الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطواف:
المسألة السادسة والعشرون:
في إحدى السنوات الماضية ذهبنا إلى الحج ومعنا امرأة كبيرة السن ولا تخلو من الأمراض وكانت ترافقها ابنتها وقد أحرمنا بعمرة متمتع إلى الحج وعند قدومنا إلى
الحرم قدر الله إن المرأة العجوز لم تستطيع تكملة الطواف ولم تسْعَ بسبب المرض مع الزحمة وقد انتقلنا إلى منى فعرفات وقد أكملت جميع المناسك كالوقوف بعرفات والمبيت في مزدلفة وسعي وطواف الإفاضة ووكلت في رمي الجمرات وذبح الهدي وسعى وطواف الوداع علماً أن ابنتها عملت كعملها فهل حجها صحيح وما الذي يلزمها.
الجواب:
هذا الذي حصل من المرأة العجوز ليس فيه شيء لأن غاية ما فيه أنها أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وليس عليها إلا طواف وسعي والطواف والسعي هذا يكفيها عن حجها وعمرتها وابنتها إذا كان فعلها كفعل أمها فحكمها كحكم أمها، وأما طواف الوداع فلابد من فعله حتى ولو حملاً على الأعناق وليس له سعي وبناءً على أنهما لم تقوما به فإن عليهما على كل واحدة فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.
المسألة السابعة والعشرون:
لو أن إنسان بدأ بالطواف ثم طاف ثلاثة أشواط أو أربعة ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل
هل يقطع الطواف أم يكمل وإن قطعه هل يبني على ما طاف أم يبدأ من جديد؟
الجواب:
إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف فإنه يقطع الطواف ويدخل مع الجماعة فإذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي عليه من الطواف فإذا قدر أنها أقيمت الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث فإنه يعرف مكانه من الشوط ويصلي فإذا صلى بدأ من مكانه الذي قطع شوطه فيه وأتم بقية الطواف ولا حاجة إلى إعادة الطواف من أوله ولا إعادة الشوط الذي قطع طوافه فيه.
المسألة الثامنة والعشرون:
حججت ومعي جماعة وأتممنا حجنا ولله الحمد إلا أنه في نهاية الشوط السادس من طواف الوداع أغمي على زوجتي فاضطررت إلى حملها خارج الحرم ولم نتمكن أنا وأخوها وهي من إتمام الشوط السابع فهل علينا شيء؟
الجواب:
نعم عليكم أن تعودوا للطواف من جديد ليكون آخر عهدكم بالبيت فإن كان الأمر قد فات وإنكم خرجتم من مكة فإن المشهور عند أهل العلم أن في ترك الواجب دماً يذبح في مكة ويوزع على الفقراء وبناء على ذلك على كل واحد منكم فدية في مكة يوزعها على الفقراء ولا حرج عيكم أن ترسلوا إلى أحد ممن تعرفونه من هناك ليقوم بذلك عنكم لأن التوكيل في ذبح الهدى جائز كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل علي بن أبي طالب أن يذبح بقية هديه في حجة الوداع.
المسألة التاسعة والعشرون:
هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء الطواف مع الدليل جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
أولاً: يقول السائل حجر إسماعيل وهذا الحجر ليس حجراً لإسماعيل وإسماعيل لا يدرى عنه لأن إسماعيل وأباه الخليل عليهما الصلاة والسلام قد بنيا البيت على أكبر من هذا إذ يشمل أكثر الحجر ولكن لمَّا انهدمت الكعبة في زمن قريش وجمعوا النفقة لها لم يحصلوا على مالٍ يكفي لبنائها على قواعد إبراهيم فبنوا ما هو موجود الآن وتركوا الباقي وحجروا عليه وسمي حجراً ويسمى أيضاً (الحطيم) لأنه محطوم من الكعبة وعلى هذا ينبغي أن لا يغير هذا التعبير لأن هذا التعبير خطاً خطا في اللفظ والمعنى. أما الجواب على سؤاله وهو الطواف بالدخول من أبواب الحجر فإنه لا يصح وذلك لأن الله تعالى يقول {
…
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
…
} (1) ومن دخل من
(1) سورة الحج آية (29).