الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله" هذا هو الحكمة من رمي الجمرات يكبر الناس عند كل حصاة ليس بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل يكبر بقول: الله أكبر تعبداً لله الذي شرع رمي هذه الحصاة وهو في الحقيقة أعني رمي الجمرات غاية التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى لأن الإنسان لا يعرف حكمة حسية من رمي هذه الجمرات في هذه الأمكنة إلا أنها مجرد تعبد لله سبحانه وتعالى وانقياد لطاعته، لأن العبادات منها ما حكمته معلومة ظاهرة فالإنسان ينقاد لها تعبداً وطاعة له ثم ابتغاء لما يعلم فيها من المصالح ومنها ما لا يعلم حكمته ولكن كون الله يأمر بها ويتعبد عباده هي حكمة {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
…
} (1).
وما يحصل للقلب من الإنابة إلى الله والخشوع والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى ربه ما يحصل له بهذه العبادة فهو من أكبر المصالح وأعظمها وأما الشيطان كان يقف لإبراهيم الخليل في هذه الأمكنة فقد ورد في حديث والله أعلم بصحته وعلى فرض صحته فإنه لا يعني أننا نفعلها كما فعلها إبراهيم أرأيت السعي بين الصفا والمروة أصله سعي أم إسماعيل بينهما أصابها الجوع والعطش فخافت على نفسها وابنها ونحن لا نسعى لهذا الغرض نسعى تعبداً لله عز وجل وتذللاً إليه وافتقاراً كي يغفر لنا ويرحمنا ثم هذا الرَمَل وهو في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم أو طواف عمرة هذا أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليغيظ المشركين به حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء فأصل مشروعيته لهذا الغرض ومع ذلك نحن الآن نفعله لا لهذا الغرض لا لإغاظة المشركين لأن هذا قد زال لكنه بقي فيه التعبد وهذا يدلنا على أنه لا يلزم إذا كان العمل المعين من هذه الأنساك أصله كذا أن يكون عملنا له الآن هو الشيء الذي شُرع من أجله.
المسألة الرابعة والستون:
بالنسبة للرمي إذا رمى الإنسان نفس العمود الشاخص الذي في وسط الحوض
(1) سورة الأحزاب آية (36).
وأصابه ولكن نفس الحصاة لم تستقر في الحوض ولم تصب الحوض أصابت العمود فسقطت في الأرض.
الجواب:
هذه لا تجزيء إذا ضربت العمود ثم طارت خارج الحوض فإنها لا تجزيء يجب عليه أن يرمى بدلها لأن وقوعها في الحوض واجب.
المسألة الخامسة والستون:
متى وقت رمي الجمرات ومن رمى قبل الزوال والرمي ليلاً؟
الجواب:
وقت الرمي بالنسبة لرمي جمرة العقبة في يوم العيد يكون لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد ولغيرهم من الصغار ومن لا يستطيع مزاحمة الناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي في حقهم من آخر الليل وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تتربص غروب القمر ليلة العيد إذا غاب فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت جمرة العقبة أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد وإذا كان هناك زحام أو كان بعيداً وأحب أن يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك ولكنه لا يؤخره لطلوع الفجر من اليوم التالي وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإن ابتداء الرمي يكون من زوال الشمس عند دخول وقت الظهر ويستمر إلى الليل وإذا كان هناك مشقة من زحام أو غيره فلا بأس أن يرمي في الليل ولا يحل الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إلا بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال وقال للناس "خذوا عني مناسككم" وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي فيرمي في شدة الحر ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت ويدل لذلك أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين أن تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل لأجل أن يصلي الصلاة صلاة الظهر في أول وقتها لأن الصلاة في أول وقتها أفضل