الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ركعة ثم انصرفوا، وجاءت الطائفة الثانية فركع بهم ركعة ثم سلم، فقام كل واحد فركع لنفسه ركعة، قضوا الركعة كلهم بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسمح لهم في هذه الحركة؛ للحاجة، وانصراف الطائفة الأولى قبل سلامهم، وهذا جائز والنوع الأول أسهل)) (1).
النوع الرابع: أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة:
فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم بها، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم بهم؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضًا ركعتين، ثم سلم)) (2)؛ ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوفٍ الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك
(1) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 500.
(2)
سنن النسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم 1551، ورقم 1553، وصححه العلامة الألباني في صحيح النسائي، 1/ 503، 504.
فصلوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا، ولأصحابه ركعتين)) وبذلك كان يفتي الحسن، قال أبو داود في المغرب؛ يكون للإمام ستُّ ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث)) (1).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يسلم، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين، ثم يسلم، وروى مسلم ما رواه النسائي وأبو داود، ورواه البخاري معلقًا مجزومًا به، وهذا دليل على جواز إمامة المتنفل)) (2).
وعن جابر رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال له: تخافني؟ فقال له: ((لا)) قال: فمن يمنعك مني؟ قال:
(1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين، وتكون للإمام أربعًا، برقم 1248،والنسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم 1554،1550، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،1/ 342،وصحيح النسائي،1/ 503، 504.
(2)
سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 503، ورقم 504.
((الله)) فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعٌ وللقوم ركعتان)) (1)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((وهذا مثل الوجه الذي قبله (2) إلا أنه لا يسلم في الركعتين الأوليين)) (3). وقال الإمام النووي رحمه الله عن حديث جابر هذا ((صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان)). قال [النووي]((صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك .. )) (4).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم 4136، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم 843.
(2)
يعني بذلك رحمه الله نفس النوع الرابع الذي دل عليه حديث جابر عند النسائي، برقم 1551.
(3)
المغني لابن قدامة، 3/ 313، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 5/ 138، والكافي لابن قدامة، 1/ 469، وزاد المعاد لابن القيم، 1/ 529، وكل هذه المراجع ذكر أصحابها أن حديث جابر في الصحيحين بدون سلام للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا عدُّوه نوعًا خامسًا لا يدخل في النوع الرابع، والله أعلم.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 378، وكذلك اختار المجد ابن تيمية أن حديث جابر في الصحيحين تكون كل ركعتين بسلام [انظر: الحديث رقم 1314 من منتقى الأخبار المطبوع مع نيل الأوطار].