المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رابعا: أنواع صلاة الخوف: - صلاة الخوف

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم صلاة الخوف:

- ‌اصطلاحًا:

- ‌الخوف لغة:

- ‌ثانيًا: سماحة الإسلام ويسر الشريعة

- ‌ ومن هذه الأدلة

- ‌أ - من القرآن الكريم آيات كثيرة وهي على نوعين:

- ‌النوع الأول: الآيات الكريمة التي تنص على نفي الحرج

- ‌النوع الثاني: الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف

- ‌ب - الأدلة من السنة على اليسر والسماحة

- ‌ج - منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان:

- ‌ثالثًا: الأصل في مشروعية صلاة الخوف: الكتاب والسنة، والإجماع:

- ‌رابعًا: أنواع صلاة الخوف:

- ‌النوع الأول: ما يوافق ظاهر القرآن:

- ‌النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة

- ‌النوع الثالث: يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين:

- ‌النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة:

- ‌النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئًا

- ‌خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر

- ‌سادسًا: صلاة الخوف حال القتال والتحام الحرب

- ‌1 - قال جمهور العلماء: لا تؤخر الصلاة عند اشتداد الحرب

- ‌2 - وذهب قوم من أهل العلم إلى أن صلاة الخوف في اشتداد القتال يجوز تأخيرها إلى الفراغ من التحام القتال

الفصل: ‌رابعا: أنواع صلاة الخوف:

الصحابة في الخوف يصلون صلاة الخوف، جاء ذلك عن علي رضي الله عنه ليلة صِفِّين، وجاء عن أبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وعن سعيد بن العاص، وحذيفة رضي الله عنهم (1) ولا ينظر إلى الأقوال الشاذة التي تخالف ذلك (2).

‌رابعًا: أنواع صلاة الخوف:

جاءت صلاة الخوف في

(1) انظر: المغني، 3/ 297، والشرح الكبير، 5/ 114، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 411، وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام، 1/ 348، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 4/ 350، والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف، 5/ 115.

(2)

كقول من يقول: إن صلاة الخوف مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبمن صلى معه وذهبت بوفاته، وهذا يذكر عن أبي يوسف، وقوله لا حجة فيه؛ لأن الله قد أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به ويلزمنا ذلك مطلقًا حتى يدل الدليل على الخصوص؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((صلوا كما رأيتموني أصلي)) البخاري برقم 6008، ومسلم برقم 674؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقولوا بالخصوص، وادعى المزني: نسخ صلاة الخوف؛ لأنها لم تفعل يوم الخندق، والجواب: أنها لم تشرع حينذاك وإنما شرعت بعد ذلك. وانفرد مالك فقال: لا يجوز فعلها في الحضر، وقد ذكر الإمام القرطبي في المفهم أنه صلاها ببطن نخل على باب المدينة، ومن العلماء من رأى أن الصلاة تؤخر إلى وقت الأمن ولا تصلى في حال الخوف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، والجواب: أن فعله صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول صلاة الخوف بالإجماع. انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن،

4/ 350 - 351، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 2/ 469 - 474، وشرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 372 - 378.

ص: 18

أحاديث كثيرة، وأشكال متباينة (1)، والصواب أن كل صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم جائزة حسب مواطنها، يتحرَّى المسلمون فيها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى، ومن هذه الأنواع الثابتة في الأحاديث الصفات الآتية:

(1) جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع مختلفة، ذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أنها جاءت في أحاديث يبلغ مجموعها ستة عشر نوعًا، وهي مفصلة في صحيح مسلم، وبعضها في سنن أبي داود، واختار الشافعي منها ثلاثة أنواع: بطن نخل، وذات الرقاع، وعسفان. شرح النووي، 6/ 375، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 4/ 351. وذكر الحاكم في مستدركه، 1/ 335، 338، ثمانية أنواع منها. وصحح ابن حزم في صفتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نوعًا [المحلى،

5/ 33، 42، وابن خزيمة، 2/ 293، 307، وذكر القرطبي في المفهم عشرة أحاديث منها وتكلم عليها. المفهم، 2/ 468 - 476، قال أبو داود: جميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف جائز، لا نرجح بعضه على بعض، وقال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب إلا حديثًا صحيحًا، واختار حديث سهل بن أبي حثمة. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 4/ 352، وانظر: المغني، لابن قدامة، 3/ 311 - 314، وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر ست صفات من أنواع صلاة الخوف، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها، وقد ذكر بعضهم عشر صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة، والصحيح ما ذكرناه أولاً، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة، جعلوا ذلك وجوهًا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة، والله أعلم)) زاد المعاد، 1/ 532.

ص: 19