المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - قال جمهور العلماء: لا تؤخر الصلاة عند اشتداد الحرب - صلاة الخوف

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم صلاة الخوف:

- ‌اصطلاحًا:

- ‌الخوف لغة:

- ‌ثانيًا: سماحة الإسلام ويسر الشريعة

- ‌ ومن هذه الأدلة

- ‌أ - من القرآن الكريم آيات كثيرة وهي على نوعين:

- ‌النوع الأول: الآيات الكريمة التي تنص على نفي الحرج

- ‌النوع الثاني: الآيات التي تدل على التيسير والتخفيف

- ‌ب - الأدلة من السنة على اليسر والسماحة

- ‌ج - منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان:

- ‌ثالثًا: الأصل في مشروعية صلاة الخوف: الكتاب والسنة، والإجماع:

- ‌رابعًا: أنواع صلاة الخوف:

- ‌النوع الأول: ما يوافق ظاهر القرآن:

- ‌النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة

- ‌النوع الثالث: يقسم الإمام أصحابه إلى طائفتين:

- ‌النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة:

- ‌النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئًا

- ‌خامسًا: صلاة الخوف في الحضر تؤدى بدون قصر

- ‌سادسًا: صلاة الخوف حال القتال والتحام الحرب

- ‌1 - قال جمهور العلماء: لا تؤخر الصلاة عند اشتداد الحرب

- ‌2 - وذهب قوم من أهل العلم إلى أن صلاة الخوف في اشتداد القتال يجوز تأخيرها إلى الفراغ من التحام القتال

الفصل: ‌1 - قال جمهور العلماء: لا تؤخر الصلاة عند اشتداد الحرب

عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((وأنا والله ما صليتها بعد)) قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها)) (1).

مما تقدم من الأدلة على صلاة الخوف عند اشتداد الحرب اختلف العلماء على قولين:

‌1 - قال جمهور العلماء: لا تؤخر الصلاة عند اشتداد الحرب

والتحام القوم بعضهم ببعض، بل يصلون على حسب أحوالهم على أي صفة كانوا ولو ركعة واحدة إيماءً سواء كانوا مستقبلين القبلة أو مستدبرين، وسواء كانوا رجالاً على الأقدام أو ركبانًا على الخيل والإبل

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب صلاة الخوف، باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، برقم 945، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر، برقم 631.

ص: 39