الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغيرها، فقالوا تكون الصلاة على ما ورد به القرآن ووردت به الأحاديث، وأن الصلاة لا تؤخر، أما تأخير الصلاة يوم الخندق؛ فلأن صلاة الخوف لم تشرع بعد (1).
2 - وذهب قوم من أهل العلم إلى أن صلاة الخوف في اشتداد القتال يجوز تأخيرها إلى الفراغ من التحام القتال
إذا لم يستطع المجاهدون أن يعقلوا صلاتهم، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره، واختاره البخاري، والأوزاعي، ومكحول، وهو الذي عمل به الصحابة رضي الله عنهم زمن عمر بن الخطاب في فتح تستر، وقد اشتهر ولم ينكر عليهم تأخير صلاة الفجر إلى أن استتم الفتح ضحى فصلوها بعد ارتفاع الشمس (2)، ورجح
(1) انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 316،والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 5/ 125، وزاد المعاد، 3/ 253، والكافي لابن قدامة، 1/ 425، ومنتهى الإرادات، 1/ 345، ونيل الأوطار، 2/ 631، ومنار السبيل، (1/ 185،والإقناع لابن المنذر، 1/ 122، والإقناع لطالب الانتفاع، للحجاوي، 1/ 288، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 415.
(2)
انظر فتح الباري، لابن حجر، 2/ 434 - 436، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص197 - 198، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 4/ 374، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 4/ 585، وزاد المعاد، لابن القيم، 3/ 253، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 631.
شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله أنه يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة إلى أن يتمكن من فعلها، فسمعته يقول:((والصواب أن غزوة ذات الرقاع قبل الأحزاب، وأنه إذا اشتد الخوف أخّر الصلاة كما فعل الصحابة يوم تستر أخَّروا صلاة الفجر إلى الضحى لشدة الحرب)) (1). ورجح ذلك أيضًا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وبيّن أنه يجوز تأخير الصلاة إذا اشتد الخوف بحيث لا يتدبر الإنسان ما يقول، وذكر أن تأخير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ليس منسوخًا، بل هو محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، بحيث لا يقر للمقاتلين قرار، ثم قال:((ونحن في هذا المكان لا ندركه وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة)) (2)، قال ابن رشيد رحمه الله: ((من باشر الحرب، واشتغال القلب، والجوارح، إذا
(1) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد، 3/ 253.
(2)
الشرح الممتع بتصرف يسير، 4/ 586.
اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيماء)) (1).
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
(1) نقلاً عن فتح الباري لابن حجر، 2/ 434.