِنْ قَوْمِهِ فِي إِظْهَارِ الإِسْلَامِ

- ‌ذِكْرُ سَبِّ الْمُشْرِكِينَ الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ

- ‌ذِكْرُ تَكْذِيبِ الْمُشْرِكِينَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَدِّهِمْ عَلَيْهِ مَا آتَاهُمْ بِهِ مِنَ اللهِ عز وجل

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ أَذَى الْمُشْرِكِينَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ دَعْوَتِهِ إِيَّاهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ

- ‌ذِكْرُ رَمْيِ الْمُشْرِكِينَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالْجُنُونِ

- ‌ذِكْرُ جَعْلِ الْمُشْرِكِينَ رِدَاءَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي عُنُقِهِ عِنْدَ تَبْلِيغِهِ إِيَّاهُمْ رِسَالَةَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ طَرْحِ الْمُشْرِكِينَ سَلَى الْجَزُورِ عَلَى ظَهْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ هَمِّ أَبِي جَهْلٍ أَنْ يَطَأَ رَقَبَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُشْرِكِينَ صَفِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّنَيْبِيرَ وَالْمُنْبَتِرَ

- ‌ذِكْرُ عِنَادِ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ إِحْصَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ تَلَفَّظَ بِالإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعَةِ الأَنْصَارِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ بِمِنًى

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَدْفَعُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْ صَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم مَكِيدَةَ الْمُشْرِكِينَ إِيَّاهُ مِنَ الشَّتْمِ وَاللَّعْنِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا

- ‌ذِكْرُ مَا حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَإِرْسَالِ الشُّهُبِ عَلَيْهِمْ عِنْدَ إِظْهَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الإِسْلَامَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌النوع السادس والأربعون

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ كَيْفِيَّةِ خُرُوجِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ لَمَّا صَعُبَ الأَمْرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِهَا

- ‌ذِكْرُ مَا خَاطَبَ الصِّدِّيقُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَهُمَا فِي الْغَارِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَرُوحُ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَالصِّدِّيقِ رضي الله عنه بِالْمِنْحَةِ أَيَّامَ مُقَامِهِمَا فِي الْغَارِ

- ‌ذِكْرُ مَا يَمْنَعُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا كَيْدَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَالصِّدِّيقِ عِنْدَ خُرُوجِهِمَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ الْمَدِينَةَ عِنْدَ هِجْرَتِهِمْ إِلَى يَثْرِبَ

- ‌ذِكْرُ مُوَاسَاةِ الأَنْصَارِ بِالْمُهَاجِرِينَ مِمَّا مَلَكُوا مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ رضي الله عنهم

- ‌ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ صَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا تَأَخَّرَ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ مَا أُصِيبَ مِنْ وَجْهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِظْهَارِهِ رِسَالَةَ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ غَسْلِ الدَّمِ عَنْ وَجْهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حِينَ شُجَّ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ رَبَاعِيَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمَّا كُسِرَتْ هُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ

- ‌ذِكْرُ بَعْضِ مَا كَانَ يُقَاسِي الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُنَافِقِينَ بِالْمَدِينَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا طَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ دُعَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالسِّنِينَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الإِيمَانَ لَمْ يَزَلْ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْخُلَهُ نَقْصٌ أَوْ كَمَالٌ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ بِنَاءِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ الَّذِي بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ قُدُومِهِمْ إِيَّاهَا

- ‌ذِكْرُ احْتِرَازِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي مَجْلِسِهِ إِذَا دَخَلُوا عَلَيْهِ

- ‌النوع السابع والأربعون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ أَجْوَدِ النَّاسِ وَأَشْجَعِهِمْ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مَا كَانَ يَسْتَعْمِلُ الْجُودَ مِمَّا يَمْلِكُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يَبْذُلُ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا مَعَ مَا يَعْزِفُ نَفْسَهُ عَنْهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا كَانَ يَسْتَوِي فِيهَا صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَسْتَكْثِرُ الْكَثِيرَ مِنَ الدُّنْيَا إِذَا وَهَبَهَا لِمَنْ لَا يُؤْبَهُ لَهُ احْتِقَارًا لَهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُعْطِي صلى الله عليه وسلم مَنْ سَأَلَهُ مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الرَّاحِلَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُ أَحَدًا يَسْأَلُهُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُحِبُّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنَ الثِّيَابِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ تَعْمِيمِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ خِصَالٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهَا صلى الله عليه وسلم يُسْتَحَبُّ لأُمَّتِهِ الاِقْتِدَاءُ بِهِ فِيهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَجْلِسِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِمَنْ قَصَدَهُ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْفَظُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ مِنْ أَذَى الْمُسْلِمِينَ مَعَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ أُمَّتِهِ وَنَفْسِهِ فِي إِقَامَةِ الْحَقِّ

- ‌ذِكْرُ مَا يَسْتَعْمِلُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنْ حُسْنِ التَّأَنِّي فِي الْعِشْرَةِ مَعَ أُمَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَسْتَعْمِلُ صلى الله عليه وسلم عِنْدَمَا كَانَ يُقَدَّمُ إِلَيْهِ الْمَأْكُولُ وَالْمُشْرُوبُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ تَعْرِيسِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِذَا عَرَّسَ

- ‌ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي بِهَا كَانَ يُعْلَمُ اهْتِمَامُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَغُضُّ عَمَّنْ أَسْمَعَهُ مَا كَرِهَ أَوِ ارْتَكَبَ مِنْهُ حَالَةَ مَكْرُوهٍ لَهُ

- ‌ذِكْرُ نَفْيِ الْفُحْشِ وَالتَّفَحُّشِ عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ خِصَالٍ يُسْتَحَبُّ مُجَانَبَتُهَا لِمَنْ أَحَبَّ الاِقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَسْتَعْمِلُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنْ تَرْكِ ضَرْبِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِنَفْسِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُومَ فِي أَدَاءِ الشُّكْرِ للهِ جَلَّ وَعَلَا بِإتْيَانِ الطَّاعَاتِ بِأَعْضَائِهِ دُونَ الذِّكْرِ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْفِيقِ لِلطَّاعَاتِ، إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ التَّأَسِّي فِيهِ دُونَ إِعْطَاءِ النَّفْسِ شَهْوَتَهَا مِنَ الْمَدْحِ عَلَيْهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَمْدَحَ نَفْسَهُ بِبَعْضِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ قَصْدَ الْخَيْرِ بِالْمُسْتَمِعِينَ لَهُ دُونَ إِعْطَاءِ النَّفْسِ شَهَوَاتِهَا مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِتْيَانُ الْمُبَالَغَةِ فِي الطَّاعَاتِ وَكَذَلِكَ اجْتِنَابُ الْمَحْظُورَاتِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى إِتْيَانِ الطَّاعَاتِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُ التَّعَطُّفِ عَلَى صِغَارِ أَوْلَادِ آدَمَ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَنْتَقِمَ لِنَفْسِهِ مِنْ أَحَدٍ اعْتَرَضَ عَلَيْهَا أَوْ آذَاهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ عَلَيْهِ إِذَا تَخَلَّى لُزُومُ الْبُكَاءِ عَلَى مَا ارْتَكَبَ مِنَ الْحَوْبَاتِ وَإِنْ كَانَ بَائِنًا عَنْهَا مُجِدًّا فِي إِتْيَانِ ضِدِّهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ وَخَلَا بِالطَّاعَاتِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ حَالَةُ الْخَوْفِ عَلَيْهِ غَالِبَةً لِئَلَاّ يُعْجَبَ بِهَا، وَإِنْ كَانَ فَاضِلاً فِي نَفْسِهِ تَقِيًّا فِي دِينِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ طَعَامُ الْقَوْمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الأَغْلَبِ فِي أَحْوَالِهِمْ عِنْدَ ابْتِدَاءِ ظُهُورِ الإِسْلَامِ بِهِمْ

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ فِي أَصْحَابِهِ مَا وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَعْزُفَ نَفْسُهُ عَمَّا يُؤَدِّي إِلَى اللَّذَّاتِ مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الْغَرَّارَةِ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ ارْتِكَابُهَا حَذَرَ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْذُورِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذُودَ نَفْسَهُ مِنْ هَذِهِ الْغَرَّارَةِ الزَّائِلَةِ بِبَذْلِ مَا يَمْلِكُ مِنْهَا لِغَيْرِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْنِعَ نَفْسَهُ عَنْ فُضُولِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ بِتَذَكُّرِهَا عَاقِبَةَ الْخَيْرِ وَأَهْلِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الاِسْتِنَانَ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ أَنْ يَبْدَأَ بِالسِّوَاكِ

- ‌ذِكْرُ مَا لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ التَّيَامُنَ فِي أَسْبَابِهِ كُلِّهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَنْ يَتَرَقَّبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ بِالْقُعُودِ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ مِنَ اللَّيْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوِتْرِ فِيمَا بَعْدَهُ

- ‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوتِرُ فِيهِ الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ إِذَا عَقَّبَ تَهَجُّدَهُ بِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ يُوَدِّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ بَعْدَ نَوْمِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الْقِيَامَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، إِذْ فَضْلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

- ‌ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ تَهَجُّدُهُ بِهَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا فَاتَهُ تَهَجُّدُهُ مِنَ اللَّيْلِ بِسَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِالنَّهَارِ سَوَاءٌ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ التَّسَخُّطِ عِنْدَ وُرُودِ ضِدِ الْمُرَادِ فِي الْحَالِ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامًا مَعْلُومَةً

- ‌ذِكْرُ تَحَرِّي الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

- ‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى الدَّوَامِ مَقْرُونًا بِمِثْلِهِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالإِيمَاءِ الَّذِي أَشَرْنَا إِلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صَوْمِ الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الشَّهْرِ أَيَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهِ صَامَ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ لَهُ مِنْ أَسْبَابِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَأْنَفَ مِنَ الْعَمَلِ الْمُسْتَحْقَرِ فِي بَيْتِهِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا فِي أَعْيُنِ الْبَشَرِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ التَّرَفُّعِ بِنَفْسِهِ فِي بَيْتِهِ عَنْ خِدْمَتِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ

- ‌ذَكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ

- ‌ذِكْرُ عَدَدِ غَزَوَاتِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ مَشْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي طُرُقِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ قِرَاءَةً إِذَا قَرَأَ

- ‌ذِكْرُ مَا عَرَّفَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْ صَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْبَابَ هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ إِظْهَارِ الرِّسَالَةِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ كَانَتْ بِالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ اعْتِرَاضِ حَالَةِ الاِضْطِرَارِ وَالاِخْتِبَارِ لَهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ

- ‌ذِكْرُ مَا عَزَبَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا الشِّبَعَ مِنْ هَذِهِ الْفَانِيَةِ عَنْ آلِ صَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَّامًا مَعْلُومَةً

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَانَتِ اخْتِيَارًا مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لأَهْلِهِ دُونَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ حَالَةً اضْطِرَارِيَّةً

- ‌ذِكْرُ خَبَرِ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ فِيهِ آلُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنْ عَدَمِ الْوَقُودِ فِي دُورِهِمْ بَيْنَ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُونُوا يَدَّخِرُونَ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ لِمَا يَسْتَقْبِلُونَ مِنَ الأَيَّامِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَتَمَنَّى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الإِقْلَالِ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا مَثَّلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ وَالدُّنْيَا بِمِثْلِ مَا مَثَّلَ بِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُجَانِبُ اتِّخَاذَ الأَسْبَابِ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِلَاّ أَنْ تَعْتَرِيَهُ أَحْوَالٌ لَا يَكُونُ مِنْهُ الْقَصْدُ فِيهَا

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ تَعْتَرِضُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الأَحْوَالُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرَ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَنَسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي نَفْسِهِ يَتَنَكَّبُ الشِّبَعَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَتْ حَالَةَ اخْتِيَارٍ لَا اضْطِرَارٍ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْوُجُودِ كَانَ يَتَنَكَّبُ السَّرَفَ فِي أَسْبَابِ الأَكْلِ وَكَذَلِكَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ ضِجَاعُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَتْ تُؤَثِّرُ خُشُونَةُ ضِجَاعِهِ فِي جَنْبِهِ

- ‌النوع الثامن والأربعون

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ قَدْ بَدَتْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم سَأَلَ فِي عِلَّتِهِ نِسَاءَهُ أَنْ يَكُونَ تَمْرِيضُهُ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اسْتَثْنَى عَمَّهُ صلى الله عليه وسلم بِالأَمْرِ بِاللَّدُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ قِرَاءَةِ عَائِشَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي عِلَّتِهِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعَلِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ الدُّعَاءِ بِالشِّفَاءِ لِعِلَّتِهِ مَعَ الاِعْتِمَادِ عَلَى مَا أَوْجَبَ الْقَضَاءُ مَحْبُوبًا كَانَ أَوْ مَكْرُوهًا

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَقُولُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي عِلَّتِهِ عِنْدَ الدُّعَاءِ بِالشِّفَاءِ لَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَيْثُ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْخُطْبَةِ الَّتِي خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ عُمْرِهِ حَيْثُ خَرَجَ لِيَعْهَدَ إِلَى النَّاسِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُخَيَّرَ فِيمَا وَصَفْنَا كَانَ صَفِيَّ اللهِ جَلَّ وَعَلَا صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْخَرْجَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا لِلْعَهْدِ إِلَى النَّاسِ صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عُقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ: صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ دَعَا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، لَا أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْمَوْتَى

- ‌ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كِتْبَةَ الْكِتَابِ لأُمَّتِهِ لِئَلَاّ يَضِلُّوا بَعْدَهُ

- ‌ذِكْرُ إِشَارَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَى مَا أَشَارَ بِهِ فِي أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه

- ‌ذِكْرُ اغْتِسَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَمْ يُمَسَّ بَعْدَ أَنْ أُوكِيَ فِي عِلَّتِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اغْتَسَلَ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْعَهْدِ الَّذِي عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى النَّاسِ بَعْدَهُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اغْتَسَلَ وَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ قِيَامٌ خَلْفَهُ

- ‌ذِكْرُ آخِرِ الْوَصِيَّةِ الَّتِي أَوْصَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنِ اتِّخَاذِ قَبْرِهِ مَسْجِدًا بَعْدَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ صَفِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنْ أَخْرَجَهُ اللهُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى جَنَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ حَثِّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أُمَّتَهُ عَلَى صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌ذِكْرُ حَثِّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِمَعْبُودِهِمْ جَلَّ وَعَلَا

- ‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ وَهُوَ صِفْرُ الْيَدَيْنِ مِمَّا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ مِمَّا فِي عُنُقِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّالِحِينَ قَدْ شُدِّدَ عَلَيْهِمُ الأَوْجَاعُ تَكْفِيرًا لِخَطَايَاهُمْ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ الْمُعَطِّلَةِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ ثَمَنِ الشَّعِيرِ الَّذِي كَانَ لِلْيَهُودِيِّ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ رَهْنِهِ إِيَّاهُ دِرْعَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدِّرْعَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْيَهُودِيِّ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ ذَلِكَ لأَجْلِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ فَمِنْ أَجْلِهِ لَمْ يَسْتَرِدَّ دِرْعَهُ مِنْهُ

- ‌ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَبْقَى مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ

- ‌ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي عِلَّتِهِ أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ يُصَحِّحُونَ مِنَ الأَخْبَارِ مَا لَا يَعْقِلُونَ مَعْنَاهَا

- ‌النوع التاسع والأربعون

- ‌ذِكْرُ الْبَيْتِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى جَنَّتِهِ وَهُوَ بَيْنَ نَحْرِ عَائِشَةَ وَسَحْرِهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم اسْتَنَّ مِنْ ذَلِكَ السِّوَاكِ الَّذِي اسْتَنَّتْ عَائِشَةُ بِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُعَاءَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّحُوقِ بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى كَانَ فِي عِلَّتِهِ ذَلِكَ وَهُوَ بَيْنَ سَحْرِ عَائِشَةَ وَنَحْرِهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَرَادَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى أُمَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ تَقْبِيلِ الْحَيِّ لِلْمَيِّتِ

- ‌ذِكْرُ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَتْ تَبْكِي فَاطِمَةُ رضي الله عنها أَبَاهَا حِينَ قَبَضَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا إِلَى جَنَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الثِّيَابِ الَّتِي قُبِضَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِيهَا

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الثَّوْبِ الَّذِي سُجِّيَ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَبَضَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا إِلَى جَنَّتِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي سُجِّيَ بِهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُكَفَّنْ فِيهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الْقَوْمِ الَّذِينَ غَسَّلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرَ مِنْهُ فِي غَسْلِهِ مَا يُرَى مِنْ سَائِرِ الْمَوْتَى

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الثِّيَابِ الَّتِي كُفِّنَ صلى الله عليه وسلم فِيهَا

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ ضِدَّ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ تَكْفِينَ الْمَيِّتِ فِي ثَوْبَيْنِ سُنَّةٌ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ لَمْ يُرِدْ بِهِ نَفْيَ مَا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خِطَابِهِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَكْفِينَ الْمَيِّتِ فِي الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ سُنَّةٌ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا طُرِحَ تَحْتَ الْمُصْطَفَى فِي قَبْرِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لُحِدَ لَهُ عِنْدَ الدَّفْنِ

- ‌ذِكْرُ أَسَامِي مَنْ دَخَلَ قَبْرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَيْثُ أَرَادُوا دَفْنَهُ

- ‌ذِكْرُ إِنْكَارِ الصَّحَابَةِ قُلُوبَهُمْ عِنْدَ دَفْنِ صَفِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ قَبْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَقَدْرِ ارْتِفَاعِهِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي عِلَّتِهِ

- ‌النوع الخمسون

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ قَامَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ لَوْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُشَبَّهُ بِهِ وَجْهُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ عَيْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَشْكَلُ الْعَيْنَيْنِ، أَرَادَ بِهِ أَشْهَلَ الْعَيْنَيْنِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ الشَّعَرَاتِ الَّتِي شَابَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ النَّاسِ ضِدَّ مَا وَصَفْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ الْعَدَدِ

- ‌ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ تِلْكَ الشَّعَرَاتُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّعَرَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا لَمْ تَكُنْ فِي لِحْيَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيْرِهَا مِنْ بَدَنِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّعَرَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَانَ إِذَا مُشِّطْنَ وَدُهِنَّ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْبُهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: مِثْلُ بَيْضَةِ النَّعَامَةِ، وَهِمَ فِيهِ إِسْرَائِيلُ، إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ لِينِ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطِيبِ عَرَقِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ طِيبِ رِيحِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَرَقَ صَفِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُجْمَعُ لِيُتَطَيَّبَ بِهِ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ حَيَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ مَشْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِذَا مَشَى مَعَ أَصْحَابِهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِشْيَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَكَفِّيًا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ التَّكَفِّي الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ إِذَا رَكِبَ أَنْ يَسِيرَ مَعَهُ النَّاسُ رَجَّالَةً

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ أَسَامِي الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا وَصَفْنَا وَهُوَ فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ

- ‌ذِكْرُ اصْطِفَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا صَفِيَّهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْنِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ إِلَى مَا وَعْدَهُ رَبُّهُ مِنَ الثَّوَابِ وَهُوَ صِفْرُ الْيَدَيْنِ مِنْهَا

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ أَزْهَدِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا

- ‌ذِكْرُ وَصْفِ سِنِّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ أَنَسٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ تَفْصِيلِ هَذَا الْعَدَدِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَةَ قَدْ كَانَتْ تُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ مَا بَارَكَ اللهُ فِي الْيَسِيرِ مِنْ بَرَكَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

- ‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ عِنْدَ فِرَاقِهِ أُمَّتَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى مَا وَعَدَ اللهُ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ

- ‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ زِرٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

- ‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" تَفَرَّدَ بِهِ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه وَقَدْ فَعَلَ

الفصل: ‌ذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم

‌النوع العاشر

أفعال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى إباحة استعمال مثلها.

6533 -

أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَطَاءً، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ تَخْتَلِفُ فِيهِ أَكُفُّنَا، وَأَشَارَتْ إِلَى إِنَاءٍ فِي الْبَيْتِ قَدْرَ سِتَّةِ أَقْسَاطٍ. [5577]

ص: 323

‌ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ مِنْ لَمْسِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

.

6534 -

أَخبَرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ببست، قَالَ: حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ. [1108]

ص: 323