المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا - صلاة الخوف

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم صلاة الخوف:

- ‌اصطلاحًا:

- ‌الخوف لغة:

- ‌ثانيًا: سماحة الإسلام ويسر الشريعة

- ‌ ومن هذه الأدلة

- ‌أ - من القرآن الكريم آيات كثيرة وهي على نوعين:

- ‌النوع الأول: الآيات الكريمة التي تنص على نفي الحرج

- ‌النوع الثاني: الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف

- ‌ب - الأدلة من السنة على اليسر والسماحة

- ‌ج - منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان:

- ‌ثالثًا: الأصل في مشروعية صلاة الخوف: الكتاب والسنة، والإجماع:

- ‌رابعًا: أنواع صلاة الخوف:

- ‌النوع الأول: ما يوافق ظاهر القرآن:

- ‌النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة

- ‌النوع الثالث: يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين:

- ‌النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة:

- ‌النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئًا

- ‌خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر

- ‌سادسًا: صلاة الخوف حال القتال والتحام الحرب

- ‌1 - قال جمهور العلماء: لا تؤخر الصلاة عند اشتداد الحرب

- ‌2 - وذهب قوم من أهل العلم إلى أن صلاة الخوف في اشتداد القتال يجوز تأخيرها إلى الفراغ من التحام القتال

الفصل: ‌النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئا

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((هذه صفة من أنواع صلاة الخوف: صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم، وهذا هو الصواب، ومن قال: إنه صلى بدون سلام فقد غلط، ومن أهم شيء عند طالب العلم إذا أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات وطرقها حتى يتضح له الأمر)) (1).

‌النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئًا

، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصف خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يسلم ولا تقضي شيئًا؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد: أرض من أرض بني سليم (2)، فصلى الناس خلفه صَفَّين: صفًّا يوازي العدو، وصفًّا خلفه، فصلى

(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 4136.

(2)

ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة، بينها وبين خيبر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليه لما خرج في طلب عيينة حين أغار على لقاحه. معجم البلدان، 4/ 55.

ص: 29

بالصف الذي يليه ركعة، ثم نهض هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة أخرى)). ولفظ النسائي:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصفّ الناس خلفه صَفَّين: صفًّا خلفه وصفًّا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا)) (1)؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا)) (2)، وسمعت شيخنا الإمام يقول:((صلى بطائفة ركعة وبطائفة ركعة، ولم يقضوا فكان له ركعتان)) (3).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فرض الله الصلاة على

(1) أحمد، 5/ 385، والنسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم 1532، والبخاري بنحوه، في كتاب صلاة الخوف، باب: يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف، برقم 944، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 496.

(2)

أحمد، 5/ 399، والنسائي، كتاب الخوف، برقم 1528، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب صلاة الخوف، برقم 1246، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،

1/ 342، وصحيح النسائي، 1/ 495.

(3)

سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 505.

ص: 30