الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من حج وهو لا يصلي:
المسألة الرابعة والتسعون:
زوجتي لا تصلي وتصوم وتعتذر بجهلها في القراءة وتنوي الحج
؟
الجواب:
ذكرت أن زوجتك لا تصلي لكنها تصوم وأنك إذا أمرتها بالصلاة تقول إنها لا تعرف القراءة فعلمها القراءة إن لم يقم أحد بتعليمها ثم علمها كيف تصلي وما دام عذرها الجهل فالجهل يزول بالتعلم فعلمها وأرشدها إلى ذلك ثم إن أصرت على ترك الصلاة بعد العلم فإنها تكون كافرة -والعياذ بالله- وينفسخ نكاحها ولا يحل لها أن تأتي مكة.
ولكن تصلي الآن وإن لم تحسن القراءة فإنها تذكر الله وتسبحه وتكبره في صلاتها ويكون هذا الذكر بدلاً عن القراءة حتى تتعلم ما يجب منها. وما مضى من أيام ليس عليها قضاؤه ولكن يجب على زوجها أن يهتم بإصلاح حالها بقدر استطاعته.
المسألة الخامسة والتسعون:
حججت عن نفسي ثم عن غيري وأنا لا أصلي ولا أصوم ثم تبت فما حكم حجي وكيف أقضي الصلاة والصوم وعقد الزواج لمن لا يصلي
؟
الجواب:
ما ذكر السائل إنه في أول أمره تارك للصلاة والصيام وأنه حج مرة لنفسه وهو على هذه الحال ومرة لأحد أقاربه وهو على هذه الحال أيضاً ثم يسأل ما شأن هاتين الحجتين وماذا يجب عليه بإزاء ما ترك من الفرائض فنقول أما حاله وهو تارك الصلاة فإنه كافر من جملة الكافرين الخارجين عن الإسلام لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة موجب للخلود في النار كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وعلى هذا فإن من لا يصلي لا يحل أن يتزوج امرأة من المسلمين وإذا كان عنده امرأة فإن نكاحه منها ينفسخ ولا يحل الاستمرار عليه وإذا كان قد عقد له النكاح وهو على هذه الحال ثم من الله عليه بالتوبة فإنه يجب أن يجدد عقد النكاح لأن عقد النكاح الأول وهو لا يصلي عقد باطل لقوله تعالى {لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
…
} وقوله تعالى {
…
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
…
} وهذه المسألة خطيرة جداً حيث إنه يوجد في مجتمعنا من لا يصلي ثم يعقد له النكاح على امرأة مؤمنة تؤمن بالله وتصلي أقولها وأكرر أن من عقد له النكاح وهو على هذه الحال أي لا يصلي ثم منَّ الله عليه بالهداية فإنه يجب أن يعاد عقد النكاح له مرة أخرى ليكون عقد النكاح عقداً صحيحاً وهذا الرجل الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل مكة لقوله تعالى {
…
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا
…
} (3) وأما حجه عن نفسه وهو لا يصلي فإنه غير مجزيء ولا مقبول ولا صحيح وهو لم يؤد الفريضة الآن فعليه أن يؤدى الفرض وكذلك حجه عن غيره لا ينتفع به ذلك الغير ولا يؤدي عنه إن كان حجاً عن فريضة ذلك لأنه وقع من كافر والكافر لا تصح منه العبادات لقوله تعالى {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ} (4).
وأما بالنسبة لما تركه من الأعمال السابقة فإنه لا يجب عليه قضاؤها لأن الصحيح أن كل عبادة مؤقتة بوقت. فإنه إذا أخرت عن وقتها عمداً بدون عذر شرعي فإنه لا ينفع قضاؤها لأن العبادة المحددة بوقت يجب أن تكون في هذا الوقت المحدد فلو فعلت قبله لم تصح ولو فعلت بعده بغير عذر شرعي يُسيغ التأخير لم تصح أيضاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" ولأننا لو قلنا بقضائها في هذه الحال لكان كل إنسان يهون عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو العبادة المؤقتة عن وقتها ما دام ينفعه إذا أتى بها بعد الوقت. فعلى الأخ السائل أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً وأن يستمر في فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الأعمال الصالحة ويكثر من
(1) سورة البقرة آية (221).
(2)
سورة الممتحنة آية (10).
(3)
سورة التوبة آية (28).
(4)
سورة التوبة آية (54).
الاستغفار والتوبة ولا يلزمه قضاء ما تول مما ذكره وقد قال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم} (1) وهذه الآية نزلت في التائبين فكل ذنب يتوب العبد منه ولو كان شركاً بالله عز وجل فإن الله يتوب عليه.
(1) سورة الزمر آية (53).